رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,805
- الإقامة
- مصر
الاستفصال فى الإسلام
الاستفصال يطلق على ما يسمى حاليا الاستقصاء وهو البحث فى الموضوع من كل جوانبه
وفى تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية أنها طلب تفصيل الأمر وأنها لم ترد فى المعاجم اللغوية وهو:
"التّعْريف:
1 - يسْتفاد منْ سياق عبارات الأْصوليّين والْفقهاء أنّ الاسْتفْصال:
طلب التّفْصيل. ولمْ تردْ هذه الْكلمة في الْمعاجم اللّغويّة الّتي بيْن أيْدينا، وهي مع ذلك صحيحةٌ، وقدْ وردتْ في كلام الشّافعيّ، وكفى به حجّةً في لغة الْعرب."
وذكرت الموسوعة ألفاظ مشابهة فى المعنى عند الفقهاء ولكنها ليست مشابهة وهى :
"الأْلْفاظ ذات الصّلة:
أ - الاسْتفْسار:
2 - الاسْتفْسار عنْد الأْصوليّين: طلب ذكْر معْنى اللّفْظ حين تكون فيه غرابةٌ أوْ خفاءٌ، وهو عنْد الْفقهاء: طلب التّفْسير مطْلقًا."
فالاستفسار هو سؤال بينما الاستفصال هو :
اجابة على كل الأسئلة الممكنة حول الموضوع
ومثلها الكلمة الثانية وهى :
"ب - السّؤال:
3 - السّؤال: الطّلب، وهو أعمّ منْ أنْ يكون طلب تفْصيلٍ أوْ غيْره."
وهو نفس معنى الاستفسار وهو سؤال بينما الاستفصال اجابة على كل الأسئلة المطروحة الممكنة فى الموضوع
وتحدثت الموسوعة عن حكم الاستفصال وذكرت أن الشافعية يتركون الاستفصال فى حكاية الحال فقالت :
"الْحكْم الإْجْماليّ:
حكْمه عنْد الأْصوليّين:
4 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّ ترْك الاسْتفْصال في حكاية الْحال، مع قيام الاحْتمال، ينْزل منْزلة الْعموم في الْمقال.
ومثاله أنّ غيْلان الثّقفيّ أسْلم على عشْر نسْوةٍ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم: أمْسكْ منْهنّ أرْبعًا، وفارقْ سائرهنّ
ولمْ يسْأل عنْ كيْفيّة ورود عقْده عليْهنّ، أكان مرتّبًا أمْ في وقْتٍ واحدٍ؟ فكان إطْلاق الْقوْل، دالًّا على أنّه لا فرْق بيْن الْحاليْن.
وفي دلالة ذلك على الْعموم وعدمه خلافٌ ينْظر في الْملْحق الأْصوليّ."
وترك حكاية الحال يتعارض مع الاسم الاستفصال فلابد فيه من السؤال عن الحال لأن فى حكاية الزوجات الأربع الأوليات هن حكم الشرع بينما ما بعد الأربع هو الباطل عند الله لقوله تعالى :
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "
والدليل أن من تزوج الخامسة يكون زواجه الخامس باطل وعصيان لحكم الله ولا يخير المتزوج فى طلاق غيرها كما قال تعالى فى تحريم زواج النبى(ص) بعد زواجه ممن أباحهن الله فقال :
"لا يحل لك النساء من بعد "
وتحدثت الموسوعة عن حكم الاستفصال فى القضاء فقالت:
"حكْمه عنْد الْفقهاء:
5 - يجب على الْقاضي أنْ يسْتفْصل في الأْمور الأْساسيّة الْمجْملة الّتي يتوقّف الْحكْم الصّحيح على معْرفتها، حتّى يكون مبْنيًّا على أمورٍ واضحةٍ لا لبْس فيها ولا غموض.
كما ورد في حديث ماعزٍ إذْ أقرّ بالزّنا، فلمْ يرْجمْه النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم إلاّ بعْد أن اسْتفْصل منْه فقال: لعلّك قبّلْت أوْ غمزْت أوْ نظرْت؟ قال: لا يا رسول اللّه. قال: أنكتها لا يكنّي قال فعنْد ذلك أمر برجْمه.
فلمْ يتْرك النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم مجالاً لاحْتمال التّجوّز."
وروايات حديث مالك ليس فيه استقصاء سوى للفعل وأما الاستفصال فى أمر هام وهو :
اعتراف الطرف الثانى بالزنى فليس موجودا
وقطعا الرسول(ص) لا يجهل الشرع فلكى يتم تطبيق الحكم على ماعز المذكور لابد من اعتراف الطرفين أو وجود أربعة شهود وإلا فإن القضية تتحول من قضية زنى إلى قضية رمى للمرأة بالزنى دون وجود أربعة شهود
ومن ثم قضية ماعز لا وجود لها فهى لم تحدث
وتحدثت الموسوعة عن الشهادة وقبولها بشرائط دون استقصاء تام فقالت :
6" - وهناك أمورٌ ليْستْ بهذه الأْهمّيّة فينْدب فيها للْحاكم الاسْتفْصال ولا يجب، كما إذا لمْ يبيّنْ في الشّهادة على الشّهادة جهة تحمّلها، ووثق الْقاضي بمعْرفة الشّاهد على الشّاهد بشرائط التّحمّل، وكان موافقًا للْقاضي في تلْك الْمسْألة، فينْدب له أنْ يسْتفْصله، فيسْأله:
بأيّ سببٍ ثبت هذا الْمال؟
وهل أخْبرك به الأْصْل (الشّاهد الأْصْليّ) أوّلاً وكما إذا شهد الْمغفّل الّذي لا يضْبط دائمًا أوْ غالبًا، وبيّن سبب الشّهادة، كأشْهد أنّ لفلانٍ على فلانٍ ألْفًا قرْضًا، فينْدب للْحاكم اسْتفْصاله فيه"
وتحدثت الموسوعة عن منع الاستفصال فى أمور لاعتبارات خاصة فقالت:
"7 - على أنّه قدْ يمْتنع الاسْتفْصال لاعْتباراتٍ خاصّةٍ، كما إذا ادّعى السّارق أنّ الْمسْروق ملْكٌ له، أو ادّعى أنّه أخذ منْ غيْر حرْزٍ، أوْ أنّه دون نصابٍ، أوْ أنّ الْمالك أذن له في الأْخْذ، لمْ يقْطعْ، ولا يسْتفْصل في دعْواه بشيْءٍ منْ ذلك وإنْ علم كذبه، نظرًا إلى أنّ الْحدود تدْرأ بالشّبهات"
وفى الجرائم بالذات لا يمكن سوى الاستفصال لاظهار البراءة أو اظهار الاثبات
فالاستفصال وهو :تفصيل كل شىء هو :
ديدن كتاب الله كما قال تعالى :
" وكل شىء فصلناه تفصيلا "
وقال :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "
وذكرت الموسوعة الأبواب المذكور فيها الاستفصال فقالت :
"مواطن الْبحْث:
8 - يذْكر الأْصوليّون الاسْتفْصال في مباحث الْعامّ مع صيغ الْعموم.
كما يذْكره الْفقهاء في أبْواب:
الْقذْف واللّعان، والسّرقة، والشّهادات على النّحْو الّذي تقدّم."
وقطعا الاستفصال مطلوب فى الشرع فى كل شىء طالما لم يظهر الحكم عند ذكر بعض من جوانبه فيجب التالى :
الاستفصال عن كل شىء فى الموضوع
وليس الاستفصال فى قضايا معينة فقط لأن جزئية صغيرة فى قضية ما قد تنقل الجريمة من الثبوت إلى النفى مثل :
ملابس الزناة
فإذا ذكر واحد أن اللون كان كذا وذكر الأخر لون مخالف فيمن لبس فسدت القضية وتحولت من جريمة زنى إلى جريمة رمى بالباطل
الاستفصال يطلق على ما يسمى حاليا الاستقصاء وهو البحث فى الموضوع من كل جوانبه
وفى تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية أنها طلب تفصيل الأمر وأنها لم ترد فى المعاجم اللغوية وهو:
"التّعْريف:
1 - يسْتفاد منْ سياق عبارات الأْصوليّين والْفقهاء أنّ الاسْتفْصال:
طلب التّفْصيل. ولمْ تردْ هذه الْكلمة في الْمعاجم اللّغويّة الّتي بيْن أيْدينا، وهي مع ذلك صحيحةٌ، وقدْ وردتْ في كلام الشّافعيّ، وكفى به حجّةً في لغة الْعرب."
وذكرت الموسوعة ألفاظ مشابهة فى المعنى عند الفقهاء ولكنها ليست مشابهة وهى :
"الأْلْفاظ ذات الصّلة:
أ - الاسْتفْسار:
2 - الاسْتفْسار عنْد الأْصوليّين: طلب ذكْر معْنى اللّفْظ حين تكون فيه غرابةٌ أوْ خفاءٌ، وهو عنْد الْفقهاء: طلب التّفْسير مطْلقًا."
فالاستفسار هو سؤال بينما الاستفصال هو :
اجابة على كل الأسئلة الممكنة حول الموضوع
ومثلها الكلمة الثانية وهى :
"ب - السّؤال:
3 - السّؤال: الطّلب، وهو أعمّ منْ أنْ يكون طلب تفْصيلٍ أوْ غيْره."
وهو نفس معنى الاستفسار وهو سؤال بينما الاستفصال اجابة على كل الأسئلة المطروحة الممكنة فى الموضوع
وتحدثت الموسوعة عن حكم الاستفصال وذكرت أن الشافعية يتركون الاستفصال فى حكاية الحال فقالت :
"الْحكْم الإْجْماليّ:
حكْمه عنْد الأْصوليّين:
4 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّ ترْك الاسْتفْصال في حكاية الْحال، مع قيام الاحْتمال، ينْزل منْزلة الْعموم في الْمقال.
ومثاله أنّ غيْلان الثّقفيّ أسْلم على عشْر نسْوةٍ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم: أمْسكْ منْهنّ أرْبعًا، وفارقْ سائرهنّ
ولمْ يسْأل عنْ كيْفيّة ورود عقْده عليْهنّ، أكان مرتّبًا أمْ في وقْتٍ واحدٍ؟ فكان إطْلاق الْقوْل، دالًّا على أنّه لا فرْق بيْن الْحاليْن.
وفي دلالة ذلك على الْعموم وعدمه خلافٌ ينْظر في الْملْحق الأْصوليّ."
وترك حكاية الحال يتعارض مع الاسم الاستفصال فلابد فيه من السؤال عن الحال لأن فى حكاية الزوجات الأربع الأوليات هن حكم الشرع بينما ما بعد الأربع هو الباطل عند الله لقوله تعالى :
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "
والدليل أن من تزوج الخامسة يكون زواجه الخامس باطل وعصيان لحكم الله ولا يخير المتزوج فى طلاق غيرها كما قال تعالى فى تحريم زواج النبى(ص) بعد زواجه ممن أباحهن الله فقال :
"لا يحل لك النساء من بعد "
وتحدثت الموسوعة عن حكم الاستفصال فى القضاء فقالت:
"حكْمه عنْد الْفقهاء:
5 - يجب على الْقاضي أنْ يسْتفْصل في الأْمور الأْساسيّة الْمجْملة الّتي يتوقّف الْحكْم الصّحيح على معْرفتها، حتّى يكون مبْنيًّا على أمورٍ واضحةٍ لا لبْس فيها ولا غموض.
كما ورد في حديث ماعزٍ إذْ أقرّ بالزّنا، فلمْ يرْجمْه النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم إلاّ بعْد أن اسْتفْصل منْه فقال: لعلّك قبّلْت أوْ غمزْت أوْ نظرْت؟ قال: لا يا رسول اللّه. قال: أنكتها لا يكنّي قال فعنْد ذلك أمر برجْمه.
فلمْ يتْرك النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم مجالاً لاحْتمال التّجوّز."
وروايات حديث مالك ليس فيه استقصاء سوى للفعل وأما الاستفصال فى أمر هام وهو :
اعتراف الطرف الثانى بالزنى فليس موجودا
وقطعا الرسول(ص) لا يجهل الشرع فلكى يتم تطبيق الحكم على ماعز المذكور لابد من اعتراف الطرفين أو وجود أربعة شهود وإلا فإن القضية تتحول من قضية زنى إلى قضية رمى للمرأة بالزنى دون وجود أربعة شهود
ومن ثم قضية ماعز لا وجود لها فهى لم تحدث
وتحدثت الموسوعة عن الشهادة وقبولها بشرائط دون استقصاء تام فقالت :
6" - وهناك أمورٌ ليْستْ بهذه الأْهمّيّة فينْدب فيها للْحاكم الاسْتفْصال ولا يجب، كما إذا لمْ يبيّنْ في الشّهادة على الشّهادة جهة تحمّلها، ووثق الْقاضي بمعْرفة الشّاهد على الشّاهد بشرائط التّحمّل، وكان موافقًا للْقاضي في تلْك الْمسْألة، فينْدب له أنْ يسْتفْصله، فيسْأله:
بأيّ سببٍ ثبت هذا الْمال؟
وهل أخْبرك به الأْصْل (الشّاهد الأْصْليّ) أوّلاً وكما إذا شهد الْمغفّل الّذي لا يضْبط دائمًا أوْ غالبًا، وبيّن سبب الشّهادة، كأشْهد أنّ لفلانٍ على فلانٍ ألْفًا قرْضًا، فينْدب للْحاكم اسْتفْصاله فيه"
وتحدثت الموسوعة عن منع الاستفصال فى أمور لاعتبارات خاصة فقالت:
"7 - على أنّه قدْ يمْتنع الاسْتفْصال لاعْتباراتٍ خاصّةٍ، كما إذا ادّعى السّارق أنّ الْمسْروق ملْكٌ له، أو ادّعى أنّه أخذ منْ غيْر حرْزٍ، أوْ أنّه دون نصابٍ، أوْ أنّ الْمالك أذن له في الأْخْذ، لمْ يقْطعْ، ولا يسْتفْصل في دعْواه بشيْءٍ منْ ذلك وإنْ علم كذبه، نظرًا إلى أنّ الْحدود تدْرأ بالشّبهات"
وفى الجرائم بالذات لا يمكن سوى الاستفصال لاظهار البراءة أو اظهار الاثبات
فالاستفصال وهو :تفصيل كل شىء هو :
ديدن كتاب الله كما قال تعالى :
" وكل شىء فصلناه تفصيلا "
وقال :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء "
وذكرت الموسوعة الأبواب المذكور فيها الاستفصال فقالت :
"مواطن الْبحْث:
8 - يذْكر الأْصوليّون الاسْتفْصال في مباحث الْعامّ مع صيغ الْعموم.
كما يذْكره الْفقهاء في أبْواب:
الْقذْف واللّعان، والسّرقة، والشّهادات على النّحْو الّذي تقدّم."
وقطعا الاستفصال مطلوب فى الشرع فى كل شىء طالما لم يظهر الحكم عند ذكر بعض من جوانبه فيجب التالى :
الاستفصال عن كل شىء فى الموضوع
وليس الاستفصال فى قضايا معينة فقط لأن جزئية صغيرة فى قضية ما قد تنقل الجريمة من الثبوت إلى النفى مثل :
ملابس الزناة
فإذا ذكر واحد أن اللون كان كذا وذكر الأخر لون مخالف فيمن لبس فسدت القضية وتحولت من جريمة زنى إلى جريمة رمى بالباطل