رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب
الكتاب من تحقيق علي بن سليمان بن سعيد السيابي وهو بتناول ما جاء فى الصوم فى مدونة أبى غانم والآن لتناول ما جاء فى المدونة
قال المدون:
"كتاب الصوم:
"سألت عبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عمَّن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من غير عذر؟قال: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء
قال الْمُرَتِّب: وعصى الله بإفطاره، قال تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإنه بظاهر عمومه شامل لذلك وإن مات ولم يصم ما عليه من قضاء رمضان؟قال الربيع: يصوم عنه وليُّه ، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كُلِّ يوم لَم يصمه مسكينا
قال الْمُرَتِّب: إن شاءوا، لأَنَّهُ لَم يوص بالصوم، وإن أوصى به لزمهم أن يصوموا أو يطعموا وإن قال: لزمني قضاء رمضان، ولم يوص به؟ لم يلزمهم، وإن فعلوا فهو حسن، وكذا كُلّ ما أخبرهم فهو يلزمهم كالكفارات، ولم يوص ولم يقل أدُّوا عني إِلاَّ ما أقر به من الديون عليه للناس، فَإنَّهُ يلزمهم أداؤها "
الخطأ نفع الصيام عن الغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا ما سعى أى عمله وأما عمل غيره فلا لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل وزر أى جزاء عمل أخر عقابا أو ثوابا وفى هذا قال تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
قال المدون:
"حدثني محبوب عن الربيع أَنَّهُ سئل: يصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟ قال: صيامه أفضل،قال محبوب عن الربيع: أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، فالصيام لِمن أطاقه أفضل"
"قال الْمُرَتِّب: بلا مشقة وأما بمشقة فإنه يكره وإذا أقام بموضع أو قرية واطمأن، فالأولى له الصوم وإفراد الصلاة كل بوقتها، وهي صلاة سفر لا صلاة حضر، إِلاَّ إن تزوَّج قبل، أو ملك دارا كذا قيل: إما أن يكون التزوُّج أو ملك الدار أخذا للوطن، فلا يظهر به إِلاَّ بقصد أخذ الوطن، فإن لَم يأخذ فهو مسافر ولو تزوج أو ملك دارا ترب له، أو وجب أن يتخذ في المحل وطنا أو داره وصوم المسافر أفضل إذا لم تكن مشقة، قال الله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} "
الخطأ إباحة الصوم فى السفر فهو يخالف قوله تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وهو يناقض الحديث التالى الذى ذكروه وهو :
"قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس من البرِّ الصيام في السفر» "
قال المدون:
"وقال أبو المؤرج: أخبر أبو عبيدة بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أقام بمكة وهو صائم سألت أبا المؤرج وأبا سعيد بن عبد العزيز "
المستفاد أن إقامة المسافر مدة فى بلد ما يتوجب صومه لأنه فى تلك الخالة مقيم وليس مسافر
قال المدون:
"وأخبرني محبوب عن الربيع عن قول الناس: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، قالوا جميعا إِنَّمَا يكره ذلك مَخافة أن يضعف، فإن لم يخش ضعفا فليحتجم إن شاء الله"
يخالف هذا أن المفطرات هى الأكل والشرب والجماع والحجامة ليست واحدة منهم فكيف يكون الحاجم والمحجوم مفطران أليس هذا خبلا ؟والصوم يكون عن طريق الطعام والشراب مصداق لقوله "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "وعن طريق الجماع لقوله "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
قال المدون:
"سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عَن رجل تصيبه جنابة في رمضان، أو يطأ أهله؛ ثم يقوم فيتسحر فيأخذ في غسله وهو دائب يتنضف إلى انشقاق الفجر؟ فقالا: لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله
قال الْمُرَتِّب أراد بلا بأس لا انهدام لِما مضى وأما يومه فقيل يصومه ويقضيه بعد رمضان قلت لهما فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام، فقالا ليس عليه بأس إن شاء الله، قلت: لَهما كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل؟ قال لا قضاء عليه"
الخطأ هنا هو إفطار المغتسل إذا طلع إليه الصبح وهو ما يخالف أن المباح ليلا هو الجماع حتى أخر لحظة من الليل لقوله تعالى
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" وأما الاغتسال فيجوز ليلا أو يجوز نهارا بعد الجماع ليلا
قال المدون:
"قال ثُمَّ قال عبد الله بن عبد العزيز: فما وجه قو الله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قلت: فما وجه ذلك؟ قالا: أحلَّ الله الطعام والشراب والجماع الليلَ كلَّه، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
"قال الْمُرَتِّب أكثر الروايات عن ابن عباس : "كُل حتَّى لا تشك" ، أي كل وأنت شاك، وإذا أيَقنت وزال الشك فكف، وسأله رجل مَتى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس: "كل ما دمت شاكا حتى يتبين لك"
"وعن حبيب بن أبي ثابت : أرسل ابن عباس رجلين للفجر، فقال أحدهما: أصبحت، وقال الآخر: لا، فقال: اختلفتما فشرب وروي هذا عن أبي بكر وعمر وابن عمر "
"قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس أَنَّهُ كان يتسحَّر وغلامان له واقفان على رأسه أو يأكلان معه، قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر؛ فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر أم لا فقاما، ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثُمَّ قال: لَهما الثانية مثل قوله في الأولى، فخرجا ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثم قال لَهما الثالثة مثل قوله في الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه فقال جميعا قد طلع الفجر
قال أبو المؤرج: فرفع يده من الطعام ومضمض فاه، وتلا هذه الآية {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} "
فيما سبق من روايات الأكل والشرب وزاد أبو المؤرج الجماع وهو صحيح حتى يظهر النهار من الليل فقال:
قال المدون:
"قال أبو المؤرج: والجماع مثل الأكل والشرب قال الْمُرَتِّب: أي لكن يترك قدر ما يصل إلى غسل الجنابة أو التيمم "
وحكاية ابن عباس وإقامة خادمين على الباب لرؤية الليل من النهار من ضمن الخبل الذى يروى عن خبر الأمة ولا أصل لتلك الحكايات
قال المدون:
"سألت أبا المؤرج عن عامود الصبح الذي يستقبل في السماء ولا يذهب عرضا؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر، فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض فاترك الطعام والشراب فإنه قد أصبح"
المستفاد هنا ترك الأكل والشرب والجماع يكون عند تبين النهار من الليل
قال المدون :
"وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة: إن الصائم يستاك في أَوَّل النهار إن شاء يرطب السواك أو بيابسة وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم يتيبس شفتاه بالعشي، إِلاَّ كانا نورا بين عينيه يوم القيامة» ، فليس السواك سنة مطلقا ولو في عشية الصائم، كما قيل عن الشافعي وابن عمر كراهيته بعد الزوال، لزوال الطعام من المعدة غالبا، كذا قيل، وَإنَّمَا ذلك في الأَيَّام الطوال لِمن عجل الأكل"
الخطأ كون السواك نهارا وليس ليلا والمفروض أنه يكون عقيب السحور لكون مادة السواك لها طعم قد يدخل المرىء فيفطر ولا يجوز نهارا إلا لضرورة كوجود بقايا طعام ما بين الأسنان تجعل المسلم قلقا إلا إذا أخرجها
ورواية النور بين العينين خاطئة تخالف أن النور يكون بين أيدى المسلمين تخالف أن يكون بين ايدى المسلمين كما قال تعالى :
"يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم"
قال المدون :
"سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عمن روى هؤلاء عن عائشة - رضي الله عنه - ـالله: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة، ثُمَّ يخرج من عندي إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر بالماء، ثُمَّ يصبح صائما؟
قال: الله ورسوله أعلم، هل صحَّ عمَّن ذكرت؟ ولو علمنا أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لأخذنا به، غير أَنَّ أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يرون ذلك، ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث
وفي الموطأ من قصة طويلة ذكرتها في وفاء الضمانة أن عَائشة تَقول: "ليس مفطرا من أصبح جنبا" ، وردت قول أبي هريرة : «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» فقال: لا علم لي بذلك أخبرني به الفضل بن العباس ولَم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرجع إلى قولها، والصحيح ما روي عنه أَنَّه قال: ما أنا قلت من أصبح جنبا مفطرا مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم – قال
وكذلك قال محبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» ولفَظ عبد الله بن عمر القارئ: سَمعت أبا هريرة: يقول لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح جنبا فليفطر، مُحمَّد رسول الله قال أي: في نفل وتعمد، ويبقى على صوم الفرض، ويقضي يومه أو مع ما مضى قال أبو المؤرِّج: حَدَّثَنِي أبو عبيدة: «أنَّ الصيام مِن الليل إلى الليل، فمن أصبح صائماً لم يفطر، ومن أصبح مفطر لَم يصم، إِلاَّ مِن عذر يَخاف به من الهلاك»
القوم هنا يعتبرون من لم يغتسل من الجنابة ليلا مفطرا فى النهار وهو كلام يحالف أن الله اباح الجماع الليل كله حتى نهايته ومن جامع حتى أخر لحظة من الليل فهو مطيع لله ومن ثم يكون غسله صباحا وفى هذا قال تعالى :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
فلم يستثن جزء من الليلة من حدوث الجماع ومن ثم إذا انتهى فى أخر لحظات الليل يكون غسله نهارا
قال المدون :
"قال المرتِّب: إِلاَّ حائضاً أو نفساء تطهران في النهار، فتصومان بقيَّته وإلاَّ مَن حاضت أو نفست نهاراً فتفطر، وإلاَّ من بلغ أو أسلم فَإنَّهُ يصوم باقيه، وإلاَّ قادماً من سفر أو مسافراً، على ما في مَحلِّه، وإلاَّ يوم عاشواء، فَإنَّهُ يجوز أن ينشأ نهاراً ، وفي لفظ للعلامة التلاتي مثل ذلك في صوم النفل، ولعله قياساً على صوم عاشوراء الوارد في الحديث
والذي ينوى الصيام من الليل إلى الليل ثُمَّ يطأ أهله، أو يَحتلم، وقد شعر باحتلامه ثُمَّ لم ينقض نيته بالصلاة إلى الصبح، ثُمَّ ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتَّى أصبح ثُمَّ اغتسل بعد ما أصبح وصام ذلك اليوم هل يُجزي على صيامه؟قال: عليه قضاؤه قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت أيَّام، فضيع الغسل إلى طلوع الفجر ثُمَّ اغتسل بعد طلوع الفجر
قال: هذا مضيع، وقد هدمت الأَيَّام التي صامها قبل ذلك، وانظر في الكفارة، والله أعلم
قال المرتِّب: قال محبوب: عن الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنباً أصبح مفطراً» ويدرؤون عنه الكفارة، والمشهور انهدام يومه وما مضي، وقيل يومه فقط، وإن لم يتعمَّد صحَّ يومه وما مضي"
نفس الخطأ السابق وهو إفطار من لم يغتسل ليلا
وأما إيجابهم الصوم على الحائض والنفساء إذا طهرتا بعد مرور بعض النهار فهو يخالف قولهم لأن من أصبح مفطرات لم يصم فى قولهم:
قال المدون :
"قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت"
"سألت أبا المؤرِّج: أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟
قال: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، أَنَّهُ سألها عن ذلك فقالت: لا؛ فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله - عليه السلام - يفعله؛ فقالت: إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أملك لإِربِه منكم
قال أبو عبيدة: إِنَّمَا كرهت ذلك مُخالفة أن يفسد صومه لأَنَّهُ غير آمن لنفسه
قال أبو المؤرِّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس، قال: نعم
قال المرتِّب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها، ولو مس ذكره ثوبها
قالت عائشة - رضي الله عنه - ـا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّلني، ويَمصّ لساني»، ويروى أَنَّهُ يباشرها أي: يلتصق بها، ويضمها ويمسها بيده، أو بذكره حيث شاء، بلا إدخال في الفرج، وبلا مس فرج، بل إن مسها ففوق السرة وهو صائم، كما يفعل وهو غير صائم مع الحائض، وهو لا يمني إذا فعل ذلك صائماً، وهو أملك لإربه، ويكره ذلك في حق غيره، ولا نقض لصومه ما لم يمس الفرج، ولو بغير الذكر وما لم يمني
قالت عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم في رمضان، ولكنه أملككم لإربه وفي رواية: وأيُّكم يَملك كما كان يملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِربه
وعن ميمونة مولاة النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سئل عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان قال: قد أفطرا أي قد كان ذلك ثُمَّ نسخ إلى عدم الإفطار، أو أراد أَنَّهُ تحقق قربهما من الإفطار، لأَنَّهُما لا يملكان إربهما أو لعلهما ذكرت له أَنَّهُما أنزلا، وكره ابن عباس القبلة للشاب ، وسأل شاب ابن عمر عن القبلة فقال لا تقبِّلوا ، وقال شيخ عنده: لم تضيقوا على الناس، والله ما بذلك بأس، فقال له ابن عمر: أما أنت فليس عنده استك خير هو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يُقبِّل امرأته في رمضان فقال: «لا بأس رَيْحانة يشمُّها» وقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن: ما يمنعك أن تدنو من امرأتك وتقبِّلها ؟قال: وأنا صائم؟! قالت: نعم وسأل ابنَ عباس شيخ عن القبلة في الصوم؟ فأجاز له، وقد سأله شاب فنهاه فقال: لم أجزت له، ومنعتني، ونحن في دين واحد
فقال: إن عُرفَك معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تَحرك الذكر، وإذا تَحرَّك دعا لأكثر من ذلك، والشيخ أملك لأربه "
والخطأ إباحة القبلة فى نهار رمضان والحق هو أن القبلة المتعمدة تفطر الصائم لأنها جزء من الجماع فالمقبل لو نوى الجماع جزئيا أو كليا فهو مفطر لقوله تعالى "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما إذا كانت قبلة النية منها التعبير عن الإمتنان والشكر فلا إفطار فى ذلك كما أن الله أباح الجماع فى الليل ومن ثم فأى شىء منه كالتقبيل أو التحسيس محرم فى النهار وفى هذا قال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
قال المدون :
"سألت أبا المؤرِّج وأبا سعيد، فأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب في قضاء رمضان أمتتابع هو؟ قالوا: جميعاً يقضي أيَّام رمضان متتابعة قلت: إن هؤلاء يقولون ويرون عن غير واحد، أَنَّهُ مُخيَّر في ذلك، إن شاء قضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، فلا يجوز قطعه ولا تفريقه إِلاَّ بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعزر بها العبد قلت لأبي المؤرِّج: فالرجل يقول إني صائم غداً ولم يستثني؟ قال فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه
قال: إذا ذكر الصيام غداً ولم يقل إن شاء الله، فقد وجب عليه صيام وإن نوى ثُمَّ أصبح مفطراً بعد قوله إني صائم غداً ولم يستثني قال: فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم إن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام، فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار فإن بدا له النهار وأتم، كتب له ما مضي من يومه وما بقي صياماً تاماً، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئاً حتى انتصف النهار، أو حتى اصفرَّت الشمس، فَإِنَّمَا يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت"
هنا مسألتين الأولى التتابع فى قضاء أيام الفطر أو عدم التتابع وهو أمر راجع للمسلم فمن أراد التتابع تابع ومن أراد التفريق فرق على حسب قدرته وإن كان التتابع أفضل إن كانت أيام الفطر متتابعة والثانية أن الصوم تكون نيته من الليل وليس بعد مرور جزء من النهار وهو كلام فارغ فلا صوم سوى رمضان وأما الصوم المباح الأخر فهو صوم الكفارات فلا يوجد صوم تطوع لأنه ابتداع لشىء لم يطلبه أو يبيحه الله لكون الصوم عقوبة على الذنوب
الكتاب من تحقيق علي بن سليمان بن سعيد السيابي وهو بتناول ما جاء فى الصوم فى مدونة أبى غانم والآن لتناول ما جاء فى المدونة
قال المدون:
"كتاب الصوم:
"سألت عبد الله بن عبد العزيز والربيع بن حبيب عمَّن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من غير عذر؟قال: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء
قال الْمُرَتِّب: وعصى الله بإفطاره، قال تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، فإنه بظاهر عمومه شامل لذلك وإن مات ولم يصم ما عليه من قضاء رمضان؟قال الربيع: يصوم عنه وليُّه ، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كُلِّ يوم لَم يصمه مسكينا
قال الْمُرَتِّب: إن شاءوا، لأَنَّهُ لَم يوص بالصوم، وإن أوصى به لزمهم أن يصوموا أو يطعموا وإن قال: لزمني قضاء رمضان، ولم يوص به؟ لم يلزمهم، وإن فعلوا فهو حسن، وكذا كُلّ ما أخبرهم فهو يلزمهم كالكفارات، ولم يوص ولم يقل أدُّوا عني إِلاَّ ما أقر به من الديون عليه للناس، فَإنَّهُ يلزمهم أداؤها "
الخطأ نفع الصيام عن الغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا ما سعى أى عمله وأما عمل غيره فلا لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل وزر أى جزاء عمل أخر عقابا أو ثوابا وفى هذا قال تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
قال المدون:
"حدثني محبوب عن الربيع أَنَّهُ سئل: يصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟ قال: صيامه أفضل،قال محبوب عن الربيع: أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، فالصيام لِمن أطاقه أفضل"
"قال الْمُرَتِّب: بلا مشقة وأما بمشقة فإنه يكره وإذا أقام بموضع أو قرية واطمأن، فالأولى له الصوم وإفراد الصلاة كل بوقتها، وهي صلاة سفر لا صلاة حضر، إِلاَّ إن تزوَّج قبل، أو ملك دارا كذا قيل: إما أن يكون التزوُّج أو ملك الدار أخذا للوطن، فلا يظهر به إِلاَّ بقصد أخذ الوطن، فإن لَم يأخذ فهو مسافر ولو تزوج أو ملك دارا ترب له، أو وجب أن يتخذ في المحل وطنا أو داره وصوم المسافر أفضل إذا لم تكن مشقة، قال الله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} "
الخطأ إباحة الصوم فى السفر فهو يخالف قوله تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وهو يناقض الحديث التالى الذى ذكروه وهو :
"قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس من البرِّ الصيام في السفر» "
قال المدون:
"وقال أبو المؤرج: أخبر أبو عبيدة بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أقام بمكة وهو صائم سألت أبا المؤرج وأبا سعيد بن عبد العزيز "
المستفاد أن إقامة المسافر مدة فى بلد ما يتوجب صومه لأنه فى تلك الخالة مقيم وليس مسافر
قال المدون:
"وأخبرني محبوب عن الربيع عن قول الناس: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، قالوا جميعا إِنَّمَا يكره ذلك مَخافة أن يضعف، فإن لم يخش ضعفا فليحتجم إن شاء الله"
يخالف هذا أن المفطرات هى الأكل والشرب والجماع والحجامة ليست واحدة منهم فكيف يكون الحاجم والمحجوم مفطران أليس هذا خبلا ؟والصوم يكون عن طريق الطعام والشراب مصداق لقوله "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "وعن طريق الجماع لقوله "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
قال المدون:
"سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز: عَن رجل تصيبه جنابة في رمضان، أو يطأ أهله؛ ثم يقوم فيتسحر فيأخذ في غسله وهو دائب يتنضف إلى انشقاق الفجر؟ فقالا: لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله
قال الْمُرَتِّب أراد بلا بأس لا انهدام لِما مضى وأما يومه فقيل يصومه ويقضيه بعد رمضان قلت لهما فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام، فقالا ليس عليه بأس إن شاء الله، قلت: لَهما كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل؟ قال لا قضاء عليه"
الخطأ هنا هو إفطار المغتسل إذا طلع إليه الصبح وهو ما يخالف أن المباح ليلا هو الجماع حتى أخر لحظة من الليل لقوله تعالى
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" وأما الاغتسال فيجوز ليلا أو يجوز نهارا بعد الجماع ليلا
قال المدون:
"قال ثُمَّ قال عبد الله بن عبد العزيز: فما وجه قو الله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} قلت: فما وجه ذلك؟ قالا: أحلَّ الله الطعام والشراب والجماع الليلَ كلَّه، إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
"قال الْمُرَتِّب أكثر الروايات عن ابن عباس : "كُل حتَّى لا تشك" ، أي كل وأنت شاك، وإذا أيَقنت وزال الشك فكف، وسأله رجل مَتى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، فقال ابن عباس: "كل ما دمت شاكا حتى يتبين لك"
"وعن حبيب بن أبي ثابت : أرسل ابن عباس رجلين للفجر، فقال أحدهما: أصبحت، وقال الآخر: لا، فقال: اختلفتما فشرب وروي هذا عن أبي بكر وعمر وابن عمر "
"قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس أَنَّهُ كان يتسحَّر وغلامان له واقفان على رأسه أو يأكلان معه، قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر؛ فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر أم لا فقاما، ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثُمَّ قال: لَهما الثانية مثل قوله في الأولى، فخرجا ثُمَّ رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثم قال لَهما الثالثة مثل قوله في الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه فقال جميعا قد طلع الفجر
قال أبو المؤرج: فرفع يده من الطعام ومضمض فاه، وتلا هذه الآية {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} "
فيما سبق من روايات الأكل والشرب وزاد أبو المؤرج الجماع وهو صحيح حتى يظهر النهار من الليل فقال:
قال المدون:
"قال أبو المؤرج: والجماع مثل الأكل والشرب قال الْمُرَتِّب: أي لكن يترك قدر ما يصل إلى غسل الجنابة أو التيمم "
وحكاية ابن عباس وإقامة خادمين على الباب لرؤية الليل من النهار من ضمن الخبل الذى يروى عن خبر الأمة ولا أصل لتلك الحكايات
قال المدون:
"سألت أبا المؤرج عن عامود الصبح الذي يستقبل في السماء ولا يذهب عرضا؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر، فإنه من الليل، ولكن إذا اعترض فاترك الطعام والشراب فإنه قد أصبح"
المستفاد هنا ترك الأكل والشرب والجماع يكون عند تبين النهار من الليل
قال المدون :
"وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة: إن الصائم يستاك في أَوَّل النهار إن شاء يرطب السواك أو بيابسة وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم يتيبس شفتاه بالعشي، إِلاَّ كانا نورا بين عينيه يوم القيامة» ، فليس السواك سنة مطلقا ولو في عشية الصائم، كما قيل عن الشافعي وابن عمر كراهيته بعد الزوال، لزوال الطعام من المعدة غالبا، كذا قيل، وَإنَّمَا ذلك في الأَيَّام الطوال لِمن عجل الأكل"
الخطأ كون السواك نهارا وليس ليلا والمفروض أنه يكون عقيب السحور لكون مادة السواك لها طعم قد يدخل المرىء فيفطر ولا يجوز نهارا إلا لضرورة كوجود بقايا طعام ما بين الأسنان تجعل المسلم قلقا إلا إذا أخرجها
ورواية النور بين العينين خاطئة تخالف أن النور يكون بين أيدى المسلمين تخالف أن يكون بين ايدى المسلمين كما قال تعالى :
"يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم"
قال المدون :
"سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عمن روى هؤلاء عن عائشة - رضي الله عنه - ـالله: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة، ثُمَّ يخرج من عندي إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر بالماء، ثُمَّ يصبح صائما؟
قال: الله ورسوله أعلم، هل صحَّ عمَّن ذكرت؟ ولو علمنا أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لأخذنا به، غير أَنَّ أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يرون ذلك، ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث
وفي الموطأ من قصة طويلة ذكرتها في وفاء الضمانة أن عَائشة تَقول: "ليس مفطرا من أصبح جنبا" ، وردت قول أبي هريرة : «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» فقال: لا علم لي بذلك أخبرني به الفضل بن العباس ولَم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرجع إلى قولها، والصحيح ما روي عنه أَنَّه قال: ما أنا قلت من أصبح جنبا مفطرا مُحمَّد - صلى الله عليه وسلم – قال
وكذلك قال محبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» ولفَظ عبد الله بن عمر القارئ: سَمعت أبا هريرة: يقول لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح جنبا فليفطر، مُحمَّد رسول الله قال أي: في نفل وتعمد، ويبقى على صوم الفرض، ويقضي يومه أو مع ما مضى قال أبو المؤرِّج: حَدَّثَنِي أبو عبيدة: «أنَّ الصيام مِن الليل إلى الليل، فمن أصبح صائماً لم يفطر، ومن أصبح مفطر لَم يصم، إِلاَّ مِن عذر يَخاف به من الهلاك»
القوم هنا يعتبرون من لم يغتسل من الجنابة ليلا مفطرا فى النهار وهو كلام يحالف أن الله اباح الجماع الليل كله حتى نهايته ومن جامع حتى أخر لحظة من الليل فهو مطيع لله ومن ثم يكون غسله صباحا وفى هذا قال تعالى :
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
فلم يستثن جزء من الليلة من حدوث الجماع ومن ثم إذا انتهى فى أخر لحظات الليل يكون غسله نهارا
قال المدون :
"قال المرتِّب: إِلاَّ حائضاً أو نفساء تطهران في النهار، فتصومان بقيَّته وإلاَّ مَن حاضت أو نفست نهاراً فتفطر، وإلاَّ من بلغ أو أسلم فَإنَّهُ يصوم باقيه، وإلاَّ قادماً من سفر أو مسافراً، على ما في مَحلِّه، وإلاَّ يوم عاشواء، فَإنَّهُ يجوز أن ينشأ نهاراً ، وفي لفظ للعلامة التلاتي مثل ذلك في صوم النفل، ولعله قياساً على صوم عاشوراء الوارد في الحديث
والذي ينوى الصيام من الليل إلى الليل ثُمَّ يطأ أهله، أو يَحتلم، وقد شعر باحتلامه ثُمَّ لم ينقض نيته بالصلاة إلى الصبح، ثُمَّ ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتَّى أصبح ثُمَّ اغتسل بعد ما أصبح وصام ذلك اليوم هل يُجزي على صيامه؟قال: عليه قضاؤه قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت أيَّام، فضيع الغسل إلى طلوع الفجر ثُمَّ اغتسل بعد طلوع الفجر
قال: هذا مضيع، وقد هدمت الأَيَّام التي صامها قبل ذلك، وانظر في الكفارة، والله أعلم
قال المرتِّب: قال محبوب: عن الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أصبح جنباً أصبح مفطراً» ويدرؤون عنه الكفارة، والمشهور انهدام يومه وما مضي، وقيل يومه فقط، وإن لم يتعمَّد صحَّ يومه وما مضي"
نفس الخطأ السابق وهو إفطار من لم يغتسل ليلا
وأما إيجابهم الصوم على الحائض والنفساء إذا طهرتا بعد مرور بعض النهار فهو يخالف قولهم لأن من أصبح مفطرات لم يصم فى قولهم:
قال المدون :
"قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت"
"سألت أبا المؤرِّج: أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟
قال: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، أَنَّهُ سألها عن ذلك فقالت: لا؛ فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله - عليه السلام - يفعله؛ فقالت: إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أملك لإِربِه منكم
قال أبو عبيدة: إِنَّمَا كرهت ذلك مُخالفة أن يفسد صومه لأَنَّهُ غير آمن لنفسه
قال أبو المؤرِّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس، قال: نعم
قال المرتِّب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها، ولو مس ذكره ثوبها
قالت عائشة - رضي الله عنه - ـا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّلني، ويَمصّ لساني»، ويروى أَنَّهُ يباشرها أي: يلتصق بها، ويضمها ويمسها بيده، أو بذكره حيث شاء، بلا إدخال في الفرج، وبلا مس فرج، بل إن مسها ففوق السرة وهو صائم، كما يفعل وهو غير صائم مع الحائض، وهو لا يمني إذا فعل ذلك صائماً، وهو أملك لإربه، ويكره ذلك في حق غيره، ولا نقض لصومه ما لم يمس الفرج، ولو بغير الذكر وما لم يمني
قالت عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم في رمضان، ولكنه أملككم لإربه وفي رواية: وأيُّكم يَملك كما كان يملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِربه
وعن ميمونة مولاة النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سئل عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان قال: قد أفطرا أي قد كان ذلك ثُمَّ نسخ إلى عدم الإفطار، أو أراد أَنَّهُ تحقق قربهما من الإفطار، لأَنَّهُما لا يملكان إربهما أو لعلهما ذكرت له أَنَّهُما أنزلا، وكره ابن عباس القبلة للشاب ، وسأل شاب ابن عمر عن القبلة فقال لا تقبِّلوا ، وقال شيخ عنده: لم تضيقوا على الناس، والله ما بذلك بأس، فقال له ابن عمر: أما أنت فليس عنده استك خير هو سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يُقبِّل امرأته في رمضان فقال: «لا بأس رَيْحانة يشمُّها» وقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن: ما يمنعك أن تدنو من امرأتك وتقبِّلها ؟قال: وأنا صائم؟! قالت: نعم وسأل ابنَ عباس شيخ عن القبلة في الصوم؟ فأجاز له، وقد سأله شاب فنهاه فقال: لم أجزت له، ومنعتني، ونحن في دين واحد
فقال: إن عُرفَك معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تَحرك الذكر، وإذا تَحرَّك دعا لأكثر من ذلك، والشيخ أملك لأربه "
والخطأ إباحة القبلة فى نهار رمضان والحق هو أن القبلة المتعمدة تفطر الصائم لأنها جزء من الجماع فالمقبل لو نوى الجماع جزئيا أو كليا فهو مفطر لقوله تعالى "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما إذا كانت قبلة النية منها التعبير عن الإمتنان والشكر فلا إفطار فى ذلك كما أن الله أباح الجماع فى الليل ومن ثم فأى شىء منه كالتقبيل أو التحسيس محرم فى النهار وفى هذا قال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
قال المدون :
"سألت أبا المؤرِّج وأبا سعيد، فأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب في قضاء رمضان أمتتابع هو؟ قالوا: جميعاً يقضي أيَّام رمضان متتابعة قلت: إن هؤلاء يقولون ويرون عن غير واحد، أَنَّهُ مُخيَّر في ذلك، إن شاء قضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، فلا يجوز قطعه ولا تفريقه إِلاَّ بما يجوز به قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعزر بها العبد قلت لأبي المؤرِّج: فالرجل يقول إني صائم غداً ولم يستثني؟ قال فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه
قال: إذا ذكر الصيام غداً ولم يقل إن شاء الله، فقد وجب عليه صيام وإن نوى ثُمَّ أصبح مفطراً بعد قوله إني صائم غداً ولم يستثني قال: فليستغفر الله وليصم يوماً مكانه قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم إن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه بالصيام، فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار فإن بدا له النهار وأتم، كتب له ما مضي من يومه وما بقي صياماً تاماً، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئاً حتى انتصف النهار، أو حتى اصفرَّت الشمس، فَإِنَّمَا يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، فلا تأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم، ونعتمد عليهم، قالوا: «إن الصيام من الليل إلى الليل فمن أصبح صائماً لم يفطر ومن أصبح مفطراً لم يصم» وكذلك الصوم عندك والله أعلم من ذكرت"
هنا مسألتين الأولى التتابع فى قضاء أيام الفطر أو عدم التتابع وهو أمر راجع للمسلم فمن أراد التتابع تابع ومن أراد التفريق فرق على حسب قدرته وإن كان التتابع أفضل إن كانت أيام الفطر متتابعة والثانية أن الصوم تكون نيته من الليل وليس بعد مرور جزء من النهار وهو كلام فارغ فلا صوم سوى رمضان وأما الصوم المباح الأخر فهو صوم الكفارات فلا يوجد صوم تطوع لأنه ابتداع لشىء لم يطلبه أو يبيحه الله لكون الصوم عقوبة على الذنوب