رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,800
- الإقامة
- مصر
الأنفال في الإسلام
الأنفال هى :
ما يتركه الأعداء المحاربين في ميادين القتال من أمتعة وقد سأل المسلمون النبى(ص) عن حكم تلك الأمتعة فيما يبدو بعد قتال بدر فأنزل الله قوله :
الأنفال لله والرسول
والمراد :
الأمتعة لله أعطاها للرسول لتوزيعها بالعدل فقد أمره الله بالعدل بين المسلمين :
"وأمرت لأعدل بينكم"
وفى هذا قال تعالى :
" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول "
والملاحظ أن التشريعات الأولى فى أمتعة الحروب كان الغرض منها :
العدالة الاقتصادية فيما بين المسلمين ولذا خص الله رسوله(ص) فقط بتوزيعها على أساس قاعدة هى قوله تعالى :
" كى لا يكون دولة بين ألأغنياء منكم "
والسبب هو أن حركة الهجرة إلى المدينة أحدثت فقرا متزايدا بين المهاجرين والأنصار حتى النبى(ص) نفسه وجد نفسه مطلوب منه الانفاق على بنات عمه وبنات خاله وبنات عماته وبنات خالاته والمرأة المؤمنة التى لم يكن لها أقارب فأدخلها مع البنات السابق ذكرهن لينفق عليهن
وقد اختلف الفقهاء في تعريف الأنفال كما قالت الموسوعة الفقهية الكويتية
" على خمْسة أقْوالٍ:
2 - الأْوّل: هي الْغنائمُ، وهُو قوْل ابْن عبّاسٍ في روايةٍ، ومُجاهدٍ في روايةٍ، والضّحاك وقتادة وعكْرمة وعطاءٍ في روايةٍ.
3 - الثّاني: الْفيْءُ، وهي الرّوايةُ الأُْخْرى عنْ كُلٍّ من ابْن عبّاسٍ وعطاءٍ، وهُو ما يصل إلى الْمُسْلمين منْ أمْوال الْمُشْركين بغيْر قتالٍ، فذلك للنّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم يضعُهُ حيْثُ يشاءُ.
4 - الثّالثُ: الْخُمُسُ، وهي الرّوايةُ الأُْخْرى عنْ مُجاهدٍ.
5 - الرّابعُ: التّنْفيل، وهُو ما أُخذ قبْل إحْراز الْغنيمة بدار الإْسْلام وقسْمتها، فأمّا بعْد ذلك فلا يجُوزُ التّنْفيل إلاّ من الْخُمْس .
6 - خامسًا: السّلبُ، وهُو الّذي يُدْفعُ إلى الْفارس زائدًا عنْ سهْمه من الْمغْنم، ترْغيبًا لهُ في الْقتال، كما إذا قال الإْمامُ: ومنْ قتل قتيلاً فلهُ سلبُهُ " أوْ قال لسريّةٍ: ما أصبْتُمْ فهُو لكُمْ، أوْ يقُول: فلكُمْ نصْفُهُ أوْ ثُلُثُهُ أوْ رُبُعُهُ"
والعلماء على أن الأنفال أموال المقاتلين الكفار وقالوا عنها كما نقلت عنهم الموسوعة :
" تُطْلقُ على أمْوال الْحرْبيّين الّتي آلتْ إلى الْمُسْلمين بقتالٍ أوْ غيْر قتالٍ، ويدْخُل فيها الْغنيمةُ والْفيْءُ. قال ابْنُ الْعربيّ: قال عُلماؤُنا: ها هُنا ثلاثةُ أسْماءٍ: الأْنْفال، والْغنائمُ، والْفيْءُ.
فالنّفل الزّيادةُ، وتدْخُل فيه الْغنيمةُ، وهي ما أُخذ منْ أمْوال الْكُفّار بقتالٍ.
والْفيْءُ، وهُو ما أُخذ بغيْر قتالٍ، وسُمّي كذلك؛ لأنّهُ رجع إلى موْضعه الّذي يسْتحقُّهُ وهُو انْتفاعُ الْمُؤْمن به.
ويُطْلقُ أيْضًا على ما بذلهُ الْكُفّارُ لنكُفّ عنْ قتالهمْ، وكذلك ما أُخذ بغيْر تخْويفٍ كالْجزْية والْخراج، والْعُشْر، ومال الْمُرْتدّ، ومال منْ مات من الْكُفّار ولا وارث لهُ"
قطعا الأنفال تضم الغنيمة والفىء معا والفارق بينهما أن الغنيمة تكون نتيجة القتال والفىء دون قتال كما قال تعالى :
" فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب "
وأما التنفيل عند الفقهاء فهو :
" زيادةُ مالٍ على سهْم الْغنيمة يشْترطُهُ الإْمامُ أوْ أميرُ الْجيْش لمنْ يقُومُ بما فيه نكايةٌ زائدةٌ على الْعدُو"
قطعا لا يوجد زيادة لأحد فالعمل الحربى هو عمل جماعى وليس عمل فردى فلا يوجد ما يسمى بالعمل الفردى فالفرد لن يقدر على الحرب وحده فهذه كلام الروايات والحكايات كعنترة وابو زيد
واختلف الفقهاء في حكم التنفيل ما بين محرمين إياه بعد الرسول(ص) ومحلين إياه وهو قول الموسوعة :
" ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاء إلى مشْرُوعيّة التّنْفيل، إلاّ ما رُوي عنْ عمْرو بْن شُعيْبٍ فإنّهُ قال: لا نفْل بعْد رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم.
وذهب الشّافعيّةُ والْمالكيّةُ إلى أنّهُ لا تنْفيل إلاّ إذا مسّت الْحاجةُ بأنْ كثُر الْعدُوُّ وقل الْمُسْلمُون واقْتضى الْحال بعْث السّرايا وحفْظ الْمكامن؛ لذلك نفل رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم في بعْض الْغزوات دُون بعْضٍ.
وقال الْحنفيّةُ هُو مُسْتحبٌّ؛ لأنّهُ نوْعٌ من التّحْريض على الْجهاد ."
قطعا الأنفال في حكمها الأصلى تقسم بالعدل وهو احداث المساواة بين المسلمين في بداية الدولة في المال ومن ثم هى مرتبطة ببداية الدولة فكلما بدأت دولة المسلمين جاز لمن يقيمها أن يوزع المال بالعدل القائم على قاعدة " كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
وأشكال النفل عند القوم هى كما قالت الموسوعة :
"إحْداها: أنْ يبْعث الإْمامُ أمام الْجيْش سريّةً تُغيرُ على الْعدُوّ، ويجْعل لهُمْ شيْئًا ممّا يغْنمُون، كالرُّبُع أو الثُّلُث.
ثانيتُها: أنْ يُنفّل الإْمامُ أو الأْميرُ بعْض أفْراد الْجيْش لما أبْداهُ في الْقتال منْ شجاعةٍ وإقْدامٍ، أوْ أيّ عملٍ مُفيدٍ فاق به غيْرهُ منْ غيْر سبْق شرْطٍ.
ثالثتُها: أنْ يقُول الإْمامُ: منْ قام بعملٍ مُعيّنٍ فلهُ كذا كهدْم سُورٍ أوْ نقْب جدارٍ، ونحْو ذلك، وكُل هذه الصُّور جائزةٌ عنْد جُمْهُورالْفُقهاء "
وكل ما قيل لا علاقة له بالأنفال فالأنفال هى للحاكم المسلم فى بداية إنشاء الدولة لكى يحدث نوع من التوزان المالى بين المسلمين الذى شرعه الله في بداية البشرية بقوله تعالى :
"وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين "
وفيما بعد احداث التوزان يتم توزيعها كغنيمة على الأصناف المذكورة في آية الغنيمة وبنفس المقادير أربعة أخماس للمجاهدين والخمس للأصناق المذكورة في آية الغنيمة
وتحدث الفقهاء عن مقدار النفل فقالوا كما نقلت الموسوعة من بطون كتبهم :
"قدْرُ النّفل:
6 - ليْس للنّفل حدٌّ أدْنى فللإْمام أنْ يُنفّل الثُّلُث أو الرُّبُع أوْ أقلّ منْ ذلك، كما يجُوزُ لهُ ألاّ يُنفّل أصْلاً. هذا محل اتّفاقٍ بيْن الْفُقهاء، واخْتلفُوا: هل للتّنْفيل حدٌّ أعْلى؟ .
فذهب الْحنفيّةُ والشّافعيّةُ إلى أنّهُ ليْس للتّنْفيل حدٌّ أعْلى، فللإْمام أنْ يُنفّل السّريّة كُل ما تغْنمُهُ، أوْ بقدْرٍ منْهُ، كأنْ يقُول: ما أصبْتُمْ فهُو لكُمْ أوْ لكُمْ ثُلُثُهُ أوْ رُبُعُهُ بعْد الْخُمُس، أوْ قبْلهُ، وقال الْحنفيّةُ: ليْس للإْمام أنْ يقُول ذلك للْعسْكر كُلّه، وقال ابْنُ الْهُمام من الْحنفيّة: لا يجُوزُ أنْ يقُول ذلك للسّريّة أيْضًا
وليْس للتّنْفيل حدٌّ أعْلى عنْد الشّافعيّة بل هُو موْكُولٌ باجْتهاد الإْمام وتقْديره حسب قيمة الْعمل وخطره، واسْتدلُّوا بما رُوي عنْ حبيب بْن مسْلمة أنّ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم كان يُنفّل الرُّبُع بعْد الْخُمُس والثُّلُث بعْد الْخُمُس إذا نفّل
وهذا يدُل على أنّهُ موْكُولٌ لاجْتهاد الإْمام"
والنفل وهو ليس كما قالوا وإنما النفل هو أن يفرق النبى(ص) على المسلمين مقادير متفرقة فمنهم من يأخذ كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا ومنهم من لا يأخذ حسب غناهم وفقرهم وتوسطهم
الأنفال هى :
ما يتركه الأعداء المحاربين في ميادين القتال من أمتعة وقد سأل المسلمون النبى(ص) عن حكم تلك الأمتعة فيما يبدو بعد قتال بدر فأنزل الله قوله :
الأنفال لله والرسول
والمراد :
الأمتعة لله أعطاها للرسول لتوزيعها بالعدل فقد أمره الله بالعدل بين المسلمين :
"وأمرت لأعدل بينكم"
وفى هذا قال تعالى :
" يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول "
والملاحظ أن التشريعات الأولى فى أمتعة الحروب كان الغرض منها :
العدالة الاقتصادية فيما بين المسلمين ولذا خص الله رسوله(ص) فقط بتوزيعها على أساس قاعدة هى قوله تعالى :
" كى لا يكون دولة بين ألأغنياء منكم "
والسبب هو أن حركة الهجرة إلى المدينة أحدثت فقرا متزايدا بين المهاجرين والأنصار حتى النبى(ص) نفسه وجد نفسه مطلوب منه الانفاق على بنات عمه وبنات خاله وبنات عماته وبنات خالاته والمرأة المؤمنة التى لم يكن لها أقارب فأدخلها مع البنات السابق ذكرهن لينفق عليهن
وقد اختلف الفقهاء في تعريف الأنفال كما قالت الموسوعة الفقهية الكويتية
" على خمْسة أقْوالٍ:
2 - الأْوّل: هي الْغنائمُ، وهُو قوْل ابْن عبّاسٍ في روايةٍ، ومُجاهدٍ في روايةٍ، والضّحاك وقتادة وعكْرمة وعطاءٍ في روايةٍ.
3 - الثّاني: الْفيْءُ، وهي الرّوايةُ الأُْخْرى عنْ كُلٍّ من ابْن عبّاسٍ وعطاءٍ، وهُو ما يصل إلى الْمُسْلمين منْ أمْوال الْمُشْركين بغيْر قتالٍ، فذلك للنّبيّ صلّى اللّهُ عليْه وسلّم يضعُهُ حيْثُ يشاءُ.
4 - الثّالثُ: الْخُمُسُ، وهي الرّوايةُ الأُْخْرى عنْ مُجاهدٍ.
5 - الرّابعُ: التّنْفيل، وهُو ما أُخذ قبْل إحْراز الْغنيمة بدار الإْسْلام وقسْمتها، فأمّا بعْد ذلك فلا يجُوزُ التّنْفيل إلاّ من الْخُمْس .
6 - خامسًا: السّلبُ، وهُو الّذي يُدْفعُ إلى الْفارس زائدًا عنْ سهْمه من الْمغْنم، ترْغيبًا لهُ في الْقتال، كما إذا قال الإْمامُ: ومنْ قتل قتيلاً فلهُ سلبُهُ " أوْ قال لسريّةٍ: ما أصبْتُمْ فهُو لكُمْ، أوْ يقُول: فلكُمْ نصْفُهُ أوْ ثُلُثُهُ أوْ رُبُعُهُ"
والعلماء على أن الأنفال أموال المقاتلين الكفار وقالوا عنها كما نقلت عنهم الموسوعة :
" تُطْلقُ على أمْوال الْحرْبيّين الّتي آلتْ إلى الْمُسْلمين بقتالٍ أوْ غيْر قتالٍ، ويدْخُل فيها الْغنيمةُ والْفيْءُ. قال ابْنُ الْعربيّ: قال عُلماؤُنا: ها هُنا ثلاثةُ أسْماءٍ: الأْنْفال، والْغنائمُ، والْفيْءُ.
فالنّفل الزّيادةُ، وتدْخُل فيه الْغنيمةُ، وهي ما أُخذ منْ أمْوال الْكُفّار بقتالٍ.
والْفيْءُ، وهُو ما أُخذ بغيْر قتالٍ، وسُمّي كذلك؛ لأنّهُ رجع إلى موْضعه الّذي يسْتحقُّهُ وهُو انْتفاعُ الْمُؤْمن به.
ويُطْلقُ أيْضًا على ما بذلهُ الْكُفّارُ لنكُفّ عنْ قتالهمْ، وكذلك ما أُخذ بغيْر تخْويفٍ كالْجزْية والْخراج، والْعُشْر، ومال الْمُرْتدّ، ومال منْ مات من الْكُفّار ولا وارث لهُ"
قطعا الأنفال تضم الغنيمة والفىء معا والفارق بينهما أن الغنيمة تكون نتيجة القتال والفىء دون قتال كما قال تعالى :
" فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب "
وأما التنفيل عند الفقهاء فهو :
" زيادةُ مالٍ على سهْم الْغنيمة يشْترطُهُ الإْمامُ أوْ أميرُ الْجيْش لمنْ يقُومُ بما فيه نكايةٌ زائدةٌ على الْعدُو"
قطعا لا يوجد زيادة لأحد فالعمل الحربى هو عمل جماعى وليس عمل فردى فلا يوجد ما يسمى بالعمل الفردى فالفرد لن يقدر على الحرب وحده فهذه كلام الروايات والحكايات كعنترة وابو زيد
واختلف الفقهاء في حكم التنفيل ما بين محرمين إياه بعد الرسول(ص) ومحلين إياه وهو قول الموسوعة :
" ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاء إلى مشْرُوعيّة التّنْفيل، إلاّ ما رُوي عنْ عمْرو بْن شُعيْبٍ فإنّهُ قال: لا نفْل بعْد رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم.
وذهب الشّافعيّةُ والْمالكيّةُ إلى أنّهُ لا تنْفيل إلاّ إذا مسّت الْحاجةُ بأنْ كثُر الْعدُوُّ وقل الْمُسْلمُون واقْتضى الْحال بعْث السّرايا وحفْظ الْمكامن؛ لذلك نفل رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم في بعْض الْغزوات دُون بعْضٍ.
وقال الْحنفيّةُ هُو مُسْتحبٌّ؛ لأنّهُ نوْعٌ من التّحْريض على الْجهاد ."
قطعا الأنفال في حكمها الأصلى تقسم بالعدل وهو احداث المساواة بين المسلمين في بداية الدولة في المال ومن ثم هى مرتبطة ببداية الدولة فكلما بدأت دولة المسلمين جاز لمن يقيمها أن يوزع المال بالعدل القائم على قاعدة " كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
وأشكال النفل عند القوم هى كما قالت الموسوعة :
"إحْداها: أنْ يبْعث الإْمامُ أمام الْجيْش سريّةً تُغيرُ على الْعدُوّ، ويجْعل لهُمْ شيْئًا ممّا يغْنمُون، كالرُّبُع أو الثُّلُث.
ثانيتُها: أنْ يُنفّل الإْمامُ أو الأْميرُ بعْض أفْراد الْجيْش لما أبْداهُ في الْقتال منْ شجاعةٍ وإقْدامٍ، أوْ أيّ عملٍ مُفيدٍ فاق به غيْرهُ منْ غيْر سبْق شرْطٍ.
ثالثتُها: أنْ يقُول الإْمامُ: منْ قام بعملٍ مُعيّنٍ فلهُ كذا كهدْم سُورٍ أوْ نقْب جدارٍ، ونحْو ذلك، وكُل هذه الصُّور جائزةٌ عنْد جُمْهُورالْفُقهاء "
وكل ما قيل لا علاقة له بالأنفال فالأنفال هى للحاكم المسلم فى بداية إنشاء الدولة لكى يحدث نوع من التوزان المالى بين المسلمين الذى شرعه الله في بداية البشرية بقوله تعالى :
"وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين "
وفيما بعد احداث التوزان يتم توزيعها كغنيمة على الأصناف المذكورة في آية الغنيمة وبنفس المقادير أربعة أخماس للمجاهدين والخمس للأصناق المذكورة في آية الغنيمة
وتحدث الفقهاء عن مقدار النفل فقالوا كما نقلت الموسوعة من بطون كتبهم :
"قدْرُ النّفل:
6 - ليْس للنّفل حدٌّ أدْنى فللإْمام أنْ يُنفّل الثُّلُث أو الرُّبُع أوْ أقلّ منْ ذلك، كما يجُوزُ لهُ ألاّ يُنفّل أصْلاً. هذا محل اتّفاقٍ بيْن الْفُقهاء، واخْتلفُوا: هل للتّنْفيل حدٌّ أعْلى؟ .
فذهب الْحنفيّةُ والشّافعيّةُ إلى أنّهُ ليْس للتّنْفيل حدٌّ أعْلى، فللإْمام أنْ يُنفّل السّريّة كُل ما تغْنمُهُ، أوْ بقدْرٍ منْهُ، كأنْ يقُول: ما أصبْتُمْ فهُو لكُمْ أوْ لكُمْ ثُلُثُهُ أوْ رُبُعُهُ بعْد الْخُمُس، أوْ قبْلهُ، وقال الْحنفيّةُ: ليْس للإْمام أنْ يقُول ذلك للْعسْكر كُلّه، وقال ابْنُ الْهُمام من الْحنفيّة: لا يجُوزُ أنْ يقُول ذلك للسّريّة أيْضًا
وليْس للتّنْفيل حدٌّ أعْلى عنْد الشّافعيّة بل هُو موْكُولٌ باجْتهاد الإْمام وتقْديره حسب قيمة الْعمل وخطره، واسْتدلُّوا بما رُوي عنْ حبيب بْن مسْلمة أنّ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم كان يُنفّل الرُّبُع بعْد الْخُمُس والثُّلُث بعْد الْخُمُس إذا نفّل
وهذا يدُل على أنّهُ موْكُولٌ لاجْتهاد الإْمام"
والنفل وهو ليس كما قالوا وإنما النفل هو أن يفرق النبى(ص) على المسلمين مقادير متفرقة فمنهم من يأخذ كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا ومنهم من لا يأخذ حسب غناهم وفقرهم وتوسطهم