إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

السائمة فى الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,785
الإقامة
مصر
السائمة فى الإسلام
السوم جذر أتت منه البعض الكلمات فى كتاب الله وهى متعددة المعنى وهى كالتالى :
السوم فى القرآن:
سوم بنو إسرائيل:
بين الله لبنى إسرائيل التالى:
قد أنقذناكم من قوم فرعون يذيقونكم أشد العقاب ،وقوله "يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم"يفسره قوله بسورة الأعراف "يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم "فذبح الأبناء هو قتلهم والمراد أن سوء العذاب يتمثل فى قتل الأولاد واستحياء النساء وهو استعبادهن وهو خدمتهن لقوم فرعون فى كل شىء بالغصب والمعنى يقتلون أولادكم ويستخدمون إناثكم
وفى هذا قال تعالى :
"وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب"
وكرر نفس المعنى فبين لبنى إسرائيل:
وإذ أنجيناكم من آل فرعون والمراد وقد أنقذناكم من شعب فرعون يسومونكم سوء العذاب والمراد يذيقونكم أعظم العقاب يقتلون أى "يذبحون أبناءكم"كما قال بسورة البقرة أى يذبحون أولادكم ويستحيون نساءكم والمراد ويستعبدون إناثكم وهذا يعنى استخدامهم الإناث فى خدمتهم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم والمراد وفى القتل والإستحياء اختبار من خالقكم كبير والسبب ليرى أيصبرون على طاعته أم يكفرون.
وفى هذا قال تعالى :
"وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وكرر نفس المعنى فبين الله لنبيه (ص) أن موسى (ص)قال لقومه وهم شعبه :اذكروا نعمة الله عليكم والمراد اعرفوا فضل الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون أى حين أنقذكم من قوم فرعون يسومونكم سوء العذاب أى يذيقونكم أشد العقاب ويذبحون أبناءكم أى "يقتلون أبناءكم "كما قال بسورة الأعراف والمراد يقتلون أولادكم ويستحيون نساءكم أى ويستعبدون أى يستخدمون إناثكم خادمات وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم أى وفى العذاب اختبار من إلهكم كبير وهذا يعنى أن بنى إسرائيل قسمهم فرعون قسم للقتل هو العيال وقسم للاستحياء وهو الاستعباد وهو النساء والقسم الثالث وهو الرجال ليتجرعوا ذل قتل أولادهم واستعباد أهلهم
وفى هذا قال سبحانه:
"وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
سوم الشجر:
بين الله أنه أنزل من السماء والمراد أنه أسقط من السحاب مطرا منه التالى شراب أى سقاء وهذا يعنى أن الماء يروى عطش الناس ،وشجر فيه تسيمون والمراد نبات فيه ترتعون والمراد يخرج به نبات به تنتفعون به فى حياتكم
وفى هذا قال تعالى :
"هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون "
والسوم في الفقه يطلق على :
الماشية التى ترعى العشب والكلآ المباح كما في تعريق الموسوعة الفقهية الكويتية :
التّعْريفُ:
1 - السّائمةُ في اللُّغة: الرّاعيةُ من الْحيوانات، سُمّيتْ بذلك لأنّها ترْعى الْعُشْب والْكلأ الْمُباح، يُقال: سامتْ تسُومُ سوْمًا إذا رعتْ، وأسمْتُها:
إذا رعيْتُها، ومنْهُ قوْله تعالى: {ومنْهُ شجرٌ فيه تُسيمُون}
أيْ ترْعوْن فيه أنْعامكُمْ.
وفي اصْطلاح الْفُقهاء: هي الّتي تكْتفي بالرّعْي الْمُباح في أكْثر الْعام.
وقيّد الْحنفيّةُ والْحنابلةُ ذلك بأنْ يكُون بقصْد الدّرّ والنّسْل والزّيادة "
والخطأ هو فى التعريق هو رعى الأنعام للشجر فالأنعام لا تأكل الشجر وإنما تأكل العشب وقليلا ما تأكل أوراق الشجر
وتحدثت الموسوعة عن الماشية المضادة وهى العلوفة التى يطعمها الناس فقالت :
"الْعلُوفةُ:
2 - الْعلُوفةُ: هي ما يُعْلفُ من النُّوق أو الشّياه ولا تُرْسل للرّعْي. ويُطْلقُ على ما تأْكُل الدّابّةُ، وعلى هذا فالْعلاقةُ بيْن السّائمة والْعلُوفة ضدّيّةٌ "
وأما ما ذكره الفقهاء من أخطامها فهو :
وجوب الزكاة فيها وقد نقلت الموسوعة من بطون كتبهم التالى :
" يُشْترطُ في وُجُوب زكاة الْماشية السّوْمُ عنْد جُمْهُور الْفُقهاء من الْحنفيّة والشّافعيّة والْحنابلة وأكْثر أهْل الْعلْم، فتجبُ الزّكاةُ في السّائمة من الإْبل والْبقر والْغنم، وكذلك الْخيْل عنْد أبي حنيفة، لما جاء في صحيح الْبُخاريّ منْ حديث أبي بكْرٍ: في صدقة الْغنم في سائمتها إذا كانتْ أرْبعين فيها شاةٌ وروى أبُو داوُد عنْ بهْز بْن حكيمٍ عنْ أبيه عنْ جدّه قال: سمعْتُ رسُول اللّه صلّى اللّهُ عليْه وسلّم يقُول:
في كُل سائمة إبلٍ في أرْبعين ابْنةُ لبُونٍ.
وأمّا الأْنْعامُ الْمعْلُوفةُ فلا زكاة فيها لانْتفاء السّوْم؛ لأنّ وصْف الإْبل بالسّائمة يدُل مفْهُومُهُ على أنّ الْمعْلُوفة لا زكاة فيها، وأنّ ذكْر السّوْم لا بُدّ منْ فائدةٍ يُعْتدُّ بها صيانةً لكلام الشّارع عن اللّغْو. وعنْد الْمالكيّة: لا يُشْترطُ السّوْمُ في زكاة الأْنْعام، فأوْجبُوا الزّكاة في الْمعْلُوفة من الإْبل والْبقر والْغنم، كما أوْجبُوها في السّائمة سواءً بسواءٍ، لعُمُوم قوْله عليْه الصّلاةُ والسّلامُ: إذا بلغتْ خمْسًا من الإْبل ففيها شاةٌ.
وقالُوا:
إنّ التّقْييد بالسّائمة في الْحديث لأنّهُ الْغالبُ على مواشي الْعرب، فهُو لبيان الْواقع لا مفْهُوم لهُ.
السّوْمُ الّذي تجبُ فيه الزّكاةُ:
4 - الْقائلُون بوُجُوب الزّكاة في الأْنْعام السّائمة، يخْتلفُون في اعْتبار السّوْم الّذي تجبُ به الزّكاةُ، فاشْترط الْحنفيّةُ والْحنابلةُ أنْ ترْعى الْعُشْب الْمُباح في الْبراري في أكْثر الْعام بقصْد الدّرّ والنّسْل والتّسْمين، فإنْ أسامها للذّبْح أو الْحمْل أو الرُّكُوب أو الْحرْث، فلا زكاة فيها لعدم النّماء، وإنْ أسامها للتّجارة ففيها زكاةُ التّجارة وإنْ أسامها بنفْسها بدُون أنْ يقْصد مالكُها ذلك فلا زكاة فيها عنْد الْحنفيّة.
وأمّا عنْد الْحنابلة على الأْصحّ فلا يُعْتبرُ للْمسُوم والْعلف نيّةٌ، فتجبُ الزّكاةُ في سائمةٍ بنفْسها أوْ سائمةٍ بفعْل غاصبها، كغصْبه حبًّا وزرْعه في أرْض مالكه ففيه الْعُشْرُ على مالكه، كما لوْ نبت بلا زرْعٍ.
ولا تجبُ الزّكاةُ في مُعْتلفةٍ بنفْسها أوْ بفعْل غاصبٍ لعلفها مالكًا كان أوْ غيْرهُ.
والسّوْمُ عنْد الشّافعيّة أنْ يُرْسل الأْنْعام صاحبُها للرّعْي في كلأ مُباحٍ في جميع الْحوْل، أوْ في الْغالبيّة الْعُظْمى منْهُ، ولوْ سامتْ بنفْسها أوْ بفعْل غاصبٍ أو الْمُشْتري شراءً فاسدًا لمْ تجب الزّكاةُ في الأْصحّ لعدم إسامة الْمالك، وإنّما اعْتُبر قصْدُهُ دُون قصْد الاعْتلاف؛ لأنّ السّوْم يُؤثّرُ في وُجُوب الزّكاة فاعْتُبر فيه قصْدُهُ، والاعْتلافُ يُؤثّرُ في سُقُوطها، فلا يُعْتبرُ قصْدُهُ؛ لأنّ الأْصْل عدمُ وُجُوبها، وبذلك يُشْترطُ عنْد الشّافعيّة أنْ يكُون كُل السّوْم من الْمالك أوْ منْ يقُومُ مقامهُ، فلا زكاة فيما لوْ سامتْ بنفْسها أوْ أسامها غيْرُ الْمالك، وإن اعْتلفت السّائمةُ بنفْسها أوْ علفها الْغاصبُ الْقدْر الْمُؤثّر من الْعلف فيهما، لمْ تجب الزّكاةُ في الأْصحّ لعدم السّوْم، أوْ كانتْ عوامل في حرْثٍ ونضْحٍ ونحْوه، لأنّها لا تُقْتنى للنّماء بل للاسْتعْمال، كثياب الْبدن ومتاع الدّار."
وكل ما قيل عن الزكاة هنا خاطىء للتالى :
الأول تشريع السوم وهو الرعى فى أرض المسلمين ككل حيث يطعمها مالكها كم كال غيره فهو وإن كان شريك فى المال فله مقدار ضئيل منه ومن ثم الرعى بصورته المعروفة عند البدو ,اشباههم محرم للتالى :
أنه أكل لحقوق الأخرين بالباطل
ومن ثم يتم تحريم هذا الرعى فى دولة المسلمين تطبيقا لكون الأرض ملك للكل يجب أن يستفيدوا منها على السوية كما قال تعالى :
" وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين "
وحرم أكل المال بالباطل فقال :
" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
ومن ارتكب هذه الجريمة يجب مصادرة أنعامه واعطائه جزء قليل منها لأنها أكلت ما لا يحل لصاحبها أو تقوم الدولة بتوظيف الرعاة ولا شىء لهم من الأنعام إلا راتب الوظيفة
والزكاة ليست بالنسب المعروفة عند أهل الروايات وهى نسبة 2.5 فى المائة أى آ كل واحدة من أربعين أو20 فى المائة واحدة من كل خمس فكل هذا مخالف للقرآن فى كونه حق معلوم والحق المعلوم هو نصف الربح كما قال تعالى :
" والذين فى أموالهم حق معلوم "
والحق المعلوم فى القرآن كان المناصفة فى شرب الماء الناقة لها يوم والناس لهم يوم كما قال تعالى :
""قال هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم"
وهو ما سماه القسمة بينهم فقال :

"ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر"
 
عودة
أعلى