رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب أحكام الخلع
مؤلف الكتاب عبد الرحمن بن عبد الله السحيم وهو عبارة عن ندوة طرحت فيها أسئلة عليه وأجاب فى قضية الخلع واسمها فى القرآن هو الافتداء وحتى الروايات لا يوجد فيها هذا الاسم وفى المقدمة قال :
"فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق"
وقد استهل الكتاب بتعريف الخلع فقال:
"فأما تعريفه فـالخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب
وهو بالضم (الخلع) اسم وبالفتح (الخلع) المصدر ومعناه في اللغة واسع وأما في اصطلاح الفقهاء فهو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة"
وثنى بفائدته فقال:
"فائدته:تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها، وبعقد جديد"
وفائدته ليس تخليص الزوجة دنيويا من قيد الزواج وإنما تخليصها من عدم إقامة حدود الله أى تخليصها من عصيان الله بسبب بقاءها فى عصمة زوجها كما نصت الآية التى سماها السحيم الأصل فقال:
"الأصل فيه:
قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
ومن السنة قصة امرأة ثابت بن قيس والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله (ص): أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم قال رسول الله (ص): اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة وفي رواية له أنه (ص)قال : فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم فردت عليه ، وأمره ففارقها "
والرواية لا تصح فالمهر لا يمكن أن يكون حديقة وإنما ذهب أو فضة كما قال تعالى:
" فإن آتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا"
وطرح سؤالا وأجاب فقال:
"السؤال :إذا كان الطلاق بيد الرجل فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟
وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟
الجواب :
أولا : ينبغي أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :المودة والمحبة والرحمة المتبادلة وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني أما لماذا ؟ فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودة بين الزوجين ولذا قال عمر : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام وقد يحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودة وأن تتذكر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب
إذا علم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يخفق في علاج هذه الأمراض الأسرية فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يطلق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولا إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :
إما أن تعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوة ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم )"
والغلط فى كلام السحيم هو رد أكثر من المهر وهو ما يخالف كونه المدفوع من قبل المرأة ما آتاها الرجل وفى هذا قال تعالى:
"لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
وأكمل إجابته فقال:
وهنا قد يرد السؤال :لماذا جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول :القاعدة أن الغنم بالغرم ما معنى هذا الكلام ؟
الغنم من الغنيمة والكسب والغرم هو من الغرامة والخسارة والعرب تقول يتولى حارها من تولى قارها أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولى شدته فالذي تولى النفقة وألزم بها هو الذي يتولى الطلاق ثم إنه حمل القوامة فيكون الطلاق بيده ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذم ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخلع من قبل المرأة وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر"
وأما كون الطلاق بيد الرجل فليست أسبابه النفقة وحدها وإنما النفقة والتفضيل فى الخلقة كما قال تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وتحدث بعيدا عن الإسلام فقال:
"إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة وهذا إجحاف في حق الزوج إذ الزوجة عندهم تطلق ، والزوج لا يستطيع ذلك مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدسة وإن دخلها التحريف "
ثم كرح سؤالا أخر وأجاب فقال:
السؤال :وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يريد أن يطلقها فيجعلها كالمعلقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك
= سوء خلق الزوج مع زوجته فتضطر الزوجة إلى المخالعة
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حق زوجها
والله تعالى أعلى وأعلم "
وما قاله السحيم هنا خروج على السبب فى الآية وهو الخوف من عدم إقامة حدود الله بمعنى أن يدفع بقاء الزوجة بقاءها فى الزوجية إلى عصيان الله فى أحكام مثل الزنى أو القتل أو الجرح وأما الكراهية فهى ليست سببا فى الطلاق بدليل ان الله أمر الرجال بإبقاء النساء دون طلاق لو كرهوهن ومثله النساء فقال" وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"
والمعلقة هى من ضمن عدم إقامة حدود الله لأنها يدفعها لارتكاب الزنى بالهجر
وكرح سؤالا أخر بنفس المعنى فقال :
السؤال : ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟
الجواب :
أولا : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال (ص): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني
ثانيا : أن يكون على عوض ، أي على مقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مقابل فهو طلاق من جهة الزوج ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومضارة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )ثم ذكر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )"
الشرط الوحيد فى آية الافتداء هو الخوف من عدم إقامة حدود الله أى الخوف من عصيان الله بارتكاب جرائك كالزنى أو القتل أو الجرح او السب ......
وكرر الرجل السؤال بألفاظ اخرى فقال:
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟وأما الأسباب التي تدعو إلى الخلع فقد سبقت الإشارة إليها ويضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدين ويرتكب بعض ما حرم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يريد أن يطلق فإنها تخالعه"
ارتكاب الزوج المحرمات مع توبته أو عقابه من قبل القضاء ليس من أسباب الطلاق لأن كلنا نرتكب ذنوب سواء علم بها القضاء أو لم يعلم والسبب الوحيد فى الجرائم للطلاق هو ارتكاب الزوج جريمة الزنى
وطرح السؤال التالى:
السؤال : وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟
الجواب :والخلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على معاشرة زوجة لا تحبه بل تكرهه أو لا يريد أن يوقع الطلاق بل يريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العوض والمقابل على الطلاق
ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين "
الإفتداء الذى يسمونه الخلع هو حل للقضاء على عصيان الله من قبل الزوجة أو الزوج
وطرح سؤالا أخر فقال:
"السؤال :
هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
الجواب :سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وغيره وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الخلع
وهذا مقيد بما إذا كان من غير بأس من غير سبب من غير وجود عذر شرعي
أما إذا وجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تخالعه
ولذا فإن النبي (ص)لم ينكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله (ص): أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم رواه البخاري وسبقت الإشارة إليه في المقدمة
ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تحبه
وفيه أنها ردت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تحبه
قال ابن حجر:قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعين الحمل على ما قلناه انتهى فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه
فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تطيق حتى النظر إلى زوجها
والحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوة !قال (ص): إن المقة من الله رواه الإمام أحمد وغيره والمقة هي المحبة "
الخلع وهو الافتداء ليس سببا لدخول النار وإنما سبب لدخول الجنة لأنها تطلبه لتطيع حدود وهى أحكام الله والمطيع يدخل الجنة
وطرح سؤالا عن عدة المفتدية فقال :
السؤال :هل للزوجة عدة بعد الخلع ؟
الجواب :أما المختلعة فقد اختلف العلماء في عدتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدة المطلقة ؟والصحيح أنها تعتد بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي (ص)عدتها حيضة وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا يعني بذلك عثمان بن عفان فإذا حاضت بعد الخلع ثم طهرت فقد انقضت عدتها والسبب في ذلك - والله أعلم -أن العدة جعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصل التروي والمراجعة ، ولذلك لا يخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك قال سبحانه وتعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )أما لماذا ؟فـ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
ومن الحكمة أيضا في التروي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغير نفسية المرأة في ذلك الوقت "
عدة المفتدية هى عدة المطلقة لأن الأسباب واحدة فلو كانت حاملا فهى كالمطلقة الحامل لا يحل زواجها إلا بعد الولادة
وطرح سؤالا عن عودة المفتدية لطليقها بعد الافتداء وه الخلع فقال:
"السؤال :هل يجوز للزوجة ان تعود إلى زوجها بعد الخلع ،، إن ندمت ؟وكيف يتم ذلك ؟
الجواب :
رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محل خلاف أيضا
والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيرا"
عودة المطلقين ومنهم المختلعة شرطها الله بالتراضى فإن حدث تراضى مرة أخرى فلا مانع من العودة كما قال تعالى:
"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
وطرح سؤال أخر فقال:
السؤال :في كندا إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود؟
الجواب :
لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتضبط الأمور
لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيخشى من إنكاره
والله تعالى أعلى وأعلم"
وإجابته خاطئة لا يجوز عمل أى شىء فى المسجد سوى ذكر اسم الله وهو الصلاة كما قال تعالى:
" فى بيوت أذن الل أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وطرح السؤال التالى:
السؤال :1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟
"الجواب :المعنى في السؤالين واحد :
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخلع ) عندما يكون هناك ما يبرر طلب الطلاق كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديدا أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخلق ، ولو كان على دين وصلاح أو يكون كثير الضرب لها من غير مبرر أو ترى المرأة أن زوجها يبغضها ويضيق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تفاديه بمال مقابل ذلك
ونحو هذه الأعذار فهذه أعذار تجيز للمرأة أن تطلب الخلع ، وإن كان الصبر – أحيانا – أفضل من المخالعة وإنما جعل الخلع على عوض ومقابل مادي حتى لا تتسرع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يقابل ذلك
والله تعالى أعلى وأعلم "
وما قاله الرجل هنا كرره سابقا فكما قلنا الكراهية ليست سببا للافتداء وارتكاب الذنوب عدا الزنى طالما يتوب منها لأن المرأة هى الأخرى ليست مبرأة من ارتكاب الذنوب
وقال :
"السؤال :هل يصح الخلع في أي وقت ؟
الجواب :المسألة محل خلاف بناء على الاختلاف : هل الخلع طلاق أو فسخ ؟والذي يظهر أنه فسخ ولا يشترط له ما يشترط للطلاق من أن يكون الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض كما أنه لا يشترط له – على الصحيح – عدة ، كما سبق بيانه والنبي (ص)لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تريد مخالعة زوجها سألها إن كانت ترد عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره (ص)أن يفارقها ، ولم يسألها عن حالها بخلاف حال ابن عمر الذي طلق في حال حيض فأمره النبي (ص)أن يرد زوجته لأن هذا من الطلاق البدعي والله تعالى أعلى وأعلم"
الخلع وهو الافتداء وهو من الطلاق كلاهما يكون فى أى وقت لأن من يصدر قرار الطلاق هو الرجل وهو لا يصيبه الحيض أو النفاس
ثم قال :
"السؤال :هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!
الجواب :يجوز أن يكون الخلع على مبلغ أقل من المهر ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار فلا يضار الزوج بزوجته والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر إلا أنه ينبغي أن تبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العشرة بين الزوجين"
لا يوجد للزوج المطلق سوى المهر وأما غيره فلا ثم قال :
"السؤال :وهل يشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!
الجواب :إذا كانت الكتابة من قبل الزوج فتعتبر كافية
وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "
لابد من وجود شهود وكتابة عقد طلاق عند القاضى يذكر فيه السبب وهو الخوف من عدم إقامة حدود الله ثم قال :
"السؤال :يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخرا أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟
الجواب :الخلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوح بها متى شاءت !
وإنما هو حل من الحلول والحلول منها ما يمكن أن يكون أوليا ومنها ما يكون كمبضع الجراح كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرح )وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمة وكذلك الأمر بالنسبة للخلع لا تكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تهان وإن كان هذا الأمر محرم في حق الرجل أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق قال سبحانه وتعالى : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف )ولكن الزوجة قد تجد نفسها مضطرة لمخالعة زوجها في ظروف معينة والعلماء يشبهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره "
القوانين مخالفة للشرع فالشىء الوحيد المتعلق بالافتداء وهو الخلع هو المهر وأما المؤخر فليس فى كتاب الله لأنه جزء من المهر وهو حيلة اخترعها الفقهاء للتحايل على كتاب الله بتأجيل الزواج لحين الغنى وأما أثاث البيت فإن كانت المرأة أو اهلها اشتروا شىء فيه فتستعيده المرأة لأنه ليس من ضمن المهر وأخذه هو أكل لأموال الناس بالباطل ثم قال :
السؤال :هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟
الجواب :هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العدةوفي وقت إيقاع كل منهما
ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي وأما هل يعتبر طلاقا أو لا ؟
فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟والتفصيل والترجيح كل ذلك تقدم ولا يعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم
وإن كانت تحصل به الفرقة بين الزوجين كما سبق بيانه "
والخلع وهو الافتداء نوع من الطلاق لأن الرجل يجب أن يلفظ ألفاظ الطلاق حتى يقع ومن ثم فأحكامه هى أحكام الطلاق لا فرق بينهما ثم قال:
"السؤال :هل يشترط إثبات المخالعة رسميا في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟
الجواب :لا يشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضبطت وقيدت بالمحاكم الشرعية "
فى دولة المسلمين لابد من إثبات هذا فى القضاء حفاظا على الحقوق سواء حقوق المطلقين أو حقوق من يتزوج المرأة فيما بعد ثم قال :
"السؤال :هل يشترط أن يكون الخلع مشروطا بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟
الجواب :لا يشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عينا أو منفعة وردتها إليه صح أن يكون خلعا ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصداق – مثلا – جاز ويصح أن يكون مقابل أن تسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )ويصح الخلع مقابل مجهول ، كأن تخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك "
رد المهر يشترط فيه ثمنه إن لم يكن الذهب هو المردود شرط رضا الزوج ,اما اسقاط نفقة الحامل فمحرم لأنه إن لن لم يكن متعلق بها فهو متعلق بابنها وابنها ونفقة الولد عليه كما قال تعالى
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
فنفقة العدة لا تسقط لأن الله اشترط أن المردود هو ما آتاها الزوج سابقا وليس لاحقا وهو نفقة العدة ثم قال:
"السؤال :وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟
الجواب :يجوز أن يكون تخلي الزوجة عن حضانة أطفالها مقابل الخلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوج والله أعلم "
الحضانة ليست للمرأة فى الإسلام وإنما للرجل كما قال تعالى:
"فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"
فلو كانت الحضانة للمرأة ما أرضعت امرأة أخرى ثم قال :
السؤال :ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟
الجواب :المباراة يملكون بها المرأة أمر نفسها ولا يشترط فيها أن تكون على عوض بخلاف الخلع فإنه لا يجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدم بيانه ويشترط فيه أن يكون على عوض"
المباراة هو حكم مخترع لم يشرعه الله ثم قال :
"السؤال :نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في محاكم المملكةالسعودية
الجواب := أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يطبق فيها ، وهو حكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قبل المرأة" ثم قال
السؤال :وهل تجد النساء هناك حرجا في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟
"الجواب :وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف
وقد يتولى المطالبة به أحيانا ولي المرأة إذا وكلته على ذلك
السؤال :امرأة كانت ذات زوج فطلقها ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلة شرعية هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع
الجواب :شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل لقوله تبارك وتعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله )فقوله : ( فإن طلقها ) يعني الطلقة الثالثة
والمقصود أن تنكح زوجا غيره ويشترط أن لا يكون تزوجها ليحللها لزوجها الأول ولقوله (ص): ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود
ويشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحل لزوجها الأول فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي (ص)فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي (ص)؟ فلا والله ما يزيد رسول الله (ص)على التبسم !
وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد والله تعالى أعلى وأعلم "
كما سبق القول تراضى الطليقين المختلعين يعنى عودة الحياة الزوجية طالما لم تكن الطلقة الثالثة ثم قال:
"السؤال :هناك من النساء من تستخدم الخلع لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء
ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها
فما حكم فعلها ذلك وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟
الجواب :تقدم أن الخلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود
وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت
كما سبقت الإشارة إلى أن قوله (ص): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الخلع وأن هذا الوعيد يشمل الخلع الطلاق
وأشير هنا إلى قوله (ص): المختلعات هن المنافقات رواه الترمذي ،وصححه الألباني وهذا إذا كان الخلع من غير سبب
فالخلع يشبه الكي ، لا يلجأ إليه عند الاضطرار إليه ومما ينبغي أن يعلم أن الخلع يأخذ الأحكام الخمسة ، فيكون في بعض الحالات :
حراما أو مكروها أو جائزا أو مستحبا أو واجبا وتفصيل الحالات في كتب الفقه وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !"
حديث المختلعات هن المنافقات يعارض قوله تعالى الذى أباح الافتداء وهو الاختلاع فالفاعل للمباح مسلم وليس منافقا أو كافرا ولا يمكن ان يقول النبى(ص) ذلك ثم قال:
"السؤال :من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين
فهل يشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟؟
الجواب :
يحتاج الكلام أحيانا إلى الدقة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع
هذا من ناحيةومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأسا ، ولا تعبأ به أصلا أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :
إن كان ابتداء فيشترط رضاه ، نظرا لعظم حق الزوج
وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه "
لابد من رضا الزوج إلا فى حالة ثبات أن حدود الله ستخالف من خلال قبل الحكمين اللذين حاولا الاصلاح بين الزوجين وساعتها يكون التطليق جبرا من قبل القضاء ثم قال :
"السؤال :وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟
الجواب :يجوز لشخص أجنبي أن يتبرع ببذل العوض
ونص العلماء على أنه يصح بذل العوض ممن يصح تبرعه ، وهو العاقل الرشيد وعللوا ذلك بأنه بذل مال في غير مقابلة ولا منفعة
ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تريده فيتفق معها على أن تخالع زوجها ويدفع هو العوض على أن تتزوجه لأن هذا من المواعدة في السر التي نهى الله عنها بقوله : (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا )
ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله (ص): ليس منا من خبب امرأة على زوجها رواه الإمام أحمد وأبو داود "
إذا كانت الزوجة أنفقت مهرها أثناء الحياة الزوجية يجوز لوليها أم أقاربها دفع المهر للزوجة إلا أن يثبت أنها أنفقته على زوجها وأولاده فساعتها يطلقها بلا مقابل منها ثم قال :
"السؤال :وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟
الجواب :لا يتقيد الخلع بما يتقيد به الطلاق وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخلع فسخ وليس طلاقا ، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك"
وقت الطلاق هو نفسه وقت الافتداء لكونه نوع من الطلاق ثم قال:
"السؤال : نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟
الجواب :أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )ووصيته لعباده المؤمنين : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصىى وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر والنبي (ص)أوصى الأزواج فقال : استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم وقال : لا يفرك مؤمن مؤمنه ؛ إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم ويقال مثل ذلك في حق المرأة وإن كان حق الزوج على زوجته أعظم ثم ليعلم أنه ليس كل البيوت يتبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام كما قال عمر فلا تتصور المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يكدرها ولو في وقت من الأوقات ، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا :
طبعت على كدر وأنت تريدها = صفوا من الأقذاء والأكدار !
وقول الله أصدق وأبلغ : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد)ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوب ولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربة وتؤخذ على العفو والمسامحة"
ونلاحظ هنا أن الرجل يقر بأن الحياة الزوجية تستمر مع الفرك وهو الكراهية وهو فى إجاباته على أسئلة الندوة قرر أن الكراهية السبب الأول للخلع وهو الافتداء
مؤلف الكتاب عبد الرحمن بن عبد الله السحيم وهو عبارة عن ندوة طرحت فيها أسئلة عليه وأجاب فى قضية الخلع واسمها فى القرآن هو الافتداء وحتى الروايات لا يوجد فيها هذا الاسم وفى المقدمة قال :
"فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق"
وقد استهل الكتاب بتعريف الخلع فقال:
"فأما تعريفه فـالخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب
وهو بالضم (الخلع) اسم وبالفتح (الخلع) المصدر ومعناه في اللغة واسع وأما في اصطلاح الفقهاء فهو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة"
وثنى بفائدته فقال:
"فائدته:تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها، وبعقد جديد"
وفائدته ليس تخليص الزوجة دنيويا من قيد الزواج وإنما تخليصها من عدم إقامة حدود الله أى تخليصها من عصيان الله بسبب بقاءها فى عصمة زوجها كما نصت الآية التى سماها السحيم الأصل فقال:
"الأصل فيه:
قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
ومن السنة قصة امرأة ثابت بن قيس والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله (ص): أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم قال رسول الله (ص): اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة وفي رواية له أنه (ص)قال : فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم فردت عليه ، وأمره ففارقها "
والرواية لا تصح فالمهر لا يمكن أن يكون حديقة وإنما ذهب أو فضة كما قال تعالى:
" فإن آتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا"
وطرح سؤالا وأجاب فقال:
"السؤال :إذا كان الطلاق بيد الرجل فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟
وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟
الجواب :
أولا : ينبغي أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :المودة والمحبة والرحمة المتبادلة وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني أما لماذا ؟ فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودة بين الزوجين ولذا قال عمر : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام وقد يحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودة وأن تتذكر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب
إذا علم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يخفق في علاج هذه الأمراض الأسرية فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يطلق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولا إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :
إما أن تعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوة ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم )"
والغلط فى كلام السحيم هو رد أكثر من المهر وهو ما يخالف كونه المدفوع من قبل المرأة ما آتاها الرجل وفى هذا قال تعالى:
"لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
وأكمل إجابته فقال:
وهنا قد يرد السؤال :لماذا جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول :القاعدة أن الغنم بالغرم ما معنى هذا الكلام ؟
الغنم من الغنيمة والكسب والغرم هو من الغرامة والخسارة والعرب تقول يتولى حارها من تولى قارها أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولى شدته فالذي تولى النفقة وألزم بها هو الذي يتولى الطلاق ثم إنه حمل القوامة فيكون الطلاق بيده ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذم ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخلع من قبل المرأة وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر"
وأما كون الطلاق بيد الرجل فليست أسبابه النفقة وحدها وإنما النفقة والتفضيل فى الخلقة كما قال تعالى :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
وتحدث بعيدا عن الإسلام فقال:
"إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة وهذا إجحاف في حق الزوج إذ الزوجة عندهم تطلق ، والزوج لا يستطيع ذلك مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدسة وإن دخلها التحريف "
ثم كرح سؤالا أخر وأجاب فقال:
السؤال :وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يريد أن يطلقها فيجعلها كالمعلقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك
= سوء خلق الزوج مع زوجته فتضطر الزوجة إلى المخالعة
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حق زوجها
والله تعالى أعلى وأعلم "
وما قاله السحيم هنا خروج على السبب فى الآية وهو الخوف من عدم إقامة حدود الله بمعنى أن يدفع بقاء الزوجة بقاءها فى الزوجية إلى عصيان الله فى أحكام مثل الزنى أو القتل أو الجرح وأما الكراهية فهى ليست سببا فى الطلاق بدليل ان الله أمر الرجال بإبقاء النساء دون طلاق لو كرهوهن ومثله النساء فقال" وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"
والمعلقة هى من ضمن عدم إقامة حدود الله لأنها يدفعها لارتكاب الزنى بالهجر
وكرح سؤالا أخر بنفس المعنى فقال :
السؤال : ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع ؟؟
الجواب :
أولا : أن يكون هناك ما يدعو إليه ، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال (ص): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني
ثانيا : أن يكون على عوض ، أي على مقابل تدفعه الزوجة
فإن لم يكن مقابل فهو طلاق من جهة الزوج ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومضارة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا )ثم ذكر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا )"
الشرط الوحيد فى آية الافتداء هو الخوف من عدم إقامة حدود الله أى الخوف من عصيان الله بارتكاب جرائك كالزنى أو القتل أو الجرح او السب ......
وكرر الرجل السؤال بألفاظ اخرى فقال:
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟؟وأما الأسباب التي تدعو إلى الخلع فقد سبقت الإشارة إليها ويضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدين ويرتكب بعض ما حرم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يريد أن يطلق فإنها تخالعه"
ارتكاب الزوج المحرمات مع توبته أو عقابه من قبل القضاء ليس من أسباب الطلاق لأن كلنا نرتكب ذنوب سواء علم بها القضاء أو لم يعلم والسبب الوحيد فى الجرائم للطلاق هو ارتكاب الزوج جريمة الزنى
وطرح السؤال التالى:
السؤال : وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حل ؟؟
الجواب :والخلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على معاشرة زوجة لا تحبه بل تكرهه أو لا يريد أن يوقع الطلاق بل يريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العوض والمقابل على الطلاق
ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين "
الإفتداء الذى يسمونه الخلع هو حل للقضاء على عصيان الله من قبل الزوجة أو الزوج
وطرح سؤالا أخر فقال:
"السؤال :
هل تمنع الزوجة من أن تشم رائحة الجنة إن طلبت الخلع كما في الطلاق ، حيث ان كل امرأة تطلب الطلاق من زوجها لا تشم رائحة الجنة ؟
الجواب :سبقت الإشارة إلى حديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد وغيره وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الخلع
وهذا مقيد بما إذا كان من غير بأس من غير سبب من غير وجود عذر شرعي
أما إذا وجد السبب من كراهية أو شقاق وخلاف مستمر أو غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه من الأسباب فيجوز لها أن تطلب الطلاق أو أن تخالعه
ولذا فإن النبي (ص)لم ينكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله (ص): أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم رواه البخاري وسبقت الإشارة إليه في المقدمة
ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تحبه
وفيه أنها ردت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تحبه
قال ابن حجر:قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعين الحمل على ما قلناه انتهى فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه
فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تطيق حتى النظر إلى زوجها
والحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوة !قال (ص): إن المقة من الله رواه الإمام أحمد وغيره والمقة هي المحبة "
الخلع وهو الافتداء ليس سببا لدخول النار وإنما سبب لدخول الجنة لأنها تطلبه لتطيع حدود وهى أحكام الله والمطيع يدخل الجنة
وطرح سؤالا عن عدة المفتدية فقال :
السؤال :هل للزوجة عدة بعد الخلع ؟
الجواب :أما المختلعة فقد اختلف العلماء في عدتها : هل تعتد بعد الخلع بحيضة أو تعتد كعدة المطلقة ؟والصحيح أنها تعتد بحيضة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي (ص)عدتها حيضة وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان ، فقال : تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا يعني بذلك عثمان بن عفان فإذا حاضت بعد الخلع ثم طهرت فقد انقضت عدتها والسبب في ذلك - والله أعلم -أن العدة جعلت في حال الطلاق بثلاث حيض – في غير الحامل –حتى يحصل التروي والمراجعة ، ولذلك لا يخرج الرجل زوجته من بيته إذا طلقها طلاقا رجعيا ولا يحل له ذلك قال سبحانه وتعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )أما لماذا ؟فـ ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )
ومن الحكمة أيضا في التروي والمراجعة ورأب الصدع أن لا يقع الطلاق في طهر وقع فيه جماع ، ولا يوقع في حال حيض لتغير نفسية المرأة في ذلك الوقت "
عدة المفتدية هى عدة المطلقة لأن الأسباب واحدة فلو كانت حاملا فهى كالمطلقة الحامل لا يحل زواجها إلا بعد الولادة
وطرح سؤالا عن عودة المفتدية لطليقها بعد الافتداء وه الخلع فقال:
"السؤال :هل يجوز للزوجة ان تعود إلى زوجها بعد الخلع ،، إن ندمت ؟وكيف يتم ذلك ؟
الجواب :
رجوع الزوجة إلى زوجها بعد المخالعة محل خلاف أيضا
والصحيح – والله أعلم – أنه يجوز لها أن ترجع إليه ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد فإذا ندمت الزوجة بعد وقوع الخلع ورغب بها الزوج فإنه لا بد من عقد جديد وتسمية مهر جديد أيضا ولو كان يسيرا"
عودة المطلقين ومنهم المختلعة شرطها الله بالتراضى فإن حدث تراضى مرة أخرى فلا مانع من العودة كما قال تعالى:
"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
وطرح سؤال أخر فقال:
السؤال :في كندا إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود؟
الجواب :
لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتضبط الأمور
لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيخشى من إنكاره
والله تعالى أعلى وأعلم"
وإجابته خاطئة لا يجوز عمل أى شىء فى المسجد سوى ذكر اسم الله وهو الصلاة كما قال تعالى:
" فى بيوت أذن الل أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وطرح السؤال التالى:
السؤال :1- معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق ؟2- ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع ؟
"الجواب :المعنى في السؤالين واحد :
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخلع ) عندما يكون هناك ما يبرر طلب الطلاق كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديدا أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخلق ، ولو كان على دين وصلاح أو يكون كثير الضرب لها من غير مبرر أو ترى المرأة أن زوجها يبغضها ويضيق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تفاديه بمال مقابل ذلك
ونحو هذه الأعذار فهذه أعذار تجيز للمرأة أن تطلب الخلع ، وإن كان الصبر – أحيانا – أفضل من المخالعة وإنما جعل الخلع على عوض ومقابل مادي حتى لا تتسرع إليه المرأة لأدنى سبب ، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يقابل ذلك
والله تعالى أعلى وأعلم "
وما قاله الرجل هنا كرره سابقا فكما قلنا الكراهية ليست سببا للافتداء وارتكاب الذنوب عدا الزنى طالما يتوب منها لأن المرأة هى الأخرى ليست مبرأة من ارتكاب الذنوب
وقال :
"السؤال :هل يصح الخلع في أي وقت ؟
الجواب :المسألة محل خلاف بناء على الاختلاف : هل الخلع طلاق أو فسخ ؟والذي يظهر أنه فسخ ولا يشترط له ما يشترط للطلاق من أن يكون الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع ، وأن لا يكون في وقت حيض كما أنه لا يشترط له – على الصحيح – عدة ، كما سبق بيانه والنبي (ص)لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تريد مخالعة زوجها سألها إن كانت ترد عليه المهر ، وهو الحديقة التي أهداها إياها ، فلما قالت : نعم أمره (ص)أن يفارقها ، ولم يسألها عن حالها بخلاف حال ابن عمر الذي طلق في حال حيض فأمره النبي (ص)أن يرد زوجته لأن هذا من الطلاق البدعي والله تعالى أعلى وأعلم"
الخلع وهو الافتداء وهو من الطلاق كلاهما يكون فى أى وقت لأن من يصدر قرار الطلاق هو الرجل وهو لا يصيبه الحيض أو النفاس
ثم قال :
"السؤال :هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية ؟؟!!
الجواب :يجوز أن يكون الخلع على مبلغ أقل من المهر ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار فلا يضار الزوج بزوجته والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر إلا أنه ينبغي أن تبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العشرة بين الزوجين"
لا يوجد للزوج المطلق سوى المهر وأما غيره فلا ثم قال :
"السؤال :وهل يشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويعتبر الخلع صحيح ونافذ ؟؟!!
الجواب :إذا كانت الكتابة من قبل الزوج فتعتبر كافية
وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "
لابد من وجود شهود وكتابة عقد طلاق عند القاضى يذكر فيه السبب وهو الخوف من عدم إقامة حدود الله ثم قال :
"السؤال :يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخرا أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟
الجواب :الخلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوح بها متى شاءت !
وإنما هو حل من الحلول والحلول منها ما يمكن أن يكون أوليا ومنها ما يكون كمبضع الجراح كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرح )وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمة وكذلك الأمر بالنسبة للخلع لا تكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تهان وإن كان هذا الأمر محرم في حق الرجل أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق قال سبحانه وتعالى : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف )ولكن الزوجة قد تجد نفسها مضطرة لمخالعة زوجها في ظروف معينة والعلماء يشبهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره "
القوانين مخالفة للشرع فالشىء الوحيد المتعلق بالافتداء وهو الخلع هو المهر وأما المؤخر فليس فى كتاب الله لأنه جزء من المهر وهو حيلة اخترعها الفقهاء للتحايل على كتاب الله بتأجيل الزواج لحين الغنى وأما أثاث البيت فإن كانت المرأة أو اهلها اشتروا شىء فيه فتستعيده المرأة لأنه ليس من ضمن المهر وأخذه هو أكل لأموال الناس بالباطل ثم قال :
السؤال :هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟
الجواب :هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العدةوفي وقت إيقاع كل منهما
ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي وأما هل يعتبر طلاقا أو لا ؟
فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء : هل هو طلاق أو فسخ ؟والتفصيل والترجيح كل ذلك تقدم ولا يعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم
وإن كانت تحصل به الفرقة بين الزوجين كما سبق بيانه "
والخلع وهو الافتداء نوع من الطلاق لأن الرجل يجب أن يلفظ ألفاظ الطلاق حتى يقع ومن ثم فأحكامه هى أحكام الطلاق لا فرق بينهما ثم قال:
"السؤال :هل يشترط إثبات المخالعة رسميا في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟
الجواب :لا يشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضبطت وقيدت بالمحاكم الشرعية "
فى دولة المسلمين لابد من إثبات هذا فى القضاء حفاظا على الحقوق سواء حقوق المطلقين أو حقوق من يتزوج المرأة فيما بعد ثم قال :
"السؤال :هل يشترط أن يكون الخلع مشروطا بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟
الجواب :لا يشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عينا أو منفعة وردتها إليه صح أن يكون خلعا ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصداق – مثلا – جاز ويصح أن يكون مقابل أن تسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )ويصح الخلع مقابل مجهول ، كأن تخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك "
رد المهر يشترط فيه ثمنه إن لم يكن الذهب هو المردود شرط رضا الزوج ,اما اسقاط نفقة الحامل فمحرم لأنه إن لن لم يكن متعلق بها فهو متعلق بابنها وابنها ونفقة الولد عليه كما قال تعالى
" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
فنفقة العدة لا تسقط لأن الله اشترط أن المردود هو ما آتاها الزوج سابقا وليس لاحقا وهو نفقة العدة ثم قال:
"السؤال :وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟
الجواب :يجوز أن يكون تخلي الزوجة عن حضانة أطفالها مقابل الخلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوج والله أعلم "
الحضانة ليست للمرأة فى الإسلام وإنما للرجل كما قال تعالى:
"فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"
فلو كانت الحضانة للمرأة ما أرضعت امرأة أخرى ثم قال :
السؤال :ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟
الجواب :المباراة يملكون بها المرأة أمر نفسها ولا يشترط فيها أن تكون على عوض بخلاف الخلع فإنه لا يجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدم بيانه ويشترط فيه أن يكون على عوض"
المباراة هو حكم مخترع لم يشرعه الله ثم قال :
"السؤال :نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخلع ) في محاكم المملكةالسعودية
الجواب := أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يطبق فيها ، وهو حكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قبل المرأة" ثم قال
السؤال :وهل تجد النساء هناك حرجا في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟
"الجواب :وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف
وقد يتولى المطالبة به أحيانا ولي المرأة إذا وكلته على ذلك
السؤال :امرأة كانت ذات زوج فطلقها ثم تزوجت غيره فطلبت الخلع لعلة شرعية هل يجوز لها أن ترجع لزوجها الأول ؟؟ أم لابد أن يكون الزواج الثاني انتهى بطلاق لا بخلع
الجواب :شرط عودتها لزوجها السابق أن تنكح زوجا غيره بغير قصد التحليل لقوله تبارك وتعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله )فقوله : ( فإن طلقها ) يعني الطلقة الثالثة
والمقصود أن تنكح زوجا غيره ويشترط أن لا يكون تزوجها ليحللها لزوجها الأول ولقوله (ص): ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود
ويشترط في هذا النكاح أن تقع المعاشرة بين الزوجة وزوجها الثاني حتى تحل لزوجها الأول فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي (ص)فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب ! فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي (ص)؟ فلا والله ما يزيد رسول الله (ص)على التبسم !
وقد أشرت فيما سبق إلى إمكان رجوع الزوجة إلى زوجها ولو بعد الخلع ، ولكن بعقد جديد ومهر جديد والله تعالى أعلى وأعلم "
كما سبق القول تراضى الطليقين المختلعين يعنى عودة الحياة الزوجية طالما لم تكن الطلقة الثالثة ثم قال:
"السؤال :هناك من النساء من تستخدم الخلع لكي تتخلص من زوجها لأسباب تافهة أو أعذار واهية لا تستدعي فسخ هذه العلاقة الزوجية وعندما تنصح بأن تتقي الله وتحافظ على زوجها وأسرتها تحتج بأن الشرع أعطاها هذا الحق ولها أن تستخدمه وقتما تشاء
ونحن نعلم أنه الشرع أعطاها هذا الحق إذا كانت الحياة مع زوجها لا تطاق أو استفحل أن تعود المياه بينهما إلى مجاريها
فما حكم فعلها ذلك وما هي نصيحتكم لمن تحاول أن تسلك هذا المسلك ؟؟
الجواب :تقدم أن الخلع حل من الحلول للحياة التي تصل إلى طريق مسدود
وأنه ليست ورقة رابحة في يد المرأة تستعمله متى شاءت
كما سبقت الإشارة إلى أن قوله (ص): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الخلع وأن هذا الوعيد يشمل الخلع الطلاق
وأشير هنا إلى قوله (ص): المختلعات هن المنافقات رواه الترمذي ،وصححه الألباني وهذا إذا كان الخلع من غير سبب
فالخلع يشبه الكي ، لا يلجأ إليه عند الاضطرار إليه ومما ينبغي أن يعلم أن الخلع يأخذ الأحكام الخمسة ، فيكون في بعض الحالات :
حراما أو مكروها أو جائزا أو مستحبا أو واجبا وتفصيل الحالات في كتب الفقه وهذا يعني أنه ليس تسلية ولا ألعوبة في أيدي الناس !"
حديث المختلعات هن المنافقات يعارض قوله تعالى الذى أباح الافتداء وهو الاختلاع فالفاعل للمباح مسلم وليس منافقا أو كافرا ولا يمكن ان يقول النبى(ص) ذلك ثم قال:
"السؤال :من خلال دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في أثنى عشرة دولة عربية وموقفها من طلاق الخلع بحكم القضاء باعتباره من الحقوق الشرعية للمرأة، تبين الاختلاف البين حيال هذا الحق للزوجة حيث اشترطت غالبية القوانين توافر الرضا الصريح والمسبق للزوج قبل الحكم بها من القضاء في ثلاث دول عربية (الجزائر، ليبيا، ومصر) مما يؤكد أن الطبيعة القانونية لطلاق الخلع غير محددة في هذه القوانين
فهل يشترط شيخنا الفاضل موافقة الزوج ورضاه قبل المباشرة بتطبيق الخلع ؟؟
الجواب :
يحتاج الكلام أحيانا إلى الدقة عند الإطلاق ، فالقول بأن دراسة القوانين في اثنتي عشرة دولة بحاجة إلى أن تكون الدراسة توافق الواقع
هذا من ناحيةومن ناحية أخرى فإن أكثر الدول العربية لا ترفع بحكم الله رأسا ، ولا تعبأ به أصلا أما اشتراط رضا الزوج ففيه تفصيل :
إن كان ابتداء فيشترط رضاه ، نظرا لعظم حق الزوج
وإن امتنع فللقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها ولو بغير رضاه "
لابد من رضا الزوج إلا فى حالة ثبات أن حدود الله ستخالف من خلال قبل الحكمين اللذين حاولا الاصلاح بين الزوجين وساعتها يكون التطليق جبرا من قبل القضاء ثم قال :
"السؤال :وهل يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته بحيث يتعهد هذا الشخص بدفع بدل الخلع للزوج لتتم الفرقة بينهما ؟؟
الجواب :يجوز لشخص أجنبي أن يتبرع ببذل العوض
ونص العلماء على أنه يصح بذل العوض ممن يصح تبرعه ، وهو العاقل الرشيد وعللوا ذلك بأنه بذل مال في غير مقابلة ولا منفعة
ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا يجوز لشخص أجنبي أن يتفق مع ذات زوج لا تريده فيتفق معها على أن تخالع زوجها ويدفع هو العوض على أن تتزوجه لأن هذا من المواعدة في السر التي نهى الله عنها بقوله : (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا )
ولأن هذا من إفساد الحياة الزوجية بين الأزواج ، لقوله (ص): ليس منا من خبب امرأة على زوجها رواه الإمام أحمد وأبو داود "
إذا كانت الزوجة أنفقت مهرها أثناء الحياة الزوجية يجوز لوليها أم أقاربها دفع المهر للزوجة إلا أن يثبت أنها أنفقته على زوجها وأولاده فساعتها يطلقها بلا مقابل منها ثم قال :
"السؤال :وهل يتقيد الخلع بوقت معين أو حال معين بالنسبة للمرأة ( مثل الحيض والنفاس ) كما هو في حال الطلاق ؟؟
الجواب :لا يتقيد الخلع بما يتقيد به الطلاق وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة ، وأن الخلع فسخ وليس طلاقا ، وسبقت الإشارة إلى الخلاف في المسألة كما سبقت الإشارة إلى سبب ذلك"
وقت الطلاق هو نفسه وقت الافتداء لكونه نوع من الطلاق ثم قال:
"السؤال : نرجو أن تتفضلوا بتوجيه كلمات ناصحة وبعض التوصيات للمرأة المسلمة تعينها على إصلاح حياتها الزوجية مما لا يضطرها إلى اللجوء إلى طلب الطلاق أو الخلع اللذان قد ينبني عليهما الكثير من المشاكل والأحقاد والظلم للأبناء كما نرى ذلك في كثير من الأسر في وقتنا الحاضر ؟؟
الجواب :أما الوصية فهي وصية الله للأولين والآخرين ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )ووصيته لعباده المؤمنين : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصىى وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر والنبي (ص)أوصى الأزواج فقال : استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم وقال : لا يفرك مؤمن مؤمنه ؛ إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم ويقال مثل ذلك في حق المرأة وإن كان حق الزوج على زوجته أعظم ثم ليعلم أنه ليس كل البيوت يتبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام كما قال عمر فلا تتصور المرأة أن توجد حياة زوجية خالية مما يشوبها أو يكدرها ولو في وقت من الأوقات ، إذ هذه طبيعة هذه الحياة الدنيا :
طبعت على كدر وأنت تريدها = صفوا من الأقذاء والأكدار !
وقول الله أصدق وأبلغ : ( لقد خلقنا الإنسان في كبد)ولا يتصور الزوج أيضا أن يجد زوجة خالية من العيوب ولكن الحياة تؤخذ على التسديد والمقاربة وتؤخذ على العفو والمسامحة"
ونلاحظ هنا أن الرجل يقر بأن الحياة الزوجية تستمر مع الفرك وهو الكراهية وهو فى إجاباته على أسئلة الندوة قرر أن الكراهية السبب الأول للخلع وهو الافتداء