رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصري
المؤلف بكر بن بكار القيسي وهو مجموع لعدد من الأحاديث فى مجالات متنوعة لا جامع بينها والكثير منها مختصر من أحاديث أطول وهى :
[1] ثنا الجراح بن المنهال، ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)
الحديث فى الصلاة عند خطأ أو نسيان الإمام وهو حديث باطل لأن المساجد العامة للرجال كما قال سبحانه:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"
[2] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي."
الخطأ هو النهى عن مهر البغى فالبغى وهى الزانية يجوز لها الزواج من زان مثلها وكل من تتزوج لها مهر أى نحلة كما قال تعالى :
" الزانية لا ينكحها إلا زان "
وقال فى المهر:
" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"
[3] [ظ: ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، أنه سئل عن [المكاتب] يعجز، قال: لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه]
بالقطع المفترض أن المكاتب مدين والمدين لا يرد للرق وإنما إما أن يعطيه مهلة أخرى وإما أن يتصدق بالباقى عليه كما قال تعالى :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
[4] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: البقرة والجزور عن سبعة.
هذا الحديث عن تقسيم الهدى على سبعة وهو أمر لا دليل عليه من كتاب الله فكل حاج معه مال عليه هدى من معه قليل يحضر غنم او ماعز ومن معه كثير يجلب بقرة أو جمل ومن ليس معه يصوم عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة عند الرجوع لبلده كما قال تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"
[5] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: سئل عن العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: لا، إلا أن يأذن مولاه."
الخطأ أن العبد يستأذن مالكه فى القتال وهو ما يناقض أن تحريض المؤمنين على الجهاد لم يذكر كونهم أحرار أو عبيد فقال :
"فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين "
[6] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه ولا نكال."
الخطأ عدم قطع الغال وكل من يرتكب جريمة يعاقب عليها والسرقة هنا جريمة لها عقاب
[7] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الرجل يستعير الدابة فتهلك قال: لا ضمان عليه."
بالقطع لا ضمان على الأرواح إلا أن يكون قد أساء استعمالها فأهلكها هو
[8] حدثنا مسعر بن كدام، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود حين استخلف عثمان رضي الله عنه، فقال: أمرنا خير من بقي، ولم نأل.
كلام فى حكاية يبين وجوب الاجتهادوعدم التقصير
[9] حدثنا مسعر، ثنا أبو الأصبغ، قال: سمعت كثير بن عباس يقول: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى.
الخطأ أن علامة فوات الصلاة هى الآذان وهو ما يناقض أن الفوات هو بالوقت وليس بالآذان لأن المسلم قد يكون فى بلاد ليس فيها مساجد
[10] حدثنا مسعر، ثنا جواب التيمي عن الحارث بن سويد، قال: قال رجل لعبدالله بن مسعود: إن لي جارا لا أراه إلا خبيثا؛ وهو يدعوني فأتحرج أن آتيه، وأتحرج أن لا آتيه. فقال : ائته، فإنما إثمه عليه.
الحكاية المفروض فيها أن يطلب المسئول فيها الدليل على اتهام الجار بالخباثة لأن تلك شهادة زور ما لم يثبتها بالشهود والأدلة فإنها تتحول لقضية سب وقذف يجلد فيها ثمانون جلدة
[11] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا: تعلموا المشي حفاة واحتفوا، وشمروا الأزر وتعلموا الرمي.
المستفاد وجوب التدرب على المشى والرمى
[12] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن حوط العبدي، قال: جعلني عبدالله بن مسعود على بيت المال، وكان إذا مر بي درهم زيف كسرته."
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[13] حدثنا مسعر، ثنا إياد بن لقيط عن البراء بن قيس، قال: ذكروا عند حذيفة مس الذكر قال: فأخذ حذيفة بأنفه"
الحديث لا يدل على أى حكم وإنما كراهة الرائحة فيما يبدو
[14] حدثنا محمد بن فضاء العتكي عن أبيه عن علقمة بن عبدالله المزني عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر السكك الجائزة بينهم إلا من بأس.
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[15] حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الرجل يسلم وهو يصلي، أيرد؟ قال: لا، ولكنه إن كان قريبا أخذ بيده يغمزها.
قال: فقال له رجل: أرأيت إن كان بعيدا؟ قال: يسكت
قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: يرد عليه."
إذا كانت الصلاة فى المساجد العامة لا يجوز السلام ولا الرد وحتى فى البيوت
[16] حدثنا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل، قال: بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة حتى ظن الظان منا أنه قد صلى وليس بخارج. [ظ: وحتى قال القائل: قد صلى وليس بخارج]، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، قد ظن الظان منا أنك قد صليت ولست بخارج، والقائل قد صليت ولست بخارج. قال: فقال: (أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم يصلها أحد قبلكم).
الخطأ فرض صلاة على الأمة الأخيرة لم تكن على سائر الأمم وهو ما يخالف أن الصلاة كما هى لم تتغير كما قال تعالى :
" ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك"
[17] حدثنا حريز، ثنا راشد بن سعد، قال: حدثني رجل من الرحبة، قال: كنت أنا وحجر، وكان حجر خيرا مني، فلقينا عوف بن مالك، فدخلنا معه المسجد- والمسجد يومئذ كنيسة يوحنا- فإذا رجل قائم يقص على أصحابه. فقال عوف بن مالك: لو قسم إثم هذا على من عنده لوسعهم "
الرجل هنا بدلا من أن ينهى القاص عن الحكايات تركه والمساجد إنما بنيت لقراءة القرآن وهو ذكر الله كما قال تعالى :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
[18] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد عن يزيد بن عميرة الزبيدي أنه أتى الكوفة؟ فأتى ابن مسعود فسلم عليه، فقال له: من أين أقبلت [ظ: أنت]؟ قال: من الشام. قال: أنتم الذين تقولون إنكم المؤمنون؟ قال: يغفر الله لك يا أبا عبدالرحمن! قال الله تعالى في كتابه: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن). يرحم الله أبا عبدالرحمن معاذ بن جبل، قال: إياكم وتبعة القرآن وزيغة العالم لا يصيبكم منه.
قال: فكيف قال أبو عبدالرحمن؟ قال: فأخبره. فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن صدق."
المستفاد زلة العالم تضر من اتبعه
[19] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، أن يهوديا جاء إلى رسول الله [ظ: النبي] صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فعنف عليه. قال: فأقبل عليه عمر فوكزه. فقال: (مهلا [ظ: يا عمر]! فإن لصاحب الحق مقالا. إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يأخذ مظلومهم حقه فيهم غير متعتع)."
المستفاد وجوب العدل بين الناس ومع الناس
[20] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة."
الخطأ فرض العقيقة فالله لا يفرض شىء مالى إلا على القادر والكثير من الناس لا يملكون لا ثمن الشاتين ولا الشاة ونلاحظ تمييزا نوعين فيما يذبح للنوعين وهو كلام باطل
[21] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في المحرم يموت؟ قال: لا تقربوه طيبا."
المستفاد ان الميت لا يستفاد من الروائح الطيبة فلماذا توضع على من لا يستفيد منها
[22] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء يقول في قوله عز وجل: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)، قال: مالا.
الخطأ أن الخير هو المال فالخير هو الإسلام فلا يجوز عتق العبيد والإماء إذا كانوا كفارا يعادون المسلمين لأن فى إطلاقهم إطلاق لشر حيث أنهم يعرفون معلومات عن المسلمين قد يستخدمونها ضدهم وأما العبيد والإماء المسلمات فيجب مكاتبتهم لأنهم سيكون مصدر نفع للمسلمين فإن انتهوا من عتق المسلمين جاز عتق الكفار شرط إبعادهم عن دولة المسلمين إن لم يكونوا من سكانها الأصليين
[23] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء عن إخصاء الفحل، فقال: لا بأس به إذا خيف [ظ: إذا لم يخف] عضاضه أو سوء خلقه.
الخطأ اباحة تغيير خلق الله بإخصاء الفحل وهو ما يعد استجابة لقول الشيطان:
",لآمرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن خيف عضه أو أذاه يذبح فيستفاد بلحمه بدلا من تغيير خلقته
[24] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سئل عطاء: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما دون الدم.
الخطأ إباحة جسد المرأة عدا المهبل فى الحيض وهو ما يخالف الأمر بعد القرب منهن فى قوله تعالى:
"ولا تقربوهن حتى يطهرن"
[25] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سئل عطاء عن رجل غشى امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت، قال: عليه بدنة."
الخطأ أن عليه بدنة وهو ما يخالف فساد حجه لمخالفته قوله تعالى :
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
[26] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل صلى فلم يدر كم صلى؟ قال: يعيد مرة واحدة."
الخطأ إعادة الصلاة وهو ما يناقض أن ما فعله من صلاة قد أنهاها
[27] ثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء عن رجل عليه جراحة. قال: يمسح عليها.
الخطأ المسح على الجراحة فالجرح لا يمسح عليه طالما لم يأمر الطبيب بذلك فالأمر يعود للطبيب وليس للمحروج فهو أدرى بما يضر المجروخ
[28] حدئنا بكر، ثنا محمد بن أبى حميد الأنصاري، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحجاج وفد الله، إن سألوا [ظ: سألوه] أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، فوالذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على شرف، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب).ط
الأخطاء عدة فى الحديث منها أن الله يعطى من سأل ويجيب من دعاه وهو ما يخالف أن الدعاء والسؤال استجابته متوقفة على ما قدره الله من قبل وقد رفض الله دعاء نوح(ص) فى ابنه ودعاء إبراهيم(ص) فى أبيه ودعاء محمد(ص) فى المنافقين
[ 29] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد [ظ: يحيي ويميت وهو حي لا يموت] بيده الخير، وهو على كل شيء قدير."
الحديث باطل لأنه ليس فيه دعاء أى طلب شىء من الله وإنما هو ذكر كلامى
[30] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير عشر مرار إذا صلى صلاة الصبح، وعشر مرار إذا صلى المغرب " قبل أن يثني رجله، كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، وكتب له أجر عشر رقاب من بني [ظ: ولد] إسماعيل)."
الخطأ أن العمل غير المالى وهو قول لا إله إلا الله له أجر عشر رقابا وعتق الرقاب عمل مالى بسبعمائة حسنة أو الصعف بينما أجر غير المالى عشر حسنات فقط كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
[ 31] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من البر الصيام [ظ: الصوم] في السفر).
المستفاد حرمة الصوم فى السفر وهو الانتقال طوال النهار من مكان أخر أو قريب من كله
[32] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرؤي في قيامه عجز، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلان! فقال: (أكلتم [ظ: لحم أخيكم] أخاكم واغتبتموه).
الخطأ أن وصف المسلم يما فيه من مرض محرم وهو باطل فربما من ذكر مرضه وهو عجزه أراد من الآخرين مساعدته عندما يرونه
[33] حدثنا بكر، ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان."
المستفاد حرمة قتل من لا يشاركون فى القتال كالنساء والأولاد
[34] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا كان العبد متزوجا أمة فأصابها عتق وهي عنده؟ فإنها تخير- ما لم يمسها- إن شاءت كاتبت، وإن شاءت لم يكن."
الخطأ تخيير الأم المعتوقة فى الانفصال عن زوجها العبد وهو ما يخالف أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة حتى تخير
وهو ما يناقض أن الطلاق للزوج وإن كان عبدا فى قولهم:
[35] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا أذن الرجل لعبده أن ينكح، فإنه لا يجوز لسيده طلاق، إلا أن يطلقها زوجها."
المستفاد لا دخل لمالك العبيد أو أفماء بحياتهم الزوجية
[36] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال: دلوك الشمس: غيابها.
[37] [ظ: حدثنا بكر، ثنا ليث بن سعد، نا نافع، قال: كان ابن عمر يصلي على البعير يومئ برأسه ويوتر عليه.
الخطأ الصلاة على الركائب لعدم ضمان تحولها عن القبلة
[38] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر: كان يصلي وهو مريض جالسا لا يرفع إلى وجهه شيئا، ولكنه يومئ برأسه إذا لم يستطع أن يسجد وهو جالس.
الخطأ صلاة المريض ليس فيها سجود لمن لا يقدر عليه والحقيقة أن صلاة المريض تختلف حسب حالته الصحية فالمشلول مثلا يصلى راقدا على جنبه والمكسور حسب وضعبة التجبير
[39] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يكبر في الصلاة بالناس حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجالا."
توكيل بعض الرجال بالصفوف يشغلهم عن الصلاة مع الناس
[40] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع أن ابن عمر قال: من أفطر من رمضان يوما [ظ: أياما] وهو مريض ثم مات قبل أن يقضيه فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مسكينا، مدا من حنطة."
الخطأ إطعام الغير عن المفطر الذى مات ولم يقضى ما عليه وهو ما يخالف أن الله غفر للمريض فقال:
"فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
ومن ثم سقط عنه التكفير هو وغيره بموته
[41] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا بكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل، قال: سأل رجل سعد بن مالك: أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأضع يدي على ساقها "
الخطأ تقبيل الصائم وملامسة الساق وهو ما يخالف أنه لا يجوز من أعمال الجماع شىء فى الصيام وإنما هو مباح فى الليل كما قال تعالى:
" احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
[42] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا بكير بن عبدالله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة. قال: ولا أعلمه إلا أنه قال: وأشار بأصبعه."
الخطأ جواز السلام على المصلة وهو أمر محرم فلا يجوز لمن عرف أن فلان يصلى أن يكلمه أى كلام ولو كان سلام حتى ينتهى من صلاته
[43] حدثنا بكر، ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج).
[44] حدثنا بكر، ثنا عبدالحميد بن جعفر الأنصاري، ثنا يزيد عن مرثد بن عبدالله [ظ: اليزني] عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج).
الخطأ فى الحديثين كون أحق الشروط الوفاء بنا استحلوا الفروج وهو كلام جنونى لأن معناه أن الزوج يدخل قبل دفع المهر والمهر وهو الصدقة واجل قبل الدخول وليس بعده
كما أن كل الشروط الواجبة تدخل ضمن توفية الشروط بلا تفاضل بينها
[45] حدثنا بكر، ثنا شريك بن عبدالله النخعي عن أبي فزارة عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عمر: من أول من سعى بالنميمة [ظ: من سمى العشاء العتمة]؟ قال: الشيطان.
الحديث جنون فالعتمة هى تسمية لفظية مباحة لم يحرمها الله لو اعتبرنا أن ما لم يرد فى الوحى من كلمات هو كلام شيطان لكان الكثير من الكلام المباح محرم فمثلا لا توجد صلاة صبح فى الوحى وإنما هى صلاة الفجر فهل الشيطان من اخترعها مثلا؟
قطعا لا
[46] حدثنا بكر، ثنا الربيع بن صبيح، ثنا الحسن، أن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رحمهم الله قالوا: لا بأس بمس الذكر.
المستفاد لمس الذكر دون شهوة لا شىء فيه كما يهرش أو يعدل الملابس
[47] حدثنا بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال في سوق من أسواق المسلمين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة).
الأخطاء عدة منها :
ألأول ثواب القول الف ألف حسنة يناقض كون الثواب عشر حسنات فى قوله تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الثانى أن القول يمحو ألف ألف سيئة وهو ما يخالف أن الحسنة تذهب كل السيئات كما قال تعالى:
" إن الحسنات يذهبن السيئات " ومعناها:
الإسلام يهدم ما قبله
المؤلف بكر بن بكار القيسي وهو مجموع لعدد من الأحاديث فى مجالات متنوعة لا جامع بينها والكثير منها مختصر من أحاديث أطول وهى :
[1] ثنا الجراح بن المنهال، ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)
الحديث فى الصلاة عند خطأ أو نسيان الإمام وهو حديث باطل لأن المساجد العامة للرجال كما قال سبحانه:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"
[2] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي."
الخطأ هو النهى عن مهر البغى فالبغى وهى الزانية يجوز لها الزواج من زان مثلها وكل من تتزوج لها مهر أى نحلة كما قال تعالى :
" الزانية لا ينكحها إلا زان "
وقال فى المهر:
" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"
[3] [ظ: ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، أنه سئل عن [المكاتب] يعجز، قال: لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه]
بالقطع المفترض أن المكاتب مدين والمدين لا يرد للرق وإنما إما أن يعطيه مهلة أخرى وإما أن يتصدق بالباقى عليه كما قال تعالى :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
[4] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: البقرة والجزور عن سبعة.
هذا الحديث عن تقسيم الهدى على سبعة وهو أمر لا دليل عليه من كتاب الله فكل حاج معه مال عليه هدى من معه قليل يحضر غنم او ماعز ومن معه كثير يجلب بقرة أو جمل ومن ليس معه يصوم عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة عند الرجوع لبلده كما قال تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"
[5] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: سئل عن العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: لا، إلا أن يأذن مولاه."
الخطأ أن العبد يستأذن مالكه فى القتال وهو ما يناقض أن تحريض المؤمنين على الجهاد لم يذكر كونهم أحرار أو عبيد فقال :
"فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين "
[6] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه ولا نكال."
الخطأ عدم قطع الغال وكل من يرتكب جريمة يعاقب عليها والسرقة هنا جريمة لها عقاب
[7] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الرجل يستعير الدابة فتهلك قال: لا ضمان عليه."
بالقطع لا ضمان على الأرواح إلا أن يكون قد أساء استعمالها فأهلكها هو
[8] حدثنا مسعر بن كدام، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود حين استخلف عثمان رضي الله عنه، فقال: أمرنا خير من بقي، ولم نأل.
كلام فى حكاية يبين وجوب الاجتهادوعدم التقصير
[9] حدثنا مسعر، ثنا أبو الأصبغ، قال: سمعت كثير بن عباس يقول: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى.
الخطأ أن علامة فوات الصلاة هى الآذان وهو ما يناقض أن الفوات هو بالوقت وليس بالآذان لأن المسلم قد يكون فى بلاد ليس فيها مساجد
[10] حدثنا مسعر، ثنا جواب التيمي عن الحارث بن سويد، قال: قال رجل لعبدالله بن مسعود: إن لي جارا لا أراه إلا خبيثا؛ وهو يدعوني فأتحرج أن آتيه، وأتحرج أن لا آتيه. فقال : ائته، فإنما إثمه عليه.
الحكاية المفروض فيها أن يطلب المسئول فيها الدليل على اتهام الجار بالخباثة لأن تلك شهادة زور ما لم يثبتها بالشهود والأدلة فإنها تتحول لقضية سب وقذف يجلد فيها ثمانون جلدة
[11] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا: تعلموا المشي حفاة واحتفوا، وشمروا الأزر وتعلموا الرمي.
المستفاد وجوب التدرب على المشى والرمى
[12] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن حوط العبدي، قال: جعلني عبدالله بن مسعود على بيت المال، وكان إذا مر بي درهم زيف كسرته."
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[13] حدثنا مسعر، ثنا إياد بن لقيط عن البراء بن قيس، قال: ذكروا عند حذيفة مس الذكر قال: فأخذ حذيفة بأنفه"
الحديث لا يدل على أى حكم وإنما كراهة الرائحة فيما يبدو
[14] حدثنا محمد بن فضاء العتكي عن أبيه عن علقمة بن عبدالله المزني عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر السكك الجائزة بينهم إلا من بأس.
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[15] حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الرجل يسلم وهو يصلي، أيرد؟ قال: لا، ولكنه إن كان قريبا أخذ بيده يغمزها.
قال: فقال له رجل: أرأيت إن كان بعيدا؟ قال: يسكت
قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: يرد عليه."
إذا كانت الصلاة فى المساجد العامة لا يجوز السلام ولا الرد وحتى فى البيوت
[16] حدثنا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل، قال: بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة حتى ظن الظان منا أنه قد صلى وليس بخارج. [ظ: وحتى قال القائل: قد صلى وليس بخارج]، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، قد ظن الظان منا أنك قد صليت ولست بخارج، والقائل قد صليت ولست بخارج. قال: فقال: (أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم يصلها أحد قبلكم).
الخطأ فرض صلاة على الأمة الأخيرة لم تكن على سائر الأمم وهو ما يخالف أن الصلاة كما هى لم تتغير كما قال تعالى :
" ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك"
[17] حدثنا حريز، ثنا راشد بن سعد، قال: حدثني رجل من الرحبة، قال: كنت أنا وحجر، وكان حجر خيرا مني، فلقينا عوف بن مالك، فدخلنا معه المسجد- والمسجد يومئذ كنيسة يوحنا- فإذا رجل قائم يقص على أصحابه. فقال عوف بن مالك: لو قسم إثم هذا على من عنده لوسعهم "
الرجل هنا بدلا من أن ينهى القاص عن الحكايات تركه والمساجد إنما بنيت لقراءة القرآن وهو ذكر الله كما قال تعالى :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
[18] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد عن يزيد بن عميرة الزبيدي أنه أتى الكوفة؟ فأتى ابن مسعود فسلم عليه، فقال له: من أين أقبلت [ظ: أنت]؟ قال: من الشام. قال: أنتم الذين تقولون إنكم المؤمنون؟ قال: يغفر الله لك يا أبا عبدالرحمن! قال الله تعالى في كتابه: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن). يرحم الله أبا عبدالرحمن معاذ بن جبل، قال: إياكم وتبعة القرآن وزيغة العالم لا يصيبكم منه.
قال: فكيف قال أبو عبدالرحمن؟ قال: فأخبره. فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن صدق."
المستفاد زلة العالم تضر من اتبعه
[19] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، أن يهوديا جاء إلى رسول الله [ظ: النبي] صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فعنف عليه. قال: فأقبل عليه عمر فوكزه. فقال: (مهلا [ظ: يا عمر]! فإن لصاحب الحق مقالا. إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يأخذ مظلومهم حقه فيهم غير متعتع)."
المستفاد وجوب العدل بين الناس ومع الناس
[20] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة."
الخطأ فرض العقيقة فالله لا يفرض شىء مالى إلا على القادر والكثير من الناس لا يملكون لا ثمن الشاتين ولا الشاة ونلاحظ تمييزا نوعين فيما يذبح للنوعين وهو كلام باطل
[21] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في المحرم يموت؟ قال: لا تقربوه طيبا."
المستفاد ان الميت لا يستفاد من الروائح الطيبة فلماذا توضع على من لا يستفيد منها
[22] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء يقول في قوله عز وجل: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)، قال: مالا.
الخطأ أن الخير هو المال فالخير هو الإسلام فلا يجوز عتق العبيد والإماء إذا كانوا كفارا يعادون المسلمين لأن فى إطلاقهم إطلاق لشر حيث أنهم يعرفون معلومات عن المسلمين قد يستخدمونها ضدهم وأما العبيد والإماء المسلمات فيجب مكاتبتهم لأنهم سيكون مصدر نفع للمسلمين فإن انتهوا من عتق المسلمين جاز عتق الكفار شرط إبعادهم عن دولة المسلمين إن لم يكونوا من سكانها الأصليين
[23] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء عن إخصاء الفحل، فقال: لا بأس به إذا خيف [ظ: إذا لم يخف] عضاضه أو سوء خلقه.
الخطأ اباحة تغيير خلق الله بإخصاء الفحل وهو ما يعد استجابة لقول الشيطان:
",لآمرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن خيف عضه أو أذاه يذبح فيستفاد بلحمه بدلا من تغيير خلقته
[24] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سئل عطاء: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما دون الدم.
الخطأ إباحة جسد المرأة عدا المهبل فى الحيض وهو ما يخالف الأمر بعد القرب منهن فى قوله تعالى:
"ولا تقربوهن حتى يطهرن"
[25] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سئل عطاء عن رجل غشى امرأته يوم النحر قبل أن يزور البيت، قال: عليه بدنة."
الخطأ أن عليه بدنة وهو ما يخالف فساد حجه لمخالفته قوله تعالى :
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
[26] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل صلى فلم يدر كم صلى؟ قال: يعيد مرة واحدة."
الخطأ إعادة الصلاة وهو ما يناقض أن ما فعله من صلاة قد أنهاها
[27] ثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء عن رجل عليه جراحة. قال: يمسح عليها.
الخطأ المسح على الجراحة فالجرح لا يمسح عليه طالما لم يأمر الطبيب بذلك فالأمر يعود للطبيب وليس للمحروج فهو أدرى بما يضر المجروخ
[28] حدئنا بكر، ثنا محمد بن أبى حميد الأنصاري، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحجاج وفد الله، إن سألوا [ظ: سألوه] أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، فوالذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على شرف، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب).ط
الأخطاء عدة فى الحديث منها أن الله يعطى من سأل ويجيب من دعاه وهو ما يخالف أن الدعاء والسؤال استجابته متوقفة على ما قدره الله من قبل وقد رفض الله دعاء نوح(ص) فى ابنه ودعاء إبراهيم(ص) فى أبيه ودعاء محمد(ص) فى المنافقين
[ 29] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد [ظ: يحيي ويميت وهو حي لا يموت] بيده الخير، وهو على كل شيء قدير."
الحديث باطل لأنه ليس فيه دعاء أى طلب شىء من الله وإنما هو ذكر كلامى
[30] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير عشر مرار إذا صلى صلاة الصبح، وعشر مرار إذا صلى المغرب " قبل أن يثني رجله، كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، وكتب له أجر عشر رقاب من بني [ظ: ولد] إسماعيل)."
الخطأ أن العمل غير المالى وهو قول لا إله إلا الله له أجر عشر رقابا وعتق الرقاب عمل مالى بسبعمائة حسنة أو الصعف بينما أجر غير المالى عشر حسنات فقط كما قال تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
[ 31] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من البر الصيام [ظ: الصوم] في السفر).
المستفاد حرمة الصوم فى السفر وهو الانتقال طوال النهار من مكان أخر أو قريب من كله
[32] حدثنا بكر، ثنا محمد بن أبي حميد، ثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرؤي في قيامه عجز، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلان! فقال: (أكلتم [ظ: لحم أخيكم] أخاكم واغتبتموه).
الخطأ أن وصف المسلم يما فيه من مرض محرم وهو باطل فربما من ذكر مرضه وهو عجزه أراد من الآخرين مساعدته عندما يرونه
[33] حدثنا بكر، ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان."
المستفاد حرمة قتل من لا يشاركون فى القتال كالنساء والأولاد
[34] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا كان العبد متزوجا أمة فأصابها عتق وهي عنده؟ فإنها تخير- ما لم يمسها- إن شاءت كاتبت، وإن شاءت لم يكن."
الخطأ تخيير الأم المعتوقة فى الانفصال عن زوجها العبد وهو ما يخالف أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة حتى تخير
وهو ما يناقض أن الطلاق للزوج وإن كان عبدا فى قولهم:
[35] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا أذن الرجل لعبده أن ينكح، فإنه لا يجوز لسيده طلاق، إلا أن يطلقها زوجها."
المستفاد لا دخل لمالك العبيد أو أفماء بحياتهم الزوجية
[36] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال: دلوك الشمس: غيابها.
[37] [ظ: حدثنا بكر، ثنا ليث بن سعد، نا نافع، قال: كان ابن عمر يصلي على البعير يومئ برأسه ويوتر عليه.
الخطأ الصلاة على الركائب لعدم ضمان تحولها عن القبلة
[38] حدثنا بكر، ثنا ليث عن نافع أن ابن عمر: كان يصلي وهو مريض جالسا لا يرفع إلى وجهه شيئا، ولكنه يومئ برأسه إذا لم يستطع أن يسجد وهو جالس.
الخطأ صلاة المريض ليس فيها سجود لمن لا يقدر عليه والحقيقة أن صلاة المريض تختلف حسب حالته الصحية فالمشلول مثلا يصلى راقدا على جنبه والمكسور حسب وضعبة التجبير
[39] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يكبر في الصلاة بالناس حتى تعتدل الصفوف ويوكل بذلك رجالا."
توكيل بعض الرجال بالصفوف يشغلهم عن الصلاة مع الناس
[40] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا نافع أن ابن عمر قال: من أفطر من رمضان يوما [ظ: أياما] وهو مريض ثم مات قبل أن يقضيه فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكينا مسكينا، مدا من حنطة."
الخطأ إطعام الغير عن المفطر الذى مات ولم يقضى ما عليه وهو ما يخالف أن الله غفر للمريض فقال:
"فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
ومن ثم سقط عنه التكفير هو وغيره بموته
[41] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا بكير بن عبدالله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل، قال: سأل رجل سعد بن مالك: أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأضع يدي على ساقها "
الخطأ تقبيل الصائم وملامسة الساق وهو ما يخالف أنه لا يجوز من أعمال الجماع شىء فى الصيام وإنما هو مباح فى الليل كما قال تعالى:
" احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
[42] حدثنا بكر، ثنا ليث، ثنا بكير بن عبدالله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة. قال: ولا أعلمه إلا أنه قال: وأشار بأصبعه."
الخطأ جواز السلام على المصلة وهو أمر محرم فلا يجوز لمن عرف أن فلان يصلى أن يكلمه أى كلام ولو كان سلام حتى ينتهى من صلاته
[43] حدثنا بكر، ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج).
[44] حدثنا بكر، ثنا عبدالحميد بن جعفر الأنصاري، ثنا يزيد عن مرثد بن عبدالله [ظ: اليزني] عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج).
الخطأ فى الحديثين كون أحق الشروط الوفاء بنا استحلوا الفروج وهو كلام جنونى لأن معناه أن الزوج يدخل قبل دفع المهر والمهر وهو الصدقة واجل قبل الدخول وليس بعده
كما أن كل الشروط الواجبة تدخل ضمن توفية الشروط بلا تفاضل بينها
[45] حدثنا بكر، ثنا شريك بن عبدالله النخعي عن أبي فزارة عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عمر: من أول من سعى بالنميمة [ظ: من سمى العشاء العتمة]؟ قال: الشيطان.
الحديث جنون فالعتمة هى تسمية لفظية مباحة لم يحرمها الله لو اعتبرنا أن ما لم يرد فى الوحى من كلمات هو كلام شيطان لكان الكثير من الكلام المباح محرم فمثلا لا توجد صلاة صبح فى الوحى وإنما هى صلاة الفجر فهل الشيطان من اخترعها مثلا؟
قطعا لا
[46] حدثنا بكر، ثنا الربيع بن صبيح، ثنا الحسن، أن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رحمهم الله قالوا: لا بأس بمس الذكر.
المستفاد لمس الذكر دون شهوة لا شىء فيه كما يهرش أو يعدل الملابس
[47] حدثنا بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال في سوق من أسواق المسلمين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة).
الأخطاء عدة منها :
ألأول ثواب القول الف ألف حسنة يناقض كون الثواب عشر حسنات فى قوله تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الثانى أن القول يمحو ألف ألف سيئة وهو ما يخالف أن الحسنة تذهب كل السيئات كما قال تعالى:
" إن الحسنات يذهبن السيئات " ومعناها:
الإسلام يهدم ما قبله