- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الرياض: «الشرق الأوسط»
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) المقبل على جميع المنشآت، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، ويستمر هذا المنع حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 - 7 - 1435هـ، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأضاف أن القرار يستثني عمال شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مؤكدًا التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعا الدكتور العويدي إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو عبر بوابة معًا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمخالفات تطبيق القرار.
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو (حزيران) المقبل على جميع المنشآت، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، ويستمر هذا المنع حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 - 7 - 1435هـ، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأضاف أن القرار يستثني عمال شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة، إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مؤكدًا التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعا الدكتور العويدي إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو عبر بوابة معًا للرصد https://rasd.ma3an.gov.sa، للاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمخالفات تطبيق القرار.