رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
قراءة في كتاب أدلة تحريم مصافحة الأجنبية
المؤلف أبو حذيفة الشواني الكردي وهو يدور حول أدلة تحريم مصافحة ألأجنبية وهو رد على من يقولون بإباحة المصافحة فقال :
"أما بعد:
فهذه رسالتي الأولى حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب وفد بينت فيها الأدلة النقلية وآراء العلماء وإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، والدافع في كتابتها أن بعض المتعالمين يظنون بأن حكم المصافحة للنساء الأجنبيات حكم اجتهادي لذا فقد أفتى أحد المدعين بالعلم بإباحة مصافحتهن وجاء عن إمام عمر أنه قال (لا تجعلوا اجتهاد الخاطئ سنة لعامة الناس) ونرى وضوح الشمس بأنه ليس اجتهادا لأنه جاء في كتب الأصولية (لا اجتهاد في موضع النص) فليعلم الجميع بأن العلماء والفقهاء وعامة المسلمين من السلف والخلف أجمعوا على أن لمس المرأة الأجنبية في أي موضع من جسمها حرام ومعصية لله، ونسأل الله أن يوفقنا الله في نشر رسالات أخرى شرعية لخدمة الطلاب والطالبات والأخوة والأخوات خارج الجامعة فما أصبت منها فمن الله وحده، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك ولا تجعل فيها لغيرك منها نصيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. "
وقد ذكر الكردى الأدلة فقال :
1 - عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء "
2 - عن عقيلة بنت عبيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أمس أيدي النساء "
3 - عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: " كان لا يصافح النساء في البيعة ""
الأحاديث الثلاث تدل على حكم خاص بشخص واحد ولا دلالة فيها على تحريم المصافحة على باقى الرجال
وأما الدليل الرابع فهو:
4 - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس إمرأة لا تحل له ""
هذا الحديث ليس في المصافحة وإنما في الزنى
5 - وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما استطعتن وأطقتن " قالت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة ""
الحديث كالثلاثة الأولى خاص بفرد محدد " إني لا أصافح النساء" وليس في الناس كلهم
6 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما أمر الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن " فد بايعتكن " كلاما
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني [قوله (قد بايعتكن) بينته بعد ذلك بقولها في آحر الحديث (فقد بايعتكن كلاما أي كلاما يكلمها به و لا يبايع بضرب اليد على اليد، كما كان يبايع الرجال)]"
الحديث كسابقة ينفى المصافحة عن شخص بعينه وهو" لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط"
7 - عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله – غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، كلاما لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك
قال ابن حجر العسقلاني (قوله " قد بايعتك، كلاما) أي يقول ذلك كلاما قط، لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. قوله (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخير)."
والحديث كسابقه بالضبط يتكلم عن فرد بعينه وقال:
8 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (لا يشركن بالله شيئا) قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
قال ابن حجر العسقلاني (قوله " قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها " هذا القدر أفرده النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال: يد امرأة قط، وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم، قال النووي: هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة. هم يقول لها اذهبي)."
نفس الأمر هنا كسابقيه لا دليل فيه على حكم خاص بالمسلمين وغنما هى نفى المس عن رجل واحد فقط وقال :
9 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... ألخ قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انطلقن فقد بايعتكن " لا والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن " قد بايعتكن " كلاما.
قال القاضي ابن محمد عبد الحق الأندلسي {وقوله تعالى (فبايعهن) أمضى معهن صفقة الإيمان بأن يعطيهن ذلك من أنفسهن ويعطيهن عليه الجنة، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط}.
قالت أميمة بنت رقيقة " ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة "."
الحديث كسابقيه ليس فيه أى دليل على أن الحكم عام وغنما الكلام خاص برجل واحد "ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط"
وقال:
10 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول اله تعالى {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الى آخر الآية، قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن، قد بايعتكن كلاما)."
وهذه الأدلة كلها ليس فيها أى دليل على ما ذهب إليه الكردى من حرمة المصافحة للجميع
ثم نقل الكردى أقوال البعض في المسألة فقال :
"قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها والدليل على ذلك أمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال " إني لا أصافح النساء " والله تعالى يقول {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} فيلزمنا أن لا نصافح النساء إقتداء به صلى الله عليه وسلم.
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح المرأة ولا يمس شئ من بدنه شيئا من بدنها في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم انه هو المبين للشرع المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريراته.
الثاني: هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بعض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا الى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك.
[وقال الشيخ محمد السفاريني: (وفي الحديث إشارة الى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن و مجانبة مسهن)، و إذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو معصوم – فيكون في حق الأمة آكد وأوجب حيث لا تؤمن الفتنة وإذا كان هذا الخطر فد تناول أهم المسائل في طاعة ولي الأمر وذلك في البيعة العامة، فإن تحريم مس الرجل للمرأة الأجنبية عنه في الأمور الأخرى من باب أولى].
[وقد أجمع الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الرجال النساء من غير المحارم].
(فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مصافحة النساء حتى يبين أن مصافحة الرجال للنساء حرام، وحتى لا يقتدي به الخلفاء الذين يجيؤن من بعده، ثم إن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات مأخوذ من الأوروبيين النصارى، وقد أمرنا بمخالفتهم)
قال السندي في تعليقة على حديث البيعة للنساء [قوله " قلنا الله ورسوله أرحم بنا " أي حيثما أطلق البيعة بل قيد بالاستطاعة " هلم نبايعك " أي تبايع كل واحدة منا باليد على الانفراد فإن البيعة باليد لا يتصور فيها الاجتماع ولذلك أجابهن صلى الله عليه وسلم بنفي الأمرين فقال: إني لا أصافح النساء أي باليد إنما قولي لمائة لا حاجة إلى الانفراد في البيعة لا قوليه]"
وكل الأحاديث تعارض قوله تعالى :
"أو لامستم النساء"
فالمصافحة مباحة للأجنبيات و غيرهن ولكنها ناقضة للوضوء وهناك أحاديث أخرى تدل على ملامسة النبى(ص) للنساء مثل :
297 - أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد العزيز البغوي نا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ عِنْدَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ تَفْلِي رَأْسَهُ فنام رسول الله صلى الله عليه ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غزاة فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ملوك عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسرة يشك إسحاق، قالت: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دابتها حين خرجت من البحر فماتت.
952- حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ."
المؤلف أبو حذيفة الشواني الكردي وهو يدور حول أدلة تحريم مصافحة ألأجنبية وهو رد على من يقولون بإباحة المصافحة فقال :
"أما بعد:
فهذه رسالتي الأولى حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب وفد بينت فيها الأدلة النقلية وآراء العلماء وإجماع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، والدافع في كتابتها أن بعض المتعالمين يظنون بأن حكم المصافحة للنساء الأجنبيات حكم اجتهادي لذا فقد أفتى أحد المدعين بالعلم بإباحة مصافحتهن وجاء عن إمام عمر أنه قال (لا تجعلوا اجتهاد الخاطئ سنة لعامة الناس) ونرى وضوح الشمس بأنه ليس اجتهادا لأنه جاء في كتب الأصولية (لا اجتهاد في موضع النص) فليعلم الجميع بأن العلماء والفقهاء وعامة المسلمين من السلف والخلف أجمعوا على أن لمس المرأة الأجنبية في أي موضع من جسمها حرام ومعصية لله، ونسأل الله أن يوفقنا الله في نشر رسالات أخرى شرعية لخدمة الطلاب والطالبات والأخوة والأخوات خارج الجامعة فما أصبت منها فمن الله وحده، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك ولا تجعل فيها لغيرك منها نصيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. "
وقد ذكر الكردى الأدلة فقال :
1 - عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء "
2 - عن عقيلة بنت عبيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أمس أيدي النساء "
3 - عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: " كان لا يصافح النساء في البيعة ""
الأحاديث الثلاث تدل على حكم خاص بشخص واحد ولا دلالة فيها على تحريم المصافحة على باقى الرجال
وأما الدليل الرابع فهو:
4 - عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس إمرأة لا تحل له ""
هذا الحديث ليس في المصافحة وإنما في الزنى
5 - وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما استطعتن وأطقتن " قالت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة ""
الحديث كالثلاثة الأولى خاص بفرد محدد " إني لا أصافح النساء" وليس في الناس كلهم
6 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء الا بما أمر الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن " فد بايعتكن " كلاما
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني [قوله (قد بايعتكن) بينته بعد ذلك بقولها في آحر الحديث (فقد بايعتكن كلاما أي كلاما يكلمها به و لا يبايع بضرب اليد على اليد، كما كان يبايع الرجال)]"
الحديث كسابقة ينفى المصافحة عن شخص بعينه وهو" لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط"
7 - عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله – غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، كلاما لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك
قال ابن حجر العسقلاني (قوله " قد بايعتك، كلاما) أي يقول ذلك كلاما قط، لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. قوله (ولا والله) فيه القسم لتأكيد الخير)."
والحديث كسابقه بالضبط يتكلم عن فرد بعينه وقال:
8 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (لا يشركن بالله شيئا) قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
قال ابن حجر العسقلاني (قوله " قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها " هذا القدر أفرده النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال: يد امرأة قط، وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم، قال النووي: هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة. هم يقول لها اذهبي)."
نفس الأمر هنا كسابقيه لا دليل فيه على حكم خاص بالمسلمين وغنما هى نفى المس عن رجل واحد فقط وقال :
9 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ... ألخ قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انطلقن فقد بايعتكن " لا والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن، إذا أخذ عليهن " قد بايعتكن " كلاما.
قال القاضي ابن محمد عبد الحق الأندلسي {وقوله تعالى (فبايعهن) أمضى معهن صفقة الإيمان بأن يعطيهن ذلك من أنفسهن ويعطيهن عليه الجنة، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط}.
قالت أميمة بنت رقيقة " ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة "."
الحديث كسابقيه ليس فيه أى دليل على أن الحكم عام وغنما الكلام خاص برجل واحد "ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط"
وقال:
10 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول اله تعالى {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الى آخر الآية، قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن، قد بايعتكن كلاما)."
وهذه الأدلة كلها ليس فيها أى دليل على ما ذهب إليه الكردى من حرمة المصافحة للجميع
ثم نقل الكردى أقوال البعض في المسألة فقال :
"قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها والدليل على ذلك أمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال " إني لا أصافح النساء " والله تعالى يقول {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} فيلزمنا أن لا نصافح النساء إقتداء به صلى الله عليه وسلم.
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح المرأة ولا يمس شئ من بدنه شيئا من بدنها في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم انه هو المبين للشرع المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريراته.
الثاني: هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وإنما أمر بعض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا الى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك.
[وقال الشيخ محمد السفاريني: (وفي الحديث إشارة الى مجانبة النساء الأجانب وعدم النظر إليهن و مجانبة مسهن)، و إذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو معصوم – فيكون في حق الأمة آكد وأوجب حيث لا تؤمن الفتنة وإذا كان هذا الخطر فد تناول أهم المسائل في طاعة ولي الأمر وذلك في البيعة العامة، فإن تحريم مس الرجل للمرأة الأجنبية عنه في الأمور الأخرى من باب أولى].
[وقد أجمع الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الرجال النساء من غير المحارم].
(فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مصافحة النساء حتى يبين أن مصافحة الرجال للنساء حرام، وحتى لا يقتدي به الخلفاء الذين يجيؤن من بعده، ثم إن مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات مأخوذ من الأوروبيين النصارى، وقد أمرنا بمخالفتهم)
قال السندي في تعليقة على حديث البيعة للنساء [قوله " قلنا الله ورسوله أرحم بنا " أي حيثما أطلق البيعة بل قيد بالاستطاعة " هلم نبايعك " أي تبايع كل واحدة منا باليد على الانفراد فإن البيعة باليد لا يتصور فيها الاجتماع ولذلك أجابهن صلى الله عليه وسلم بنفي الأمرين فقال: إني لا أصافح النساء أي باليد إنما قولي لمائة لا حاجة إلى الانفراد في البيعة لا قوليه]"
وكل الأحاديث تعارض قوله تعالى :
"أو لامستم النساء"
فالمصافحة مباحة للأجنبيات و غيرهن ولكنها ناقضة للوضوء وهناك أحاديث أخرى تدل على ملامسة النبى(ص) للنساء مثل :
297 - أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عبد العزيز البغوي نا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ عِنْدَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ تَفْلِي رَأْسَهُ فنام رسول الله صلى الله عليه ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غزاة فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ملوك عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسرة يشك إسحاق، قالت: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ قَالَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دابتها حين خرجت من البحر فماتت.
952- حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ."