رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
شروط وقوع الطلاق وهى :
-وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق:
"وأشهدوا ذوى العدل منكم ".
-أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كان متكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم بسبب طارىء عليه ولا يجوز التوكيل فى الطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاق فعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها ما يسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عند الطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عدا الجنون والإكراه
-وجوب وجود سبب شرعى للطلاق حتى لا يدخل فى باب اللعب بآيات الله وهى حدود الله وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق :
"تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه "
-وجوب إشهاد بعض المسلمين لقوله تعالى بسورة الطلاق:
"وأشهدوا ذوى العدل منكم ".
-أن يطلق الزوج زوجته أمام الشهود بالقول الدال على الطلاق إذا كان متكلما أو بالإشارة الدالة على هذا لغير المتكلم بسبب طارىء عليه ولا يجوز التوكيل فى الطلاق ولا يشترط فيه حضور المرأة إلا أن تكون غير مصدقة لشهود الطلاق فعند هذا يتم إحضار المطلق ليقول لها أنه طلقها ويجوز أن يعيد عليها ما يسمونه يمين الطلاق مرة أخرى ولا يشترط أيضا أن تكون المرأة طاهرة عند الطلاق فالله لم يحدد وقت معين للطلاق ويصح الطلاق فى كل الأحوال ما عدا الجنون والإكراه
-وجوب وجود سبب شرعى للطلاق حتى لا يدخل فى باب اللعب بآيات الله وهى حدود الله وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق :
"تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه "