رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة فى كتاب أجوبة المسائل الفرنسية مطابقة لفتاوى محمد الحسيني الشيرازي
الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة فى مجالات متعددة الجامع بينهما كون السائل سألها فى فرنسا والمجيب عنها هو محمد الحسينى الشيرازى وهى :
العقائد والفلسفة
الواحد الحقيقي
س: ما معنى هذه العبارة: (الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد الحقيقي غير ذي الإرادة)؟
ج: بمعنى أن البسيط الذي لا تكثر فيه لا خارجا ولا ذهنا، لا يصدر منه إلا واحد، لكن ذلك إنما هو في الفاعل بالجبر، وأما الفاعل بالإرادة كالله سبحانه وتعالى فيصدر عنه الكثير.
ذات الله سبحانه
س: هل ذات الله سبحانه وتعالى مفهوم جزئي لها تحقق خارجي في كل أنحاء الوجود؟
ج: الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، لكن نحو هذا الوجود فوق إدراك البشر، فإنه تعالى ليس بجسم، والإنسان لا يعرف شيئا إلا بمثله أو ضده، والله لا مثل له ولا ضد له كما ذكرناه في شرح التجريد"
الخطأ هو وجود الله فى كل مكان وهو ما يخالف أنه ليس مثل خلقه فى مكان كما قال تعالى :" ليس كمثله شىء"
وقد كان ولا مكان فكيف يكون فى مكان؟
ثم قال :
الرؤية بالقلب
س: الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين ولكن يرى بالقلب، فما معنى رؤيته بالقلب؟
ج: العلم بوجوده وصفاته الكمالية، كعلمنا بالبديهيات.
المعصومون وعلم الغيب
س: هل الأئمة المعصومون يعلمون الغيب؟ وكيف؟
ج: يعلمون بتعليم الله: { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى } والحصول إما بإرسال الرسول، أو الإلقاء في القلب، أو نحو ذلك مما ذكر في كتب الأخبار والكلام.
العوالم بعد الموت"
الخطأ هنا هو استدلال الشيرازى بآية حذف أخرف الجملة فيها وهى من رسول لأنها لا تدل على ما ذهب إليها
والغيب فى الآية هو الوحى ,اما الغيب فلا يعلمه أحد لا رسوب ولا غيره لأن الله نفى علم الكل به فقال:
" ولا أعلم الغيب"
ثم قال :
س: ما هي العوالم التي ينتقل فيها الإنسان بعد الموت؟
ج: عالم البرزخ: (القبر)، وعالم المحشر: (القيامة)، وعالم الآخرة: (الجنة والنار).
الخطأ كون البرزخ هو القبر وهو ما يخالف أن البرزخ وهو جنة ونار الدنيا الموعودتين موجودة فى السماء كما قال تعالى :
"وفى السماء رزقكم وما توعدون"
وفى رحلة المعراج قال أن الجنة عند سدرة المنتهى فقال:"
"عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى"
ثم قال :
الأصول
الشياع
س: هل ان الشياع الذي يبدأ من إخبار شخص واحد، حجة شرعا، أم يشترط بدؤه بأكثر من واحد؟
ج: يلزم أن يكون المصدر أشخاصا متعددين، لا أن يكون المصدر واحدا، والله العالم."
الخطأ ان شيوع الخبر حجة إذا تعددت مصادره ولا يوجد حجة سوى كتاب الله وتفسيره الإلهى كما قال تعالى :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
ثم قال :
الجمع الدلالي
"س: ما معنى الجمع الدلالي (كما جاء في الأصول)؟
ج: التصرف في دلالة أحد الدليلين أو كليهما تصرفا عرفيا لدى التعارض غير المستقر، كما ورد (لا تأكل الجبن) وورد (لا بأس بأكل الجبن) فيحمل الأول على الكراهة"
الجمع الدلالى واحد من أسوأ الاختراعات فى الفقه لأنه يجمع بين النقائض وهو ما يسمى عند أهل السنة الجمع بين الأدلة
ثم قال :
الفحص في الشبهات الموضوعية
س: خلافا لبعض الفقهاء، بل لمشهورهم، سمعنا انكم توجبون الفحص في الشبهات الموضوعية، فما المستثنى من هذه القاعدة؟
ج: نعم يلزم الفحص إلا في الطهارة والحلية، وليس رأي الفقهاء أيدهم الله عدم الفحص بالإطلاق، والله العالم.
مقدار الفحص
س: كم هو مقدار الفحص في الشبهات الموضوعية؟
ج: حسب المتعارف والله العالم."
بالقطع الفحص مطلوب فى كل الأمور كما قال تعالى :
"قل انظروا ماذا فى السموات والأرض"
ثم قال :
"الاجتهاد والتقليد
التقليد والأعلمية
س: هل يجب التقليد، وهل تشترط الأعلمية في المجتهد والمرجع؟
ج: التقليد واجب، والأعلمية على المشهور لازمة"
الخطأ وجوب التقليد فالمفروض هو طاعة النصوص وليس طاعة الناس حتى ولو كانوا علماء فمن أبان النص فقد وجبت طاعة النص
ثم قال :
"تشخيص الأعلم
س: هل يجب تقليد الأعلم؟ وكيف نميز الأعلم من غير الأعلم؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم، ويمكن تميزه بالعلم الوجداني وبشهادة البينة الشرعية من أهل الخبرة."
وجوب طاعة من يبين النص وليس أى شىء أخر لقوله تعالى :
"إن الحكم إلا لله"
ثم قال :
المراد بالأعلمية
س: شرط الأعلمية الذي يشترطه بعض الفقهاء في مرجع التقليد، هل هو منحصر في الأمور العبادية والمعاملاتية المتداولة في الرسائل العلمية؟ أم ان الأعلمية ينبغي أن تكون أيضا في الأمور العامة: (السياسية، الاقتصادية..وغيرها) من مجالات الحياة المرتبطة بشؤون الناس؟
ج: بل في الكل."
كما سبق القول الأعلمية لا تظهر إلا فى بيان النصوص الواجب طاعتها من كلام الله وليس كل من يفتى أعلم بكثرة فتاويه وإنما المطلوب هو أدلة النصوص
ثم قال
"تقليد غير الأعلم
س: هل يحكم ببطلان من قلد غير الأعلم، مع احتمال عدم توفر بعض الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: يجب عليه الفحص الآن، وما مضى من أعماله محكومة بالصحة."
بالقطع الفحص مطلوب فى عصور الفوضى عندما لا توجد دولة المسلمين ومنها هذا العصر لأن فى عصر الدولة تكون كل الأحكام واضحة عند كل أهل الذكر وأما ألآن فلا وجود لذلك الوضوح ومن ثم يجب على المستفتى أن يعى أى فتوى تقال له حتى يعمل بها أو لا يعمل لأنه لا يوجد إطار مرجعى للفتاوى الحالية وهو معرفة مكان الكعبة الحقيقية حيث يتواجد القرآن وتفسيره الإلهى والذى يتعلم منه أهل الذكر فى دولة المسلمين وأما حاليا فمعظم الفتاوى مبنية على روايات متناقضة غير متيقن من صحة نسبتها للنبى(ص)
ثم قال :
إجازة الاجتهاد
س: هل المجتهد أو مرجع التقليد يحتاج إلى إجازة من الفقهاء الآخرين يشهدون باجتهاده؟ أم الفقه الاستدلالي كاف لإثبات ذلك؟
ج: ليست الإجازة طريقا منحصرا، والفقه الاستدلالي كاف بشروطه.
التقليد في أصول الدين
س: هل يجوز التقليد في الأمور العقائدية، أي في أصول الدين؟
ج: التقليد في الفروع فقط، ولا يجوز في أصول الاعتقادات على المشهور.
العدول إلى مجتهد آخر
س: ينسب إلى سماحتكم جواز العدول من مجتهد إلى آخر، فهل هذا صحيح؟
ج: لم أفت بذلك إلا في العدول إلى الأعلم ونحوه
تقليد صاحب الحدائق
س: هناك أناس يقلدون الشيخ يوسف صاحب الحدائق أو الشيخ حسين العصفور، فما حكم تقليدهم؟
ج: المشهور بين الفقهاء اشتراط الحياة في المفتي إذا كان تقليدا إبتدائيا ويجوز تقليدهما شريطة إجازة الفقيه الحي لذلك والله العالم."
لا يوجد فى إلإسلام شىء اسمه الاجتهاد فالعملية عبارة عن تطبيق للنصوص على الواقعة لإما أن يفهمها المفتى فيطبق الصحيح كما حدث فى واقعة الحرث والغم حيث فهم سليمان(ص) الواقعة وطبق النص عليها صحيحا بينما داود(ص) لم يفهمها وطبق نص غير النص الصحيح ولذا قال تعالى :
" وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فأهلكته ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما"
ومن ثم المسألة ليس فيها اجتهاد وإنما تطبيق للنصوص فكثير من الاجتهادات مبنية على غير نص وهذا معناه تشريع الفقيه ومشاركته لله فى الحكم وهو كفر
ثم قال :
العمل وفق رسالة غير مرجعه
س: هل يجوز العمل وفق الرسائل العملية لغير مرجعه من الماضين، أو من الأحياء، في حالة عدم حصوله على رسالة مرجعه وتعسر الوصول إليه؟
ج: إذا لم يمكن الوصول إلى رأي المقلد، ولم يمكن تأجيل الموضوع، ولا الاحتياط، جاز العمل برسالة مجتهد حي آخر، وإن لم يحصل عليها جاز العمل برسائل المتقدمين."
الخطأ هنا هو وجوب العودة لشخص حى وإنما المرجع هو النصوص وهى كتاب الله الذى فيه حكم كل شىء كما قال تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
كما أن الكتب حاليا قد تقوم مقام الأشخاص أحياء أو أموات
ثم قال :
معنى (خلاف الاحتياط)
س: هل (خلاف الاحتياط) يعني عدم الجواز من باب الاحتياط؟
ج: نعم.
المراد من كلمة (مشكل)
س: قولكم في بعض الإجابات: "مشكل" هل يعني الاحتياط الوجوبي أو التحريمي؟
ج: نعم."
السؤال الذى فيه أو تكون اجابته أحد الاحتمالات فى السؤال ولكن الإجابة هنا جعلت الاجتمالين صحيح ومن ثم فإما أن السؤال خطأ وأما أن إجابة المفتى خاطئة
ثم قال :
"المراد من كلمة (على المشهور)
س: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة: جائز أو حرام "على المشهور"، فماذا يعني ذلك؟
ج: معنى ذلك الاحتياط فيما ذهب إليه المشهور
المراد من كلمة (الاطمئنان)
س: تذكرون في أجوبة بعض المسائل كلمة: (الاطمئنان)، ما هو معناها المقصود عندكم؟
ج: الاطمئنان مرتبة من مراتب العلم، بحيث يكون احتمال الخلاف غير معتنى به عند العقلاء."
اجابات المفتين المعلقة أو التى تفيد الشك ليست إجاية ومن ثم فالمفتى عليه ان يكون متيقنا من الإجابة أو يبين الدلة هنا وهنا ويطلب من المستفتى الاختيار طالما هو غير قادر على تطبيق الحكم الصحيح
ثم قال :
"هل يجوز العدول؟
س: هل يجوز العدول في التقليد من مجتهد لآخر مع اجتماع الشروط في الاثنين؟
ج: العدول خلاف الاحتياط والله العالم.
لو عدل شخص…
س: لو عدل شخص مع علمه بعدم جواز العدول، فهل تقليده للآخر باطل؟ أو هو آثم فقط مع صحة تقليده؟
ج: لو عدل عاد للأول وصح ما مضى من عمله."
كما سبق القول على المستفتى أن يهرف إجابة كل مفتى فى المسألأة ويأخذ ما فيه نص من كتاب الله فإن وجد نصان فعليه أن يختار أخدهما ويعمل به فغ، أخطأ فهم ممن قال تعالى فيهم:
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
فالله يغفر له ما ارتكب من خطأ بناء على اختياره للفتوى ومن ثم فالمستفتى ليس مقيدا بفرد ما من أهل الذكر وإنما مقيد بنصوص كتاب الله
ثم قال :
"العمل بالاحتياط
س: ما حكم العمل بالاحتياط سواء كان تعيين الكيفية بالاجتهاد أو التقليد؟
ج: جائز."
هذا الكلام يبين وجود مسائل بلا نصوص عند الفقهاء يفتوون بها من عند أنفسهم والواجب هو الوقوف وعدم إصدار حكم مع بيان ذلك للمستفتى وتركه يختار ما يريد والله يغفر له فى خطأ اختيار الحكم الخاطىء
ثم قال :
"البقاء على تقليد الميت
س: بناء على جواز البقاء على تقليد الميت حسب فتواكم في المسائل الإسلامية هل يجوز البقاء مطلقا سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل؟ حفظها أم نسيها، بحيث يحتاج أن يرجع إلى الرسالة العملية أو إلى المتخصص؟
ج: نعم يجوز البقاء مطلقا."
هذا الكلام يتناقض مع إجابة سؤال سابق عن عدم ألأخذ بفتوى الميت
ثم قال :
"لو عمل على فتوى غير مقلده
س: إذا عمل الإنسان وفق فتوى معينة لغير مقلده، وبعد فترة وجد إن المجتهد الذي يقلده لا يقول بهذه الفتوى، فما هو الحكم؟
ج: لا بأس بما مضى.
بين البقاء على الميت وتقليد الحي
س: البقاء على تقليد المتوفى في المسائل التي عمل بها في حياته، وتقليد الحي في المسائل الأخرى، هل جائز أم لا؟
ج: جائز.
هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا؟
س: هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، أم في المسائل التي عمل بها؟
ج: الجواز مطلق."
الأسئلة سبق الإجابة عليها وكما سبق القول على الناس العمل بالنصوص وليس بقول واحد أو اثنين فعلى المستفتى البحث عن الدليل فى كل فتوى فإن وجد الدليل من كتاب الله عمل به لأننى وكل واحد من البشر قد نصيب وقد نخطىء والشىء الوحيد الصحيح هو النص الإلهى
وتحدث فقال :
"هل يجوز الرجوع في بعض المسائل
س: هل يمكن الرجوع في بعض المسائل إلى غيركم من المجتهدين في حالة كون العمل على رأي الغير أيسر للمكلف من العمل على رأي سماحتكم؟
ج: لا يجوز في المسائل التي عليها الفتوى"
بالقطع المستفتى حر فى العمل بأى فتوى طالما كان معها النص فليس مرتبط بفرد أيا كان لجواز الخطأ على الكل والغريب لأنه هنا حرم الخروج على المفتى وعاد ليقول بالخروج عليه طالما وجد دليل معارض فقال :
"فتاوى (موسوعة الفقه)
س: هل يجوز العمل بالفتاوى الموجودة في "موسوعة الفقه" التي لسماحتكم؟
ج: إذا لم تكن معارضة بالرسالة العملية جاز.
لو سئل الوكيل…
س: إذا سئل أحد وكلائكم، والسائل من غير مقلديكم، فهل يلزم إجابته على رأي سماحتكم، أو رأي مرجع السائل؟
ج: كلاهما جائز.
لو بقي على تقليد الميت
س: هناك بعض المقلدين لمراجع متوفين، بقي على تقليد الميت دون الرجوع إلى الحي من المراجع.. إلى أن يبحث عن المرجع المناسب الحي، فما حكم أعماله وإلى من يدفع الخمس؟
ج: لا يجوز البقاء على تقليد الميت من دون تقليد الحي في هذه المسألة، فيجب على من مات مجتهده، تقليد مجتهد حي في جواز البقاء، كما يجب أن يدفع الخمس للمجتهد الحي الجامع للشرائط."
سبق القول أن الرجل ناقض نفسه فى عدم الأخذ بفتاوى الموتى وها هو يعيد نفس التناقض
ويبدو أن المسألة متعلقة كلها بالمال وليس بالفتوى فى السؤال السابق والتالى وهو :
إعطاء الحقوق الشرعية لغير مقلده
س: هل يجوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغير مقلده؟
ج: إذا كان مصرف مقلده والمجتهد الآخر متساويين جاز إعطاؤه لغيره، إذا لم يشترط مرجعه إعطاءه لنفس المرجع."
ويبدو أن الفقهاء فى المذهب همهم شىء واحد وهو توزيع الخمس عليهم باعتبار الكل نواب عن المنتظر المزعوم فى الاجابات التالية عن الأسئلة:
"النائب الخاص
س: هل للإمام المهدي نائب خاص في عصر الغيبة الكبرى؟
ج: في عصر الغيبة الكبرى لا توجد نيابة خاصة عن الإمام المنتظر
وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة
س: ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعية مع عدم وجود نائب خاص للإمام المنتظر
ج: وظيفة المؤمنين الكرام أيدهم الله تعالى في عصر الغيبة الكبرى: الرجوع في أخذ الأحكام الشرعية إلى مراجع التقليد الجامعين للشرائط، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحجة:
(أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ولا يجوز الرجوع إلى غيرهم في ذلك إطلاقا."
الغريب أنهم ينسبون للحجة الكفر بكتاب الله فبدلا من أن يقول الحديث ارجعوا إلى كتاب الله قال ارجعوا إلى رواة الأحاديث عنا وألأحاديث عنهم متناقضة فقد تجد فى المسألة خمسة أو ستة آراء مخالفة لكتاب الله
وعادوا للتحدث عن النهيبة الكبرى فقال:
"اخذ الحقوق الشرعية من غير المقلد
س: هل يجوز لوكلائكم أن يأخذوا الحقوق الشرعية من غير مقلديكم؟
ج: المشهور بين الفقهاء الجواز، إلا مع نهي مرجع التقليد.
الوكيل إذا بلغ مرتبة الاجتهاد
س: بعض وكلائكم ممن بلغوا درجة الاجتهاد، يذكرون فتاوى لا يعلم إنها طبق فتاواكم أو لا، فهل يصح الاعتماد عليهم ونقل ما قالوا خاصة إذا كانت المسألة فورية؟
ج: لا بأس.
بين الإذن والوكالة
س : هل الإذن الذي تعطونه لبعض المبلغين ورجال الدين في التصدي للأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية، يعتبر وكالة منكم إليهم؟
ج: الإذن غير الوكالة (على ما ذكر في مباحث الاجتهاد والتقليد) لكن يجوز للمأذون العمل حسب الإذن."
والكلام كله متعلق بتوزيع المال دون نص مع أن الخمس ليس فيه نص حتى للإمام المزعوم وحتى لو اعتبرنا أنه مقام الرسول (ص) لكان الحديث عن سدس وليس عن خمس كما تنص آية الغنيمة مع العلم أنه لم تعد هناك غنائم حاليا لانعدام دولة المسلمين حاليا كما أن آية الزكاة ليس فيها أخماس وإنما ثمانية مصارف
ثم قال :
إثبات الاجتهاد
س: هل الاجتهاد يثبت بشهادة مجتهد آخر، أم هو متروك لكفاءة الشخص ومدى إثباته لاجتهاده وفقاهته؟
ج: الثاني.
العمل بلا تقليد
س: عمل المكلف العامي من غير تقليد وحسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة جائز أم لا؟
ج: لا."
عمل الفرد العادى فى حالة عدم توصل المفتى لحكم هو أن يختار وليس عليه إثم مما يبين فيه المفتى الأحكام فى المسألة إذا لم يقطع بحكم فيها
ثم قال عن فتاوى المثقفين :
"بين الثقافة الإسلامية والفتوى
س: المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة، هل يصح له الاعتماد على ثقافته وعلمه بالكليات والأصول الإسلامية بدلا من الفتوى الصريحة لمرجعه، بحجة أنها صادرة بعيدا عن الواقعيات المحيطة به في هذه البلدان؟
ج: الفتاوى ليست صعبة، بل ملائمة لكل جو.
الاجتهاد الشخصي
س: هل يجوز للمسلم الاجتهاد الشخصي بالاستناد الى ثقافته الإسلامية ومعلوماته العامة، وذلك بدافع حرية الرأي في الإسلام؟
ج: كلا، لأن الأمر يحتاج إلى الخبرة في استنباط الأحكام الشرعية."
المفترض فى دولة المسلمين أنه لا يفتى إلا من تعلم فى مدرسة النبوة كما قال تعالى فى آية النفير للتفقه وهى غير موجودة حاليا وإن كان فى دولة المسلمين مدارس تثوم مقامها بتعليم ما فى كعبة الله
ثم قال :
"انفتاح باب الاجتهاد
س: باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية، هل لا يزال مفتوحا، أم أنه قد سد؟
ج: نعم، مفتوح."
كما سبق القول لا وجود للاجتهاد وإنما الموجود هو تطبيق النصوص على المسائل لأن الله لم يبترك مسألة بلا نص مفصل كمنا قال:
" وكل شىء فصلناه تفصيلا"
ثم قال :
"ولاية الفقيه
ولاية الفقيه واشتراط الحياة
س : هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟
ج: ولاية الفقيه محددة بحال الحياة، لأنه القدر المتيقن من أدلة الولاية، والمطلقات منصرفة لحال الحياة، لاقتضاء الحكمة ذلك، ويوضح الأمر حال سائر الأولياء.
فرض النظام السياسي
س: هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاما سياسيا معينا؟
ج: لشورى الفقهاء والمراجع المقلدين من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة.. ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب "الفقه السياسة"
الخصوصية الوطنية
س: هل للمرجعية الدينية التدخل في إلغاء الخصوصية الوطنية للشعوب الإسلامية؟
ج: الدفاع عن الوطن وتقويته إيجابا لازم في العديد من المصاديق، وقد ورد: (حب الوطن من الإيمان)، أما جعل الوطن الجغرافي مقياسا للتفرقة بين المسلمين فغير جائز، لأن المسلمين أمة واحدة وسواء كأسنان المشط ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى
الحاكم السياسي في الدولة الإسلامية
س: هل يشترط في الحاكم السياسي للدولة الإسلامية أن يكون من صنف الفقهاء، أم يكفي كونه مقلدا لبعضهم؟
ج: قد ذكرنا في كتاب "الشورى في الإسلام" وغيره، ان الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية: "شورى الفقهاء المراجع"، ولهم فيما إذا ارتأوا المصلحة_ توكيل شخص لإدارة الحكومة، ولدى الاختلاف يؤخذ برأي الأكثرية.
هل يمكن منح الولاية؟
س: هل يمكن الفقيه منح ولايته وتخويلها لفاقد الفقاهة كالسفير والوزير وشبههما؟
ج: لغير الفقيه التصرف في الإطار الإسلامي كوكيل في التطبيق وفي حدود الوكالة، أما ما عداه فلا.
حدود ولاية الفقيه
س: هل للفقيه ولاية على فقيه آخر، أو على غير مقلديه في الفتوى والحكم؟
ج: الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم.
الفقيه الواحد أم شورى الفقهاء؟
س: هل ترون الولاية للفقيه الواحد أم للفقهاء؟
ج: الثاني
هل ولاية الفقيه مطلقة؟
س: هل ولاية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟
ج: مقيدة بالإطار الإسلامي.
ولاية الفقيه والإطار الشرعي
س: هل ولاية الفقيه ثابتة في إطار الشريعة، أم تثبت حتى خارج هذا الإطار؟
ج: بل في إطار الشريعة فقط
بين الفقيه والفقيه الآخر
س: هل يجوز لفقيه منع فقيه آخر من إبداء وجهة نظره في المسائل الفقهية والاجتماعية والسياسية؟
ج: لا يجوز إطلاقا.
الفقيه الحاكم
س: إذا كان الفقيه حاكما على المسلمين وبيده زمام السلطة هل يجب على غيره من الفقهاء أن يطيعوا حكمه؟
ج: لا، وإنما اللازم شورى الفقهاء المراجع.
صلاحية وكيل الحاكم الشرعي
س: هل يستطيع وكيل الحاكم الشرعي أن يؤدي وظيفة الحاكم نفسه أم لا؟
ج: يستطيع في حدود وكالته.
الأحزاب الإسلامية وإذن الفقيه
س: التنظيم والحزب الإسلامي إذ يتطلع لقيادة الأمة نحو التغيير السياسي الذي يقترن في الغالب مع التضحيات والدماء، هل لابد من ولاية فقيه يجيز له ما لا يجوز لغيره، أم أنه يستطيع العمل من دون الفقيه الجامع للشرائط، والاكتفاء بعدول المؤمنين؟
ج: يلزم إجازة الفقيه الجامع للشرائط.
كيفية تطبيق شورى المراجع
س: مع تعدد مراجع التقليد والتباعد الجغرافي فيما بينهم، كيف يمكن تطبيق فكرة "شورى المرجعية" التي تتبنونها؟
ج: بوكلائهم، كجامعة الدول العربية، أو الأفريقية، أو الأمم المتحدة، وبين كل مدة وأخرى يجتمعون بأنفسهم.
ضرورة شورى المراجع
س: البعض يرى أن السبب في عدم اجتماع الناس على مائدة التعاون على البر والتقوى هو عدم اجتماع مراجع الأمة، بل عدم تلاقيهم كحد أدنى للتقارب وبث روح التعاون في الأتباع؟
ج: بنظري "شورى المراجع" ضروري شرعا وعقلا
الإطار العام للحكومة الإسلامية
س : بشكل عام، ما هو الإطار العام الذي ترونه للحكومة الإسلامية؟
ج: ذكرت في كتاب لي باسم "الحرية الإسلامية" المؤلف قبل ثلاثين سنة إن نظري الفقهي "شورى المراجع" و"تعدد الأحزاب الحرة".
التنازل عن المرجعية
س: هل يستطيع المرجع أن يتنازل عن مرجعيته لآخر؟
ج: لا.
وظيفة المرجعية الدينية
س: ما هي وظيفة المرجعية الدينية في عصر الغيبة؟
ج: وظيفة المرجعية الدينية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتوجيه الأمة، وإدارة العباد والبلاد، وذلك عبر شورى الفقهاء المراجع."
كل ما سبق من حديث هو كفر بكتاب الله فالمرجع فى الخلاف هو كتاب الله وليس المراجع كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله"
والشورى لم يحددها بأى أحد وإنما هى لكل المسلمين لأنها تقع فى أمور خاص بفئات وتقع فى أمور عامة وفيها قال تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
وأما وظيفة أهل الذكر والذيم يسمونهم المراجع أو الفقهاء فهى إجابة أسئلة المستفتين وليس تنظيم الدولة باختراع أمور ليست فى كتاب الله كولاية الفقيه كما قال تعالى :
"فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
ثم قال :
"متفرقات
المنهج الدراسي في الحوزات العلمية
س : هناك من يرى ان المناهج الدراسية في الحوزات العلمية قاصرة عن تربية الكوادر العلمائية على مستوى قيادة العمل السياسي والتغيري… لذلك فلا يلزم إتباع العلماء، فهل توافقون على هذا الرأي؟
ج: هذا غير صحيح.
الدعايات ضد العلماء
س: ما حكم الدعايات السوداء التي تنشرها أجهزة المخابرات والمغرضون ضد علماء الدين ومراجع الأمة؟
ج: حرام قطعا."
بالقطع كما سبق القول العلماء إذا اختلفوا فى الاجابات لا يلزم اتباعهم لأن المفروض أن حكم الله واحد فى أى مسألة
ثم قال :
علم المنطق
س: ما رأي سماحتكم في المنطق الذي يدرس في الحوزات العلمية (المنطق الأرسطي)، وهل ما يوجد فيه صحيح؟
ج: اعتمد عليه فقهاؤنا العظام لأنها غالبا أمور مطابقة للعقل، لكن الصحة غير الكمال.
الألقاب المتداولة عند العلماء
س: ما هو معنى الألقاب المتداولة عند العلماء، مثل: ثقة الإسلام، حجة الإسلام، آية الله العظمى… وغيرها؟
ج: المعاني اللغوية لهذه الكلمات واضحة، والمعاني الاصطلاحية مرهونة بالاصطلاح وتستخدم لبيان الرتب العلمية عادة.
الاصطلاحات الحوزوية
س: ما الفرق بين (المجتهد) و(المرجع) وما الفرق بين (حجة الإسلام) (وآية الله) و(الفضيلة) و(السماحة)؟
ج: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مرجع مجتهد ولا عكس، وأما هذه.. فهي اصطلاحات بعضها يشير إلى المراتب العلمية والآخر إلى المراتب الأخلاقية."
هذا ألقاب ليست من الإسلام فى شىء فلا وجود لها وهى كذب على الله فيلوم للقول بكون فلان ثقة الإسلام أن يقول الله بهذا فى وحى كما أن قولهم شيخ الإسلام خطأ فادح لأن الشيخوخة تعنى نقص العلم
ثم قال :
"لا تزر وازرة وزر أخرى
س : نتيجة لأخطاء بعض رجال الدين، هناك من يحجم دور كل العلماء، فهل هذا يتفق مع الإسلام؟
ج: كلا، فلا تزر وازرة وزر أخرى
هل الغاية تبرر الوسيلة؟
س : "الغاية تبرر الوسيلة" هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟
ج: هذه المقولة غير صحيحة، نعم قاعدة (الأهم والمهم) صحيحة شرعا وعقلا
الموجودات في الكواكب الأخرى
س: هل يوجد في الأجرام السماوية أناس أو مخلوقات أخرى؟
ج: يظهر من بعض الروايات ذلك
إسناد الرواية إلى المعصوم
س: هل يجوز نقل الرواية مع عدم العلم بصحتها، أو لا يعلم استنادها إلى أي راو أو كتاب؟
ج: لا يجوز إسنادها إلى المعصوم
تنظيم الحوزات العلمية
س : ما هو الأسلوب الأفضل لتنظيم شؤون الحوزات العلمية؟
ج: ذكرنا ذلك في كتابنا (الفقه: الإدارة)"
وبعد الانتهاء من الأسئلة نجد أن الهم الأكبر فى مسألة الافتاء والاستفتاء هى توزيع مال الناس على أشخاص دون أى نص فى كتاب الله ودون نص حتى من الحجة عند الشيعة فالنص الذى ذكره الشيعة يعنى أن كل فرد شيعى حفظ حديث عن الأئمة مستحق للمال مثله مثل أى أحد غيره حفظ
الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة فى مجالات متعددة الجامع بينهما كون السائل سألها فى فرنسا والمجيب عنها هو محمد الحسينى الشيرازى وهى :
العقائد والفلسفة
الواحد الحقيقي
س: ما معنى هذه العبارة: (الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد الحقيقي غير ذي الإرادة)؟
ج: بمعنى أن البسيط الذي لا تكثر فيه لا خارجا ولا ذهنا، لا يصدر منه إلا واحد، لكن ذلك إنما هو في الفاعل بالجبر، وأما الفاعل بالإرادة كالله سبحانه وتعالى فيصدر عنه الكثير.
ذات الله سبحانه
س: هل ذات الله سبحانه وتعالى مفهوم جزئي لها تحقق خارجي في كل أنحاء الوجود؟
ج: الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، لكن نحو هذا الوجود فوق إدراك البشر، فإنه تعالى ليس بجسم، والإنسان لا يعرف شيئا إلا بمثله أو ضده، والله لا مثل له ولا ضد له كما ذكرناه في شرح التجريد"
الخطأ هو وجود الله فى كل مكان وهو ما يخالف أنه ليس مثل خلقه فى مكان كما قال تعالى :" ليس كمثله شىء"
وقد كان ولا مكان فكيف يكون فى مكان؟
ثم قال :
الرؤية بالقلب
س: الله سبحانه وتعالى لا يرى بالعين ولكن يرى بالقلب، فما معنى رؤيته بالقلب؟
ج: العلم بوجوده وصفاته الكمالية، كعلمنا بالبديهيات.
المعصومون وعلم الغيب
س: هل الأئمة المعصومون يعلمون الغيب؟ وكيف؟
ج: يعلمون بتعليم الله: { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى } والحصول إما بإرسال الرسول، أو الإلقاء في القلب، أو نحو ذلك مما ذكر في كتب الأخبار والكلام.
العوالم بعد الموت"
الخطأ هنا هو استدلال الشيرازى بآية حذف أخرف الجملة فيها وهى من رسول لأنها لا تدل على ما ذهب إليها
والغيب فى الآية هو الوحى ,اما الغيب فلا يعلمه أحد لا رسوب ولا غيره لأن الله نفى علم الكل به فقال:
" ولا أعلم الغيب"
ثم قال :
س: ما هي العوالم التي ينتقل فيها الإنسان بعد الموت؟
ج: عالم البرزخ: (القبر)، وعالم المحشر: (القيامة)، وعالم الآخرة: (الجنة والنار).
الخطأ كون البرزخ هو القبر وهو ما يخالف أن البرزخ وهو جنة ونار الدنيا الموعودتين موجودة فى السماء كما قال تعالى :
"وفى السماء رزقكم وما توعدون"
وفى رحلة المعراج قال أن الجنة عند سدرة المنتهى فقال:"
"عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى"
ثم قال :
الأصول
الشياع
س: هل ان الشياع الذي يبدأ من إخبار شخص واحد، حجة شرعا، أم يشترط بدؤه بأكثر من واحد؟
ج: يلزم أن يكون المصدر أشخاصا متعددين، لا أن يكون المصدر واحدا، والله العالم."
الخطأ ان شيوع الخبر حجة إذا تعددت مصادره ولا يوجد حجة سوى كتاب الله وتفسيره الإلهى كما قال تعالى :
"ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
ثم قال :
الجمع الدلالي
"س: ما معنى الجمع الدلالي (كما جاء في الأصول)؟
ج: التصرف في دلالة أحد الدليلين أو كليهما تصرفا عرفيا لدى التعارض غير المستقر، كما ورد (لا تأكل الجبن) وورد (لا بأس بأكل الجبن) فيحمل الأول على الكراهة"
الجمع الدلالى واحد من أسوأ الاختراعات فى الفقه لأنه يجمع بين النقائض وهو ما يسمى عند أهل السنة الجمع بين الأدلة
ثم قال :
الفحص في الشبهات الموضوعية
س: خلافا لبعض الفقهاء، بل لمشهورهم، سمعنا انكم توجبون الفحص في الشبهات الموضوعية، فما المستثنى من هذه القاعدة؟
ج: نعم يلزم الفحص إلا في الطهارة والحلية، وليس رأي الفقهاء أيدهم الله عدم الفحص بالإطلاق، والله العالم.
مقدار الفحص
س: كم هو مقدار الفحص في الشبهات الموضوعية؟
ج: حسب المتعارف والله العالم."
بالقطع الفحص مطلوب فى كل الأمور كما قال تعالى :
"قل انظروا ماذا فى السموات والأرض"
ثم قال :
"الاجتهاد والتقليد
التقليد والأعلمية
س: هل يجب التقليد، وهل تشترط الأعلمية في المجتهد والمرجع؟
ج: التقليد واجب، والأعلمية على المشهور لازمة"
الخطأ وجوب التقليد فالمفروض هو طاعة النصوص وليس طاعة الناس حتى ولو كانوا علماء فمن أبان النص فقد وجبت طاعة النص
ثم قال :
"تشخيص الأعلم
س: هل يجب تقليد الأعلم؟ وكيف نميز الأعلم من غير الأعلم؟
ج: الأحوط تقليد الأعلم، ويمكن تميزه بالعلم الوجداني وبشهادة البينة الشرعية من أهل الخبرة."
وجوب طاعة من يبين النص وليس أى شىء أخر لقوله تعالى :
"إن الحكم إلا لله"
ثم قال :
المراد بالأعلمية
س: شرط الأعلمية الذي يشترطه بعض الفقهاء في مرجع التقليد، هل هو منحصر في الأمور العبادية والمعاملاتية المتداولة في الرسائل العلمية؟ أم ان الأعلمية ينبغي أن تكون أيضا في الأمور العامة: (السياسية، الاقتصادية..وغيرها) من مجالات الحياة المرتبطة بشؤون الناس؟
ج: بل في الكل."
كما سبق القول الأعلمية لا تظهر إلا فى بيان النصوص الواجب طاعتها من كلام الله وليس كل من يفتى أعلم بكثرة فتاويه وإنما المطلوب هو أدلة النصوص
ثم قال
"تقليد غير الأعلم
س: هل يحكم ببطلان من قلد غير الأعلم، مع احتمال عدم توفر بعض الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟
ج: يجب عليه الفحص الآن، وما مضى من أعماله محكومة بالصحة."
بالقطع الفحص مطلوب فى عصور الفوضى عندما لا توجد دولة المسلمين ومنها هذا العصر لأن فى عصر الدولة تكون كل الأحكام واضحة عند كل أهل الذكر وأما ألآن فلا وجود لذلك الوضوح ومن ثم يجب على المستفتى أن يعى أى فتوى تقال له حتى يعمل بها أو لا يعمل لأنه لا يوجد إطار مرجعى للفتاوى الحالية وهو معرفة مكان الكعبة الحقيقية حيث يتواجد القرآن وتفسيره الإلهى والذى يتعلم منه أهل الذكر فى دولة المسلمين وأما حاليا فمعظم الفتاوى مبنية على روايات متناقضة غير متيقن من صحة نسبتها للنبى(ص)
ثم قال :
إجازة الاجتهاد
س: هل المجتهد أو مرجع التقليد يحتاج إلى إجازة من الفقهاء الآخرين يشهدون باجتهاده؟ أم الفقه الاستدلالي كاف لإثبات ذلك؟
ج: ليست الإجازة طريقا منحصرا، والفقه الاستدلالي كاف بشروطه.
التقليد في أصول الدين
س: هل يجوز التقليد في الأمور العقائدية، أي في أصول الدين؟
ج: التقليد في الفروع فقط، ولا يجوز في أصول الاعتقادات على المشهور.
العدول إلى مجتهد آخر
س: ينسب إلى سماحتكم جواز العدول من مجتهد إلى آخر، فهل هذا صحيح؟
ج: لم أفت بذلك إلا في العدول إلى الأعلم ونحوه
تقليد صاحب الحدائق
س: هناك أناس يقلدون الشيخ يوسف صاحب الحدائق أو الشيخ حسين العصفور، فما حكم تقليدهم؟
ج: المشهور بين الفقهاء اشتراط الحياة في المفتي إذا كان تقليدا إبتدائيا ويجوز تقليدهما شريطة إجازة الفقيه الحي لذلك والله العالم."
لا يوجد فى إلإسلام شىء اسمه الاجتهاد فالعملية عبارة عن تطبيق للنصوص على الواقعة لإما أن يفهمها المفتى فيطبق الصحيح كما حدث فى واقعة الحرث والغم حيث فهم سليمان(ص) الواقعة وطبق النص عليها صحيحا بينما داود(ص) لم يفهمها وطبق نص غير النص الصحيح ولذا قال تعالى :
" وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فأهلكته ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما"
ومن ثم المسألة ليس فيها اجتهاد وإنما تطبيق للنصوص فكثير من الاجتهادات مبنية على غير نص وهذا معناه تشريع الفقيه ومشاركته لله فى الحكم وهو كفر
ثم قال :
العمل وفق رسالة غير مرجعه
س: هل يجوز العمل وفق الرسائل العملية لغير مرجعه من الماضين، أو من الأحياء، في حالة عدم حصوله على رسالة مرجعه وتعسر الوصول إليه؟
ج: إذا لم يمكن الوصول إلى رأي المقلد، ولم يمكن تأجيل الموضوع، ولا الاحتياط، جاز العمل برسالة مجتهد حي آخر، وإن لم يحصل عليها جاز العمل برسائل المتقدمين."
الخطأ هنا هو وجوب العودة لشخص حى وإنما المرجع هو النصوص وهى كتاب الله الذى فيه حكم كل شىء كما قال تعالى :
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء"
كما أن الكتب حاليا قد تقوم مقام الأشخاص أحياء أو أموات
ثم قال :
معنى (خلاف الاحتياط)
س: هل (خلاف الاحتياط) يعني عدم الجواز من باب الاحتياط؟
ج: نعم.
المراد من كلمة (مشكل)
س: قولكم في بعض الإجابات: "مشكل" هل يعني الاحتياط الوجوبي أو التحريمي؟
ج: نعم."
السؤال الذى فيه أو تكون اجابته أحد الاحتمالات فى السؤال ولكن الإجابة هنا جعلت الاجتمالين صحيح ومن ثم فإما أن السؤال خطأ وأما أن إجابة المفتى خاطئة
ثم قال :
"المراد من كلمة (على المشهور)
س: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة: جائز أو حرام "على المشهور"، فماذا يعني ذلك؟
ج: معنى ذلك الاحتياط فيما ذهب إليه المشهور
المراد من كلمة (الاطمئنان)
س: تذكرون في أجوبة بعض المسائل كلمة: (الاطمئنان)، ما هو معناها المقصود عندكم؟
ج: الاطمئنان مرتبة من مراتب العلم، بحيث يكون احتمال الخلاف غير معتنى به عند العقلاء."
اجابات المفتين المعلقة أو التى تفيد الشك ليست إجاية ومن ثم فالمفتى عليه ان يكون متيقنا من الإجابة أو يبين الدلة هنا وهنا ويطلب من المستفتى الاختيار طالما هو غير قادر على تطبيق الحكم الصحيح
ثم قال :
"هل يجوز العدول؟
س: هل يجوز العدول في التقليد من مجتهد لآخر مع اجتماع الشروط في الاثنين؟
ج: العدول خلاف الاحتياط والله العالم.
لو عدل شخص…
س: لو عدل شخص مع علمه بعدم جواز العدول، فهل تقليده للآخر باطل؟ أو هو آثم فقط مع صحة تقليده؟
ج: لو عدل عاد للأول وصح ما مضى من عمله."
كما سبق القول على المستفتى أن يهرف إجابة كل مفتى فى المسألأة ويأخذ ما فيه نص من كتاب الله فإن وجد نصان فعليه أن يختار أخدهما ويعمل به فغ، أخطأ فهم ممن قال تعالى فيهم:
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
فالله يغفر له ما ارتكب من خطأ بناء على اختياره للفتوى ومن ثم فالمستفتى ليس مقيدا بفرد ما من أهل الذكر وإنما مقيد بنصوص كتاب الله
ثم قال :
"العمل بالاحتياط
س: ما حكم العمل بالاحتياط سواء كان تعيين الكيفية بالاجتهاد أو التقليد؟
ج: جائز."
هذا الكلام يبين وجود مسائل بلا نصوص عند الفقهاء يفتوون بها من عند أنفسهم والواجب هو الوقوف وعدم إصدار حكم مع بيان ذلك للمستفتى وتركه يختار ما يريد والله يغفر له فى خطأ اختيار الحكم الخاطىء
ثم قال :
"البقاء على تقليد الميت
س: بناء على جواز البقاء على تقليد الميت حسب فتواكم في المسائل الإسلامية هل يجوز البقاء مطلقا سواء في المسائل التي عمل بها أم لم يعمل؟ حفظها أم نسيها، بحيث يحتاج أن يرجع إلى الرسالة العملية أو إلى المتخصص؟
ج: نعم يجوز البقاء مطلقا."
هذا الكلام يتناقض مع إجابة سؤال سابق عن عدم ألأخذ بفتوى الميت
ثم قال :
"لو عمل على فتوى غير مقلده
س: إذا عمل الإنسان وفق فتوى معينة لغير مقلده، وبعد فترة وجد إن المجتهد الذي يقلده لا يقول بهذه الفتوى، فما هو الحكم؟
ج: لا بأس بما مضى.
بين البقاء على الميت وتقليد الحي
س: البقاء على تقليد المتوفى في المسائل التي عمل بها في حياته، وتقليد الحي في المسائل الأخرى، هل جائز أم لا؟
ج: جائز.
هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا؟
س: هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، أم في المسائل التي عمل بها؟
ج: الجواز مطلق."
الأسئلة سبق الإجابة عليها وكما سبق القول على الناس العمل بالنصوص وليس بقول واحد أو اثنين فعلى المستفتى البحث عن الدليل فى كل فتوى فإن وجد الدليل من كتاب الله عمل به لأننى وكل واحد من البشر قد نصيب وقد نخطىء والشىء الوحيد الصحيح هو النص الإلهى
وتحدث فقال :
"هل يجوز الرجوع في بعض المسائل
س: هل يمكن الرجوع في بعض المسائل إلى غيركم من المجتهدين في حالة كون العمل على رأي الغير أيسر للمكلف من العمل على رأي سماحتكم؟
ج: لا يجوز في المسائل التي عليها الفتوى"
بالقطع المستفتى حر فى العمل بأى فتوى طالما كان معها النص فليس مرتبط بفرد أيا كان لجواز الخطأ على الكل والغريب لأنه هنا حرم الخروج على المفتى وعاد ليقول بالخروج عليه طالما وجد دليل معارض فقال :
"فتاوى (موسوعة الفقه)
س: هل يجوز العمل بالفتاوى الموجودة في "موسوعة الفقه" التي لسماحتكم؟
ج: إذا لم تكن معارضة بالرسالة العملية جاز.
لو سئل الوكيل…
س: إذا سئل أحد وكلائكم، والسائل من غير مقلديكم، فهل يلزم إجابته على رأي سماحتكم، أو رأي مرجع السائل؟
ج: كلاهما جائز.
لو بقي على تقليد الميت
س: هناك بعض المقلدين لمراجع متوفين، بقي على تقليد الميت دون الرجوع إلى الحي من المراجع.. إلى أن يبحث عن المرجع المناسب الحي، فما حكم أعماله وإلى من يدفع الخمس؟
ج: لا يجوز البقاء على تقليد الميت من دون تقليد الحي في هذه المسألة، فيجب على من مات مجتهده، تقليد مجتهد حي في جواز البقاء، كما يجب أن يدفع الخمس للمجتهد الحي الجامع للشرائط."
سبق القول أن الرجل ناقض نفسه فى عدم الأخذ بفتاوى الموتى وها هو يعيد نفس التناقض
ويبدو أن المسألة متعلقة كلها بالمال وليس بالفتوى فى السؤال السابق والتالى وهو :
إعطاء الحقوق الشرعية لغير مقلده
س: هل يجوز للمقلد إعطاء حقوقه الشرعية لغير مقلده؟
ج: إذا كان مصرف مقلده والمجتهد الآخر متساويين جاز إعطاؤه لغيره، إذا لم يشترط مرجعه إعطاءه لنفس المرجع."
ويبدو أن الفقهاء فى المذهب همهم شىء واحد وهو توزيع الخمس عليهم باعتبار الكل نواب عن المنتظر المزعوم فى الاجابات التالية عن الأسئلة:
"النائب الخاص
س: هل للإمام المهدي نائب خاص في عصر الغيبة الكبرى؟
ج: في عصر الغيبة الكبرى لا توجد نيابة خاصة عن الإمام المنتظر
وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة
س: ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعية مع عدم وجود نائب خاص للإمام المنتظر
ج: وظيفة المؤمنين الكرام أيدهم الله تعالى في عصر الغيبة الكبرى: الرجوع في أخذ الأحكام الشرعية إلى مراجع التقليد الجامعين للشرائط، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحجة:
(أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ولا يجوز الرجوع إلى غيرهم في ذلك إطلاقا."
الغريب أنهم ينسبون للحجة الكفر بكتاب الله فبدلا من أن يقول الحديث ارجعوا إلى كتاب الله قال ارجعوا إلى رواة الأحاديث عنا وألأحاديث عنهم متناقضة فقد تجد فى المسألة خمسة أو ستة آراء مخالفة لكتاب الله
وعادوا للتحدث عن النهيبة الكبرى فقال:
"اخذ الحقوق الشرعية من غير المقلد
س: هل يجوز لوكلائكم أن يأخذوا الحقوق الشرعية من غير مقلديكم؟
ج: المشهور بين الفقهاء الجواز، إلا مع نهي مرجع التقليد.
الوكيل إذا بلغ مرتبة الاجتهاد
س: بعض وكلائكم ممن بلغوا درجة الاجتهاد، يذكرون فتاوى لا يعلم إنها طبق فتاواكم أو لا، فهل يصح الاعتماد عليهم ونقل ما قالوا خاصة إذا كانت المسألة فورية؟
ج: لا بأس.
بين الإذن والوكالة
س : هل الإذن الذي تعطونه لبعض المبلغين ورجال الدين في التصدي للأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية، يعتبر وكالة منكم إليهم؟
ج: الإذن غير الوكالة (على ما ذكر في مباحث الاجتهاد والتقليد) لكن يجوز للمأذون العمل حسب الإذن."
والكلام كله متعلق بتوزيع المال دون نص مع أن الخمس ليس فيه نص حتى للإمام المزعوم وحتى لو اعتبرنا أنه مقام الرسول (ص) لكان الحديث عن سدس وليس عن خمس كما تنص آية الغنيمة مع العلم أنه لم تعد هناك غنائم حاليا لانعدام دولة المسلمين حاليا كما أن آية الزكاة ليس فيها أخماس وإنما ثمانية مصارف
ثم قال :
إثبات الاجتهاد
س: هل الاجتهاد يثبت بشهادة مجتهد آخر، أم هو متروك لكفاءة الشخص ومدى إثباته لاجتهاده وفقاهته؟
ج: الثاني.
العمل بلا تقليد
س: عمل المكلف العامي من غير تقليد وحسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة جائز أم لا؟
ج: لا."
عمل الفرد العادى فى حالة عدم توصل المفتى لحكم هو أن يختار وليس عليه إثم مما يبين فيه المفتى الأحكام فى المسألة إذا لم يقطع بحكم فيها
ثم قال عن فتاوى المثقفين :
"بين الثقافة الإسلامية والفتوى
س: المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة، هل يصح له الاعتماد على ثقافته وعلمه بالكليات والأصول الإسلامية بدلا من الفتوى الصريحة لمرجعه، بحجة أنها صادرة بعيدا عن الواقعيات المحيطة به في هذه البلدان؟
ج: الفتاوى ليست صعبة، بل ملائمة لكل جو.
الاجتهاد الشخصي
س: هل يجوز للمسلم الاجتهاد الشخصي بالاستناد الى ثقافته الإسلامية ومعلوماته العامة، وذلك بدافع حرية الرأي في الإسلام؟
ج: كلا، لأن الأمر يحتاج إلى الخبرة في استنباط الأحكام الشرعية."
المفترض فى دولة المسلمين أنه لا يفتى إلا من تعلم فى مدرسة النبوة كما قال تعالى فى آية النفير للتفقه وهى غير موجودة حاليا وإن كان فى دولة المسلمين مدارس تثوم مقامها بتعليم ما فى كعبة الله
ثم قال :
"انفتاح باب الاجتهاد
س: باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية، هل لا يزال مفتوحا، أم أنه قد سد؟
ج: نعم، مفتوح."
كما سبق القول لا وجود للاجتهاد وإنما الموجود هو تطبيق النصوص على المسائل لأن الله لم يبترك مسألة بلا نص مفصل كمنا قال:
" وكل شىء فصلناه تفصيلا"
ثم قال :
"ولاية الفقيه
ولاية الفقيه واشتراط الحياة
س : هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟
ج: ولاية الفقيه محددة بحال الحياة، لأنه القدر المتيقن من أدلة الولاية، والمطلقات منصرفة لحال الحياة، لاقتضاء الحكمة ذلك، ويوضح الأمر حال سائر الأولياء.
فرض النظام السياسي
س: هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاما سياسيا معينا؟
ج: لشورى الفقهاء والمراجع المقلدين من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة.. ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب "الفقه السياسة"
الخصوصية الوطنية
س: هل للمرجعية الدينية التدخل في إلغاء الخصوصية الوطنية للشعوب الإسلامية؟
ج: الدفاع عن الوطن وتقويته إيجابا لازم في العديد من المصاديق، وقد ورد: (حب الوطن من الإيمان)، أما جعل الوطن الجغرافي مقياسا للتفرقة بين المسلمين فغير جائز، لأن المسلمين أمة واحدة وسواء كأسنان المشط ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى
الحاكم السياسي في الدولة الإسلامية
س: هل يشترط في الحاكم السياسي للدولة الإسلامية أن يكون من صنف الفقهاء، أم يكفي كونه مقلدا لبعضهم؟
ج: قد ذكرنا في كتاب "الشورى في الإسلام" وغيره، ان الحاكم الأعلى للدولة الإسلامية: "شورى الفقهاء المراجع"، ولهم فيما إذا ارتأوا المصلحة_ توكيل شخص لإدارة الحكومة، ولدى الاختلاف يؤخذ برأي الأكثرية.
هل يمكن منح الولاية؟
س: هل يمكن الفقيه منح ولايته وتخويلها لفاقد الفقاهة كالسفير والوزير وشبههما؟
ج: لغير الفقيه التصرف في الإطار الإسلامي كوكيل في التطبيق وفي حدود الوكالة، أما ما عداه فلا.
حدود ولاية الفقيه
س: هل للفقيه ولاية على فقيه آخر، أو على غير مقلديه في الفتوى والحكم؟
ج: الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم.
الفقيه الواحد أم شورى الفقهاء؟
س: هل ترون الولاية للفقيه الواحد أم للفقهاء؟
ج: الثاني
هل ولاية الفقيه مطلقة؟
س: هل ولاية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟
ج: مقيدة بالإطار الإسلامي.
ولاية الفقيه والإطار الشرعي
س: هل ولاية الفقيه ثابتة في إطار الشريعة، أم تثبت حتى خارج هذا الإطار؟
ج: بل في إطار الشريعة فقط
بين الفقيه والفقيه الآخر
س: هل يجوز لفقيه منع فقيه آخر من إبداء وجهة نظره في المسائل الفقهية والاجتماعية والسياسية؟
ج: لا يجوز إطلاقا.
الفقيه الحاكم
س: إذا كان الفقيه حاكما على المسلمين وبيده زمام السلطة هل يجب على غيره من الفقهاء أن يطيعوا حكمه؟
ج: لا، وإنما اللازم شورى الفقهاء المراجع.
صلاحية وكيل الحاكم الشرعي
س: هل يستطيع وكيل الحاكم الشرعي أن يؤدي وظيفة الحاكم نفسه أم لا؟
ج: يستطيع في حدود وكالته.
الأحزاب الإسلامية وإذن الفقيه
س: التنظيم والحزب الإسلامي إذ يتطلع لقيادة الأمة نحو التغيير السياسي الذي يقترن في الغالب مع التضحيات والدماء، هل لابد من ولاية فقيه يجيز له ما لا يجوز لغيره، أم أنه يستطيع العمل من دون الفقيه الجامع للشرائط، والاكتفاء بعدول المؤمنين؟
ج: يلزم إجازة الفقيه الجامع للشرائط.
كيفية تطبيق شورى المراجع
س: مع تعدد مراجع التقليد والتباعد الجغرافي فيما بينهم، كيف يمكن تطبيق فكرة "شورى المرجعية" التي تتبنونها؟
ج: بوكلائهم، كجامعة الدول العربية، أو الأفريقية، أو الأمم المتحدة، وبين كل مدة وأخرى يجتمعون بأنفسهم.
ضرورة شورى المراجع
س: البعض يرى أن السبب في عدم اجتماع الناس على مائدة التعاون على البر والتقوى هو عدم اجتماع مراجع الأمة، بل عدم تلاقيهم كحد أدنى للتقارب وبث روح التعاون في الأتباع؟
ج: بنظري "شورى المراجع" ضروري شرعا وعقلا
الإطار العام للحكومة الإسلامية
س : بشكل عام، ما هو الإطار العام الذي ترونه للحكومة الإسلامية؟
ج: ذكرت في كتاب لي باسم "الحرية الإسلامية" المؤلف قبل ثلاثين سنة إن نظري الفقهي "شورى المراجع" و"تعدد الأحزاب الحرة".
التنازل عن المرجعية
س: هل يستطيع المرجع أن يتنازل عن مرجعيته لآخر؟
ج: لا.
وظيفة المرجعية الدينية
س: ما هي وظيفة المرجعية الدينية في عصر الغيبة؟
ج: وظيفة المرجعية الدينية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتوجيه الأمة، وإدارة العباد والبلاد، وذلك عبر شورى الفقهاء المراجع."
كل ما سبق من حديث هو كفر بكتاب الله فالمرجع فى الخلاف هو كتاب الله وليس المراجع كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله"
والشورى لم يحددها بأى أحد وإنما هى لكل المسلمين لأنها تقع فى أمور خاص بفئات وتقع فى أمور عامة وفيها قال تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
وأما وظيفة أهل الذكر والذيم يسمونهم المراجع أو الفقهاء فهى إجابة أسئلة المستفتين وليس تنظيم الدولة باختراع أمور ليست فى كتاب الله كولاية الفقيه كما قال تعالى :
"فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
ثم قال :
"متفرقات
المنهج الدراسي في الحوزات العلمية
س : هناك من يرى ان المناهج الدراسية في الحوزات العلمية قاصرة عن تربية الكوادر العلمائية على مستوى قيادة العمل السياسي والتغيري… لذلك فلا يلزم إتباع العلماء، فهل توافقون على هذا الرأي؟
ج: هذا غير صحيح.
الدعايات ضد العلماء
س: ما حكم الدعايات السوداء التي تنشرها أجهزة المخابرات والمغرضون ضد علماء الدين ومراجع الأمة؟
ج: حرام قطعا."
بالقطع كما سبق القول العلماء إذا اختلفوا فى الاجابات لا يلزم اتباعهم لأن المفروض أن حكم الله واحد فى أى مسألة
ثم قال :
علم المنطق
س: ما رأي سماحتكم في المنطق الذي يدرس في الحوزات العلمية (المنطق الأرسطي)، وهل ما يوجد فيه صحيح؟
ج: اعتمد عليه فقهاؤنا العظام لأنها غالبا أمور مطابقة للعقل، لكن الصحة غير الكمال.
الألقاب المتداولة عند العلماء
س: ما هو معنى الألقاب المتداولة عند العلماء، مثل: ثقة الإسلام، حجة الإسلام، آية الله العظمى… وغيرها؟
ج: المعاني اللغوية لهذه الكلمات واضحة، والمعاني الاصطلاحية مرهونة بالاصطلاح وتستخدم لبيان الرتب العلمية عادة.
الاصطلاحات الحوزوية
س: ما الفرق بين (المجتهد) و(المرجع) وما الفرق بين (حجة الإسلام) (وآية الله) و(الفضيلة) و(السماحة)؟
ج: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مرجع مجتهد ولا عكس، وأما هذه.. فهي اصطلاحات بعضها يشير إلى المراتب العلمية والآخر إلى المراتب الأخلاقية."
هذا ألقاب ليست من الإسلام فى شىء فلا وجود لها وهى كذب على الله فيلوم للقول بكون فلان ثقة الإسلام أن يقول الله بهذا فى وحى كما أن قولهم شيخ الإسلام خطأ فادح لأن الشيخوخة تعنى نقص العلم
ثم قال :
"لا تزر وازرة وزر أخرى
س : نتيجة لأخطاء بعض رجال الدين، هناك من يحجم دور كل العلماء، فهل هذا يتفق مع الإسلام؟
ج: كلا، فلا تزر وازرة وزر أخرى
هل الغاية تبرر الوسيلة؟
س : "الغاية تبرر الوسيلة" هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟
ج: هذه المقولة غير صحيحة، نعم قاعدة (الأهم والمهم) صحيحة شرعا وعقلا
الموجودات في الكواكب الأخرى
س: هل يوجد في الأجرام السماوية أناس أو مخلوقات أخرى؟
ج: يظهر من بعض الروايات ذلك
إسناد الرواية إلى المعصوم
س: هل يجوز نقل الرواية مع عدم العلم بصحتها، أو لا يعلم استنادها إلى أي راو أو كتاب؟
ج: لا يجوز إسنادها إلى المعصوم
تنظيم الحوزات العلمية
س : ما هو الأسلوب الأفضل لتنظيم شؤون الحوزات العلمية؟
ج: ذكرنا ذلك في كتابنا (الفقه: الإدارة)"
وبعد الانتهاء من الأسئلة نجد أن الهم الأكبر فى مسألة الافتاء والاستفتاء هى توزيع مال الناس على أشخاص دون أى نص فى كتاب الله ودون نص حتى من الحجة عند الشيعة فالنص الذى ذكره الشيعة يعنى أن كل فرد شيعى حفظ حديث عن الأئمة مستحق للمال مثله مثل أى أحد غيره حفظ