رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,785
- الإقامة
- مصر
الاستلحاق في الإسلام
من المصطلحات المتعلقة بنسب الأولاد :
الاستلحاق وهو :
إقرار أحدهم بأن فلانة الفلانية منه وأنه هو أبوه وقد عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية الاستلحاق فقالت :
"التَّعْرِيفُ
1 - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ"
قطعا الاستلحاق كان حكما من أحكام الكفر قبل رسالة الإسلام الأخيرة وحتى ما زال بعدها
المسألة في القديم كما يقال :
كانت تحدث بسبب زنى كبار القوم مع العاهرات اللاتى يبعن المتعة مقابل المال أو مع الإماء اللاتى لغيرهم
وحتى كان يمكن لغير الزانى استلحاق أحدهم كأخيه وأشهر مستحلق في التاريخ التراثى الكاذب هو :
استلحاق معاوية زياد المعروف باسم :
زياد بن أبيه
بعائلته باعتبار أن أبا معاوية والمعروف باسم :
أبو سفيان بن حرب زنى بأم زياد ومن ثم صاروا يسمونه :
زياد بن أبى سفيان
الفقهاء من جانبهم تبنوا الأحاديث الكاذبة والتى تقول بصحة هذا النسب دون أن يطبقوا قواعد وهى أحكام ألإسلام في تلك الحالات
حكم الفقهاء بصحة الفعل بناء على حديثين هما :
"حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ "أخرجه أبو داود
وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى - وفي ابن ماجه قال - أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ". قال الحافظ البوصيري عند سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2 / 917 - 918 ط عيسى الحلبي 1373 هـ) .
وحديث:
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم - وصححاه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه - من حديث أبي هريرة، وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يوسف عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا به وقال في الفتح بعد ما عزاه لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. (فيض القدير 3 / 137 ط المكتبة والمستدرك 2 / 203 نشر دار الكتاب العربي) ."
وحكم الله في الاستلحاق في دولة المسلمين هو :
اقامة عقوبة جلد الزناة على المستلحق وعلى المرأة التى زنت معه إن اعترفت أنه أبوه من زنى
وينسب هذا الطفل لأبيه بناء على هذه الاعترافات هى من باب قوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله "
وأما استلحاق الاخوة لأخيهم فهو يستوجب التالى :
اقامة حد الرمى عليهم إذا كان الأب حيا ولم يعترف بالطفل وفى هذا قال تعالى :
" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"
وقال :
"إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
في حالة وفاة الأب يجب على الاخوة احضار أربعة شهود على زنى أبيهم مع أم الطفل الذى يدعون أنه ابن أبيهم كما قال تعالى :
" لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ"
وفى حالة عدم اعتراف أم الطفل لكون الولد من أبيهم يجلدون حد الرمة لرميهم المرأة دون شهود وهى البينة
وـما حكاية الاستلحاق دون اعتراف الطرفين فتتحول إلى :
جريمة رمى
فالأب المدعى في حالة نفى الأم يجب جلده ثمانين جلدة
وقد نقلت الموسوعة الفقهية قول الفقيه الخطابة فقالت:
"هَذِهِ أَحْكَامٌ وَقَعَتْ فِي أَوَّل زَمَانِ الشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأِهْل الْجَاهِلِيَّةِ إمَاءٌ بَغَايَا، وَكَانَ سَادَتُهُنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ رُبَّمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَالزَّانِي، فَأَلْحَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيِّدِ، لأِنَّ الأْمَةَ فِرَاشٌ كَالْحُرَّةِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَحِقَ بِأَبِيهِ."
والخطأ هنا إباحة الأمة للمالك بلا زواج باعتبارها فراش كالزوجة الحرة وهو كلام يناقض أمر الله بزواجهن في قوله تعالى :
" فأنكحوهن بإذن أهلهن"
فليس من حق المالك جماع الأمة لأن ذلك هو :
زنى أو اغتصاب دون حق
والغريب هو اعتراف الفقهاء بأن الاستلحاق واجب عند الصدق دون مراعاة لأحكام الله وهو قول الموسوعة :
"وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الاِسْتِلْحَاقِ عِنْدَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ، وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ وَنَفْيِهِ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، لأِنَّهُ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."
إن الصدق يترتب عليه عقوبات وأمور أخرى وهو شىء تجاهلته كتب الفقه لأن الكثير منهم ومن الحكام والسلاطين كان يستبيحون أعراض الإماء دون زواج ومن ثم لم يتحدث أحد منهم عن العقوبات الواجب توقيعها على هؤلاء الزناة والزانيات
والأمر في الموضوع هو :
أن زواج الفقهاء والسلاطين والحكام من العفيفات باطل لكونهم زناة بينما زوجاتهم لم يزنين ومن ثم كان يجب تطبيق قوله تعالى بالتفريق بينهم وبين الزوجات :
"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
من المصطلحات المتعلقة بنسب الأولاد :
الاستلحاق وهو :
إقرار أحدهم بأن فلانة الفلانية منه وأنه هو أبوه وقد عرفت الموسوعة الفقهية الكويتية الاستلحاق فقالت :
"التَّعْرِيفُ
1 - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ"
قطعا الاستلحاق كان حكما من أحكام الكفر قبل رسالة الإسلام الأخيرة وحتى ما زال بعدها
المسألة في القديم كما يقال :
كانت تحدث بسبب زنى كبار القوم مع العاهرات اللاتى يبعن المتعة مقابل المال أو مع الإماء اللاتى لغيرهم
وحتى كان يمكن لغير الزانى استلحاق أحدهم كأخيه وأشهر مستحلق في التاريخ التراثى الكاذب هو :
استلحاق معاوية زياد المعروف باسم :
زياد بن أبيه
بعائلته باعتبار أن أبا معاوية والمعروف باسم :
أبو سفيان بن حرب زنى بأم زياد ومن ثم صاروا يسمونه :
زياد بن أبى سفيان
الفقهاء من جانبهم تبنوا الأحاديث الكاذبة والتى تقول بصحة هذا النسب دون أن يطبقوا قواعد وهى أحكام ألإسلام في تلك الحالات
حكم الفقهاء بصحة الفعل بناء على حديثين هما :
"حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ "أخرجه أبو داود
وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى - وفي ابن ماجه قال - أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ". قال الحافظ البوصيري عند سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2 / 917 - 918 ط عيسى الحلبي 1373 هـ) .
وحديث:
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم - وصححاه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه - من حديث أبي هريرة، وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يوسف عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا به وقال في الفتح بعد ما عزاه لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. (فيض القدير 3 / 137 ط المكتبة والمستدرك 2 / 203 نشر دار الكتاب العربي) ."
وحكم الله في الاستلحاق في دولة المسلمين هو :
اقامة عقوبة جلد الزناة على المستلحق وعلى المرأة التى زنت معه إن اعترفت أنه أبوه من زنى
وينسب هذا الطفل لأبيه بناء على هذه الاعترافات هى من باب قوله تعالى :
" ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله "
وأما استلحاق الاخوة لأخيهم فهو يستوجب التالى :
اقامة حد الرمى عليهم إذا كان الأب حيا ولم يعترف بالطفل وفى هذا قال تعالى :
" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً"
وقال :
"إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"
في حالة وفاة الأب يجب على الاخوة احضار أربعة شهود على زنى أبيهم مع أم الطفل الذى يدعون أنه ابن أبيهم كما قال تعالى :
" لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ"
وفى حالة عدم اعتراف أم الطفل لكون الولد من أبيهم يجلدون حد الرمة لرميهم المرأة دون شهود وهى البينة
وـما حكاية الاستلحاق دون اعتراف الطرفين فتتحول إلى :
جريمة رمى
فالأب المدعى في حالة نفى الأم يجب جلده ثمانين جلدة
وقد نقلت الموسوعة الفقهية قول الفقيه الخطابة فقالت:
"هَذِهِ أَحْكَامٌ وَقَعَتْ فِي أَوَّل زَمَانِ الشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأِهْل الْجَاهِلِيَّةِ إمَاءٌ بَغَايَا، وَكَانَ سَادَتُهُنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ رُبَّمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَالزَّانِي، فَأَلْحَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيِّدِ، لأِنَّ الأْمَةَ فِرَاشٌ كَالْحُرَّةِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَحِقَ بِأَبِيهِ."
والخطأ هنا إباحة الأمة للمالك بلا زواج باعتبارها فراش كالزوجة الحرة وهو كلام يناقض أمر الله بزواجهن في قوله تعالى :
" فأنكحوهن بإذن أهلهن"
فليس من حق المالك جماع الأمة لأن ذلك هو :
زنى أو اغتصاب دون حق
والغريب هو اعتراف الفقهاء بأن الاستلحاق واجب عند الصدق دون مراعاة لأحكام الله وهو قول الموسوعة :
"وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الاِسْتِلْحَاقِ عِنْدَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ، وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ وَنَفْيِهِ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، لأِنَّهُ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."
إن الصدق يترتب عليه عقوبات وأمور أخرى وهو شىء تجاهلته كتب الفقه لأن الكثير منهم ومن الحكام والسلاطين كان يستبيحون أعراض الإماء دون زواج ومن ثم لم يتحدث أحد منهم عن العقوبات الواجب توقيعها على هؤلاء الزناة والزانيات
والأمر في الموضوع هو :
أن زواج الفقهاء والسلاطين والحكام من العفيفات باطل لكونهم زناة بينما زوجاتهم لم يزنين ومن ثم كان يجب تطبيق قوله تعالى بالتفريق بينهم وبين الزوجات :
"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"