رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
اتفاقات الخطبة أو ما بعدها :
إن موافقة المرأة على زواج الرجل تجر الاثنين وأهلهما إلى عقد اتفاقات فيما بينهم فى عدة موضوعات أهمها جهاز البيت ومقدار المهر وكيفية دفعه وهم فى هذا يفعلون حسب ما يسمونه العرف السائد فى البلدة فمثلا فى الجهاز يشترى الزوج حجرة النوم وحجرة الجلوس ويشترى أهل الزوجة حجرة المطبخ ومثلا فى المهر يكتبونه مؤخرا فى الغالب يدفع منه جزء صغير لا يدفع فى الحقيقة وإن كتب تم الدفع ويتفقون على ما يسمونه الشبكة أو السيغة وكل هذه الاتفاقات تخالف الإسلام فالجهاز واجب على الزوج فى حدود قدرته المالية وليس من حق الزوجة أو أهلها أن يفرضوا عليه تجهيز بيته بأثاث محدد من قبلهم وإنما يجهز بيته فى حدود المتعارف عليه عند من هم فى مثل قدرته المالية وتجوز معاونة الزوجة أو أهلها له فى تجهيز البيت برضاهم لقوله تعالى بسورة المائدة:
"وتعاونوا على البر والتقوى "
وأما الصداق أى المهر فهو فى الإسلام ما يسمونه الشبكة أو الحلى أو السيغة وهى الأشياء الذهب وغيرها من المعادن الثمينة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
والمراد هنا القنطار الذهب ومن ثم فالمهر ليس مالا نقديا وإنما قنطار من الذهب أو ما يساوى ثمنه من المعادن الأخرى وليس فى المهر مقدم ولا مؤخر وإنما كله يدفعه نحلة أى مرة واحدة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
ومن ثم فلا شروط فى الزواج ولا اتفاقات إلا ما فرضها الله على الرجل ويجوز كما قلنا التعاون فى الجهاز لقوله تعالى بسورة المائدة :
"وتعاونوا على البر والتقوى "
ويجوز للمرأة التنازل عن بعض المهر للزوج بعد أخذها له لقوله تعالى بسورة النساء:
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكن عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
وللتأكيد نقول أن لا شروط فى عقد الزواج على الإطلاق سواء مالية أو غير مالية مثل إباحة عمل الزوجة ومثل عدم زواج الزوج عليها فما يسرى بين الأزواج هو أحكام الشريعة .
إن موافقة المرأة على زواج الرجل تجر الاثنين وأهلهما إلى عقد اتفاقات فيما بينهم فى عدة موضوعات أهمها جهاز البيت ومقدار المهر وكيفية دفعه وهم فى هذا يفعلون حسب ما يسمونه العرف السائد فى البلدة فمثلا فى الجهاز يشترى الزوج حجرة النوم وحجرة الجلوس ويشترى أهل الزوجة حجرة المطبخ ومثلا فى المهر يكتبونه مؤخرا فى الغالب يدفع منه جزء صغير لا يدفع فى الحقيقة وإن كتب تم الدفع ويتفقون على ما يسمونه الشبكة أو السيغة وكل هذه الاتفاقات تخالف الإسلام فالجهاز واجب على الزوج فى حدود قدرته المالية وليس من حق الزوجة أو أهلها أن يفرضوا عليه تجهيز بيته بأثاث محدد من قبلهم وإنما يجهز بيته فى حدود المتعارف عليه عند من هم فى مثل قدرته المالية وتجوز معاونة الزوجة أو أهلها له فى تجهيز البيت برضاهم لقوله تعالى بسورة المائدة:
"وتعاونوا على البر والتقوى "
وأما الصداق أى المهر فهو فى الإسلام ما يسمونه الشبكة أو الحلى أو السيغة وهى الأشياء الذهب وغيرها من المعادن الثمينة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
والمراد هنا القنطار الذهب ومن ثم فالمهر ليس مالا نقديا وإنما قنطار من الذهب أو ما يساوى ثمنه من المعادن الأخرى وليس فى المهر مقدم ولا مؤخر وإنما كله يدفعه نحلة أى مرة واحدة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
ومن ثم فلا شروط فى الزواج ولا اتفاقات إلا ما فرضها الله على الرجل ويجوز كما قلنا التعاون فى الجهاز لقوله تعالى بسورة المائدة :
"وتعاونوا على البر والتقوى "
ويجوز للمرأة التنازل عن بعض المهر للزوج بعد أخذها له لقوله تعالى بسورة النساء:
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكن عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
وللتأكيد نقول أن لا شروط فى عقد الزواج على الإطلاق سواء مالية أو غير مالية مثل إباحة عمل الزوجة ومثل عدم زواج الزوج عليها فما يسرى بين الأزواج هو أحكام الشريعة .