رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب التأسيس في بيان حكم قراءة القرآن بالتنكيس
الكتب من إعداد أو تأليف محمد فنخور العبدلي وهو يدور حول موضوع التنكيس فى قراءة القرآن الذى يعنى قراءة سور القرآن على عكس الترتيب المصحفى أو قراءة الآيات على غير ترتيبها فى السورة أو قراءة كلمات الآية على غير ترتيبها أو قراءة حروف الكلمة على غير ترتيبها وفى المقدمة قال:
"أما بعد المسلم معلق قلبه بالقرآن، ولا غرابة في ذلك فالقرآن كلام الله الذي المنزل على عبده ونبيه محمد - (ص)- بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، لا يأتيه باطل، ذلك القرءان الذي هو كلام الله القديم، كلام الله المنزل غير مخلوق، القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد، ومعجزته الكبرى، وهداية للناس أجمعين، ...فإذا كان القرآن كذلك فعلينا احترامه وتوقيره وتقديره قراءة وتلاوة وحملا وحفظا، ومما يخالف ذلك تنكيسه عند قرائه، والتنكيس كما سيتضح معنا أنواع منه الجائز ومنه المحرم ومنه المكروه كما سيأتي بإذن الله "
وقد استهل العبدلى الكتاب بتعريف التنكيس لغويا واصطلاحيا فقال:
"معنى التنكيس
التنكيس في القراءة معناه أن يقرأ سورة ثم يقرأ التي قبلها في ترتيب مصحف عثمان أو أن يقرأ في الركعة الأولى بآخر القرآن، مثلا: سورة الناس، وفي الركعة الثانية يأتي من أعلى القرآن من عند سورة عم يتساءلون أو غيرها فالتعريف اللغوي: هو قلب الشيء على رأسه 0
والتعريف الشرعي: قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن يسمى تنكيسا
جاء في لسان العرب: النكس: قلب الشيء على رأسه، نكسه ينكسه نكسا فانتكس، النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره، وفي القاموس المحيط نكسه: قلبه على رأسه، وفي العباب الزاخر نكست الشيء أنكسه نكسا: قلبته على رأسه، وفي الصحاح في اللغة نكست الشيء أنكسه نكسا: قلبته على رأسه فانتكس، ونكسته تنكيسا، والناكس: المطأطئ رأسه، وفي مقاييس اللغة: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشيء، منه النكس: قلبك شيئا على رأسه، قال العلامة الشنقيطي: وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء أسفله، وقال حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس: التنكيس مأخوذ من النكس وهو قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره، والتنكيس في قراءة القرآن له معنيان هما:
1 - أن يبدأ من آخره أي من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة ويختم بالفاتحة
2 - أن يبدأ من آخر السورة فيقرأها إلى أولها مقلوبا "
ثم بين أنواع التنكيس فقال:
"أنواع التنكيس:
قراءة القرآن بالتنكيس لها أربع صور أو حالات هي:
الصورة الأولى تنكيس السور:
وذلك بأن يقرأ على خلاف ترتيب المصحف، كأن يقرأ سورة الناس قبل سورة الإخلاص، بأن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى، أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف، قال محمد العثيمين : تنكيس السور، فهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة، فيقرأ مثلا آل عمران قبل البقرة 0
الصورة الثانية تنكيس الآيات:
وهو أن يقرأ الآية الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : وأما تنكيس الآيات، وهو قراءة الآية اللاحقة قبل الآية السابقة، فيقرأ (من شر الوسواس الخناس) قبل (إله الناس) 0
الصورة الثالثة تنكيس الكلمات:
وهو قراءة الكلمة الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : أما تنكيس الكلمات، فهو أن يقدم الكلمة اللاحقة على التي قبلها، فيقرأ - مثلا - بدلا من (قل هو الله أحد) (أحد الله هو قل) 0
الصورة الرابعة تنكيس الحروف:
وهو قراءة الحرف الأخير ثم الذي قبله وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : أما تنكيس الحروف، فهو تقديم الحروف المتأخرة على المتقدمة في الكلمة الواحدة، فيقرأ مثلا بدلا من (رب) (بر) "
ثم تعرض العبدلى لحكم الأنواع الأربعة فقال:
"حكم التنكيس:
يحرم تنكيس الحروف وتنكيس الكلمات وتنكيس الآيات، أما تنكيس القراءة في السور ففيه خلاف، والراجح أنه جائز شرعا، لفعل النبي (ص)ذلك، وإقراره أحد الصحابة حين كان يفتتح بسورة الإخلاص كل قراءته، يقول حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس: ينبغي أن يعلم أن السنة لقارئ القرآن سواء أكان في الصلاة أم خارجها أن يقرأ حسب ترتيب السور في المصحف، قال الإمام النووي: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، قال بعض أصحابنا: يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ التي تليها ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها، وقال ابن قدامة المقدسي: والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم لأن ذلك هو المنقول عن النبي (ص)، وقال محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 133: تنكيس القراءة لا يضر، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن، قال ابن باز تعالى: للآيات لا يجوز، كونه يقرأ الآيات المتأخرة قبل المتقدمة، ينكس في القرآن لا يجوز، بل يقرأ بالتسلسل من أعلى إلى أسفل، من أول السورة إلى آخرها، ولكن ينكس، هذا لا يجوز التنكيس، وسئل عبد الله الجبرين : ما حكم قراءة آخر السورة في الركعة الأولى ثم قراءة أولها في الركعة الثانية في صلاة الفرض والنفل؟
فأجاب: يكره ذلك ولا تبطل به الصلاة؛ لعموم قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وذلك أن ترتيب السور والبداءة بالفاتحة ثم البقرة إلى سورة الناس قيل: إنه اجتهاد من الصحابة ولعل الأقرب أنه أو بعضه توقيفي، أما ترتيب الآيات فهو توقيفي؛ فقد كان النبي (ص) إذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا وكان يقرأ في الصلاة بالسورة التامة كما هي عليه الآن ولم يحفظ أنه ينكس الآيات أو يقرأ آخر السورة قبل أولها، وقد أجمع الصحابة والأمة بعدهم على قراءة القرآن مرتبا على ما هو عليه في مصاحف المسلمين كما في كتب التفسير فإتباعهم أولى بكل مسلم، وقال أيضا: ذهب أكثر العلماء إلى أن ترتيب سور القرآن كان بالاجتهاد واستدلوا بأن مصاحف الصحابة اختلف ترتيبها لما في الصحيح أن النبي (ص) قرأ في التهجد سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فعلى هذا القول لا ينكر على من قدم سورة على سورة سواء في ركعة أو ركعتين أو في التلاوة المطلقة، ومع ذلك فقد أجمع المسلمون بعد عهد الصحابة على التمشي على الترتيب الموجود في المصاحف وكراهة التنكيس لها، وسئل عبد الله بن محمد بن حميد: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب (كأن يقرأ سورة الناس قبل الكوثر)؟ فأجاب: لا بأس في ذلك , لأن المعنى مكتمل , وكل سورة منفصلة عن الأخرى، ولكن الأفضل الترتيب، ولأن الترتيب في السور لم يكن بالنص , وإنما كان باجتهاد الصحابة , وقد ثبت أن النبي (ص) قرأ: (قل يا أيها الكافرون) ثم قرأ في الركعة الأخرى: (إذا زلزلت الأرض) فقدم سورة على سورة أخرى من غير ترتيب , فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن ترتيب السور كما قلنا إنما ثبت بالاجتهاد، وإنما الذي يحرم تنكيس الآيات أو عدم ترتيب الآيات؛ لأن ترتيب الآيات جاء بالنص فهذا الذي يحرم , كما لو قال: (الحمد لله رب العالمين , مالك يوم الدين , الرحمن الرحيم) , فهذا تحريف في ترتيب الآيات كما ورد في النص وهو حرام، إذا فلا حرج إن شاء الله في قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب , إلا أن الأولى أنه ينبغي أن يقرأها كما في المصحف , ولكن لو قدم سورة على سورة فلا حرج، وقال كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الأفضل أن يقرأ سور القرآن في الصلاة مرتبة وتنكيس السور خلاف السنة، قال الإمام السيوطي: وأما قراءة السور من آخرها إلي أولها فمتفق علي منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب، أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود انه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذاك منكوس القلب، قال الإمام الزركشي: وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب قال أبو عبيد وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم يرتفع إلي البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما، وما حدث من هذا الإمام بأن قرأ في الركعة الأولي سورة الأعلى كاملة ثم قرأ في الركعة الثانية آيات من سورة النبأ لا يبطل الصلاة، وقال عبد العزيز الفوزان: عن حكم تنكيس الآيات: المسألة فيها تفصيل إن كانت فعلا القراءة في آيات متتابعة، فتبدأ بالآية الأخيرة ثم تقرأ التي قبلها وهكذا فهذا لا يجوز بلا شك، وهذا في الغالب فيه إحالة للمعنى، لكن الذي فيه خلاف قراءة الآيات الأخيرة من سورة البقرة ثم قرأ من أول البقرة، أو وسطها في الركعة الثانية فهذا يجوز، وإن كان بعض العلماء يكرهون ذلك يرون الأولى أن تقرأ من أول السورة ثم تأتي بما بعدها بوسطها ثم بآخرها، أما أن تعكس يرون أن هذا مكروه خلاف الأولى والصحيح الجواز الصحيح أنه جائز وإن كان الأولى وبلا شك الترتيب، لأنه لو قلنا هذا مكروه يحتاج إلى دليل، وهذا حكم شرعي لكن بيننا الجواز أي الرسول (ص) قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة وإن كانوا يؤولون الحديث ويقولون هذا كان قبل نزول الترتيب بين السور مع الخلاف؛ لأن ترتيب السور نزل من الله ومن يلاحظ العلاقة بين السور، وتعلق السور بالتي قبلها يدرك هذا لاشك أن من رتبها ربه. لكن الأمر إن شاء الله فيه سعة، التشديد على الناس في هذا بعض الناس تقرأ في الركعة الأولى تقرأ قل أعوذ برب الناس وفي الركعة الثانية تقرأ قل أعوذ برب الفلق، أو قل هو الله أحد يعني ينكر عليك غير صحيح هذا، ما الدليل على الكراهة، أو التحريم؟ لكن ولاشك الأفضل أن يقرأ حسب الترتيب القرآني، خصوصا أن بعض السور مرتبطة آياتها بالسورة التي قبلها فالسورة الثانية مكملة للأولى، مثلا سورة الأنفال وسورة براءة، أو سورة الفيل، وقريش لكن ليس كل السور مكملة لبعضها. لكن التشديد على الناس والله ما يجوز والأصل فيها الجواز، كما قلت لك إذا كان سيقرأ الآيات الآية رقم 10 ثم 9 ثم 8 فهذا تلاعب بآيات الله ولا يجوز، لكن مثلا قرأ في الركعة الأولى {ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور} الخ آخر السورة ثم في الركعة الثانية قرأ آية الكرسي ما الإشكال هل تغيير المعنى لا حرج بارك الله فيكم، وبيانها تفصيلا كما يلي"
وبعد أن نقل كلام البعض عاد لاستعراض حكم كل نوع فقال:
"الصورة الأولى تنكيس السور:
وذلك بأن يقرأ على خلاف ترتيب المصحف، كأن يقرأ سورة الناس قبل سورة الإخلاص، فقد اختلف العلماء في ذلك بين الجواز والكراهة، مع اتفاقهم على صحة الصلاة، فحكمه الكراهة عند الجمهور (من الحنفية والمالكية والحنابلة)،
فيما إذا كانت القراءة في ركعة واحدة، ولمن يتلو في غير الصلاة، وقال الشافعية: إنه خلاف الأولى، وأما إذا كان التنكيس في ركعتين، بأن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأ في الركعة الأولى، فقد قال النووي: إنه لا خلاف في جوازه، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يكره، وهو رواية عن أحمد، وعمدة من كره ذلك، أنه مخالف لترتيب الصحابة الذي استقر إجماعهم عليه، وأما من جوزه فقال: إن ترتيب السور اجتهادي، ليس فيه عن النبي (ص)نص، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم قبل مصحف عثمان، والصواب أنه لا يكره الإخلال بترتيب السور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/ 207): ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد إحداهما يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه، و الثانية " لا يكره كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي (ص)أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقال محمد العثيمين : تنكيس السور، حكمه: من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفيا: لم ير بذلك بأسا، ومن رأى أن الترتيب توقيفي، أو أن إجماع الصحابة على ترتيبه حجة: لم ير جواز ذلك، والصحيح: أن الترتيب ليس توقيفيا، وإنما هو من اجتهاد بعض الصحابة، وأنه لا إجماع على الترتيب بين الصحابة، إذ كان مصحف عبد الله بن مسعود مثلا على خلاف تلك المصاحف ترتيبا، وفي السنة ما يؤيد الجواز:
1 - عن حذيفة قال: صليت مع النبي (ص)ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها 000)(رواه مسلم) والشاهد في الحديث أنه قرأ النساء قبل آل عمران، قال النووي: قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف , وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي (ص)بل وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء , واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين، والتعليم , وأنه لم يكن من النبي (ص)في ذلك نص، ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان، قال: واستجاز النبي (ص)والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين، قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي (ص)حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته (ص)النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب , وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي، قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة، قال: وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها (ص)، هذا آخر كلام القاضي عياض، وقال السندي: قوله (ثم افتتح آل عمران (مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة 0
2 - عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في ك ل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص)أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة، والشاهد منه: قراءة الرجل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقدم عليها، وقد أقره النبي (ص)0
3 - فعل عمر قال الإمام البخاري: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما 0
وقال عبد المحسن العباد : وأما تقديم السور بعضها على بعض فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلها، فلا يقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة، هذا هو الأصل والذي ينبغي، لكن إذا حصل فإنه لا بأس به، وهو جائز، ولكن الأولى عدمه، والأصل أن يؤتى بالقراءة على ترتيب القرآن، ومما يدل على جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يقرأ شيئا من القرآن ويقرأ (قل هو الله أحد) (الإخلاص)، فإنه من المعلوم أن (قل هو الله أحد) (الإخلاص) ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وهما: سورة الفلق وسورة الناس، ومعنى ذلك أنه سيحصل قراءة شيء متقدم مع قراءة تلك السورة المتأخرة، والأصل الترتيب في السور كما يكون الترتيب للآيات، لكن يختلف حكم ترتيب السور عن ترتيب الآيات "
مما سبق نجد خلافا بين القوم فالبعض يحرم اخلاف الترتيب المصحفى والبعض يعتبر اخلاف الترتيب جائز مع الكراهة والكراهة فى القرآن تعنى التحريم ولكنها فى الاصطلاح الفقهى تعنى الإباحة والحق هو :
أن الأساس فى الحكم هو قوله تعالى" فاقرءوا ما تيسر منه "
ومن ثم فكل مسلم يقرأ حسب ما سهل عليه بترتيب او دون ترتيب ولكن فى نهاية كل شهر أو مدة لابد أن يكون قد قرأ القرآن كله والغريب فيما استعرضه العبدلى أنه ومن نقلوا عنه تركوا روايات أخرى تقول أن النبى(ص) كان يقرأ فى الصلوات بلا ترتيب كالسجدة والإنسان وأنه أقر صحابى على قراءة الإخلاص مع أى سورة أخرى مثل:
891 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ"رواه البخارى
741 - وقال عبيد الله عن ثابت عن انس كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح { قل هو الله أحد } . حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص)أخبروه الخبر فقال ( يافلان مايمنعك أن تفعل مايأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذة السورة في كل ركعة ) . فقال إني أحبها فقال ( حبك إياها ادخلك الجنة )رواه البخارى
والأدهى والأمر أن الصلاة كلها مبنية على قراءة الفاتحة وأى سورة غيرها دون اعتبار الترتيب فلو اعتبرنا الترتيب لوجب قراءة البقرة فقط فى كل الصلوات باعتبار ترتيبها خلف الفاتحة ومن ثم فالقائلون بالكراهة ليس لديهم أى دليل
ثم استعرض أدلة الأنواع الأخرى فقال
"الصورة الثانية تنكيس الآيات:
وهو أن يقرأ الآية الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، فهو أن يقرأ آية قبل الآية الأخرى والتي هي قبلها في ترتيب المصحف، فهذا مجمع على كراهيته، ما لم يخل بالمعنى، فإن أخل بالمعنى فإنه يحرم، وقد حرمه طائفة بعض أهل العلم؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وقيل، فهذا محرم، فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وقال بعض العلماء يكره، قال في (بلغة السالك لأقرب المسالك: (وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل أي الصلاة لأنه ككلام الأجنبي، وقال ابن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض: وأما تنكيس الآيات فقال وغيره يحرم، لأن الآيات قد وضعها (ص)، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وأما إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم، قال محمد العثيمين : قال القاضي عياض : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها (ص)من شرح النووي (6/ 62)، وكذا قال ابن العربي كما في الفتح (2/ 257)، وقال ابن عثيمين: تنكيس الآيات أيضا محرم على القول الراجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي: أنه بأمر الرسول (ص)(الشرح الممتع 3/ 110)، وقال عبد المحسن العباد : إذا كان المقصود بالتنكيس تنكيس الآيات فهذا لا يجوز، بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها فهذا لا يجوز؛ لأن قراءة الآيات لابد أن تكون على ترتيبها، تقرأ الآية ثم التي تليها، إذا: التنكيس فيما يتعلق بالآيات غير سائغ، ولا يجوز أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، وإنما يقرأ كل آية بعد التي قبلها 0
الصورة الثالثة تنكيس الكلمات
وهو قراءة الكلمة الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، وهذا متفق على تحريمه لأنه يخل بنظم القرآن، وتبطل الصلاة به وفاقا، سواء أكان عن عمد أم سهو، وفي شرح مسلم (2/ 395) قال القاضي عياض: وتأول نهي بعض السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وقال الإمام النووي كما في التبيان في آداب حملة القرآن ص 52: وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيلحكمة ترتيب الآيات، وقال ابن مفلح: في الفروع (1/ 422): وتنكيس الكلمات محرم مبطل، وفي الروض المربع: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، قال محمد العثيمين : وهذا أيضا محرم بلا شك؛ لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به (الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 110) 0
الصورة الرابعة تنكيس الحروف
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا (الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 110) 0"
الصور الثلاثة للتنكيس محرمة باعتبارها تحريف للكلم عن مواضعه وهو ما عابه الله على الكتابيين فقال :
"يحرفون الكلم من بعد مواضعه"
النواع الثلاثة تردى إلى اختلاف المعنى كما أن بعض الآيات والجمل مرتبطة بما قبلها وما بعدها وهو ما يؤدى لتحريف المعانى وعدم فهم القارىء والله أوجب القراءة للفهم وهو التدبر كما قال تعالى "أفلا يتدبرون القرآن"
ثم استعرض الرجل حكم الصلوات التى أديت بالتنكيس فقال:
"حكم الصلاة التي قرئ فيها بالتنكيس
ذكر البخاري أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف؛ وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس به، وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب لا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي (ص)في ذلك نص ولا حد تحرم محالفته 0000 ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعة، وقال ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة، والحج قبل الكهف، وقال أحمد الحجي الكردي الخبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت: مذهب الجمهور أن في القرآن الكريم يسن وقيل يجب قراءة السور في الصلاة الواحدة مرتبة كما هي في المصحف الكريم، وكرهوا للقارئ في الصلاة وخارج الصلاة في المجلس الواحد أن ينكس السور، كأن يقرأ (ألم نشرح) ثم يقرأ (والضحى)، فإن كان يجهل ترتيب السورة وحصل منه التكيس في القراءة بغير قصد، أو حصل منه سهوا، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ولا يلزمه سجود السهو لذلك في كل الأحوال، وفي كل الأحوال لا ينبه المأموم الإمام على ذلك وهو في داخل الصلاة، وفي موقع الإسلام ويب: إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم، وأما تنكيس الكلمات فمحرم بالإجماع وتبطل الصلاة به وفاقا، سواء أكان عن عمد أم سهو، قال في الروض: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ومثله تنكيس الحروف، قال ابن عثيمين في شرح الزاد: هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به 0"
الصلوات التى فيها تنكيس للسور مقبولة عند الله إن شاء لعدم مخالفتها حكمه وأما الأنواع الأخرى من التنكيس فالصلوات التى صليت بها باطلة إلا أن يكون المنكس جاهلا بالحكم وعلى المنكس المتعمد للأنواع الثلاثة أن يستغفر الله لذنوبه فى تلك الصلوات
الكتب من إعداد أو تأليف محمد فنخور العبدلي وهو يدور حول موضوع التنكيس فى قراءة القرآن الذى يعنى قراءة سور القرآن على عكس الترتيب المصحفى أو قراءة الآيات على غير ترتيبها فى السورة أو قراءة كلمات الآية على غير ترتيبها أو قراءة حروف الكلمة على غير ترتيبها وفى المقدمة قال:
"أما بعد المسلم معلق قلبه بالقرآن، ولا غرابة في ذلك فالقرآن كلام الله الذي المنزل على عبده ونبيه محمد - (ص)- بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، لا يأتيه باطل، ذلك القرءان الذي هو كلام الله القديم، كلام الله المنزل غير مخلوق، القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد، ومعجزته الكبرى، وهداية للناس أجمعين، ...فإذا كان القرآن كذلك فعلينا احترامه وتوقيره وتقديره قراءة وتلاوة وحملا وحفظا، ومما يخالف ذلك تنكيسه عند قرائه، والتنكيس كما سيتضح معنا أنواع منه الجائز ومنه المحرم ومنه المكروه كما سيأتي بإذن الله "
وقد استهل العبدلى الكتاب بتعريف التنكيس لغويا واصطلاحيا فقال:
"معنى التنكيس
التنكيس في القراءة معناه أن يقرأ سورة ثم يقرأ التي قبلها في ترتيب مصحف عثمان أو أن يقرأ في الركعة الأولى بآخر القرآن، مثلا: سورة الناس، وفي الركعة الثانية يأتي من أعلى القرآن من عند سورة عم يتساءلون أو غيرها فالتعريف اللغوي: هو قلب الشيء على رأسه 0
والتعريف الشرعي: قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن يسمى تنكيسا
جاء في لسان العرب: النكس: قلب الشيء على رأسه، نكسه ينكسه نكسا فانتكس، النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره، وفي القاموس المحيط نكسه: قلبه على رأسه، وفي العباب الزاخر نكست الشيء أنكسه نكسا: قلبته على رأسه، وفي الصحاح في اللغة نكست الشيء أنكسه نكسا: قلبته على رأسه فانتكس، ونكسته تنكيسا، والناكس: المطأطئ رأسه، وفي مقاييس اللغة: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشيء، منه النكس: قلبك شيئا على رأسه، قال العلامة الشنقيطي: وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء أسفله، وقال حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس: التنكيس مأخوذ من النكس وهو قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره، والتنكيس في قراءة القرآن له معنيان هما:
1 - أن يبدأ من آخره أي من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة ويختم بالفاتحة
2 - أن يبدأ من آخر السورة فيقرأها إلى أولها مقلوبا "
ثم بين أنواع التنكيس فقال:
"أنواع التنكيس:
قراءة القرآن بالتنكيس لها أربع صور أو حالات هي:
الصورة الأولى تنكيس السور:
وذلك بأن يقرأ على خلاف ترتيب المصحف، كأن يقرأ سورة الناس قبل سورة الإخلاص، بأن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى، أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف، قال محمد العثيمين : تنكيس السور، فهو قراء السورة اللاحقة قبل السابقة، فيقرأ مثلا آل عمران قبل البقرة 0
الصورة الثانية تنكيس الآيات:
وهو أن يقرأ الآية الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : وأما تنكيس الآيات، وهو قراءة الآية اللاحقة قبل الآية السابقة، فيقرأ (من شر الوسواس الخناس) قبل (إله الناس) 0
الصورة الثالثة تنكيس الكلمات:
وهو قراءة الكلمة الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : أما تنكيس الكلمات، فهو أن يقدم الكلمة اللاحقة على التي قبلها، فيقرأ - مثلا - بدلا من (قل هو الله أحد) (أحد الله هو قل) 0
الصورة الرابعة تنكيس الحروف:
وهو قراءة الحرف الأخير ثم الذي قبله وهكذا صعودا، قال محمد العثيمين : أما تنكيس الحروف، فهو تقديم الحروف المتأخرة على المتقدمة في الكلمة الواحدة، فيقرأ مثلا بدلا من (رب) (بر) "
ثم تعرض العبدلى لحكم الأنواع الأربعة فقال:
"حكم التنكيس:
يحرم تنكيس الحروف وتنكيس الكلمات وتنكيس الآيات، أما تنكيس القراءة في السور ففيه خلاف، والراجح أنه جائز شرعا، لفعل النبي (ص)ذلك، وإقراره أحد الصحابة حين كان يفتتح بسورة الإخلاص كل قراءته، يقول حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس: ينبغي أن يعلم أن السنة لقارئ القرآن سواء أكان في الصلاة أم خارجها أن يقرأ حسب ترتيب السور في المصحف، قال الإمام النووي: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، قال بعض أصحابنا: يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ التي تليها ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها، وقال ابن قدامة المقدسي: والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم لأن ذلك هو المنقول عن النبي (ص)، وقال محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 133: تنكيس القراءة لا يضر، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن، قال ابن باز تعالى: للآيات لا يجوز، كونه يقرأ الآيات المتأخرة قبل المتقدمة، ينكس في القرآن لا يجوز، بل يقرأ بالتسلسل من أعلى إلى أسفل، من أول السورة إلى آخرها، ولكن ينكس، هذا لا يجوز التنكيس، وسئل عبد الله الجبرين : ما حكم قراءة آخر السورة في الركعة الأولى ثم قراءة أولها في الركعة الثانية في صلاة الفرض والنفل؟
فأجاب: يكره ذلك ولا تبطل به الصلاة؛ لعموم قوله تعالى (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وذلك أن ترتيب السور والبداءة بالفاتحة ثم البقرة إلى سورة الناس قيل: إنه اجتهاد من الصحابة ولعل الأقرب أنه أو بعضه توقيفي، أما ترتيب الآيات فهو توقيفي؛ فقد كان النبي (ص) إذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من سورة كذا وكان يقرأ في الصلاة بالسورة التامة كما هي عليه الآن ولم يحفظ أنه ينكس الآيات أو يقرأ آخر السورة قبل أولها، وقد أجمع الصحابة والأمة بعدهم على قراءة القرآن مرتبا على ما هو عليه في مصاحف المسلمين كما في كتب التفسير فإتباعهم أولى بكل مسلم، وقال أيضا: ذهب أكثر العلماء إلى أن ترتيب سور القرآن كان بالاجتهاد واستدلوا بأن مصاحف الصحابة اختلف ترتيبها لما في الصحيح أن النبي (ص) قرأ في التهجد سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فعلى هذا القول لا ينكر على من قدم سورة على سورة سواء في ركعة أو ركعتين أو في التلاوة المطلقة، ومع ذلك فقد أجمع المسلمون بعد عهد الصحابة على التمشي على الترتيب الموجود في المصاحف وكراهة التنكيس لها، وسئل عبد الله بن محمد بن حميد: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب (كأن يقرأ سورة الناس قبل الكوثر)؟ فأجاب: لا بأس في ذلك , لأن المعنى مكتمل , وكل سورة منفصلة عن الأخرى، ولكن الأفضل الترتيب، ولأن الترتيب في السور لم يكن بالنص , وإنما كان باجتهاد الصحابة , وقد ثبت أن النبي (ص) قرأ: (قل يا أيها الكافرون) ثم قرأ في الركعة الأخرى: (إذا زلزلت الأرض) فقدم سورة على سورة أخرى من غير ترتيب , فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن ترتيب السور كما قلنا إنما ثبت بالاجتهاد، وإنما الذي يحرم تنكيس الآيات أو عدم ترتيب الآيات؛ لأن ترتيب الآيات جاء بالنص فهذا الذي يحرم , كما لو قال: (الحمد لله رب العالمين , مالك يوم الدين , الرحمن الرحيم) , فهذا تحريف في ترتيب الآيات كما ورد في النص وهو حرام، إذا فلا حرج إن شاء الله في قراءة القرآن في الصلاة من غير ترتيب , إلا أن الأولى أنه ينبغي أن يقرأها كما في المصحف , ولكن لو قدم سورة على سورة فلا حرج، وقال كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الأفضل أن يقرأ سور القرآن في الصلاة مرتبة وتنكيس السور خلاف السنة، قال الإمام السيوطي: وأما قراءة السور من آخرها إلي أولها فمتفق علي منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب، أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود انه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذاك منكوس القلب، قال الإمام الزركشي: وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب قال أبو عبيد وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم يرتفع إلي البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما، وما حدث من هذا الإمام بأن قرأ في الركعة الأولي سورة الأعلى كاملة ثم قرأ في الركعة الثانية آيات من سورة النبأ لا يبطل الصلاة، وقال عبد العزيز الفوزان: عن حكم تنكيس الآيات: المسألة فيها تفصيل إن كانت فعلا القراءة في آيات متتابعة، فتبدأ بالآية الأخيرة ثم تقرأ التي قبلها وهكذا فهذا لا يجوز بلا شك، وهذا في الغالب فيه إحالة للمعنى، لكن الذي فيه خلاف قراءة الآيات الأخيرة من سورة البقرة ثم قرأ من أول البقرة، أو وسطها في الركعة الثانية فهذا يجوز، وإن كان بعض العلماء يكرهون ذلك يرون الأولى أن تقرأ من أول السورة ثم تأتي بما بعدها بوسطها ثم بآخرها، أما أن تعكس يرون أن هذا مكروه خلاف الأولى والصحيح الجواز الصحيح أنه جائز وإن كان الأولى وبلا شك الترتيب، لأنه لو قلنا هذا مكروه يحتاج إلى دليل، وهذا حكم شرعي لكن بيننا الجواز أي الرسول (ص) قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة وإن كانوا يؤولون الحديث ويقولون هذا كان قبل نزول الترتيب بين السور مع الخلاف؛ لأن ترتيب السور نزل من الله ومن يلاحظ العلاقة بين السور، وتعلق السور بالتي قبلها يدرك هذا لاشك أن من رتبها ربه. لكن الأمر إن شاء الله فيه سعة، التشديد على الناس في هذا بعض الناس تقرأ في الركعة الأولى تقرأ قل أعوذ برب الناس وفي الركعة الثانية تقرأ قل أعوذ برب الفلق، أو قل هو الله أحد يعني ينكر عليك غير صحيح هذا، ما الدليل على الكراهة، أو التحريم؟ لكن ولاشك الأفضل أن يقرأ حسب الترتيب القرآني، خصوصا أن بعض السور مرتبطة آياتها بالسورة التي قبلها فالسورة الثانية مكملة للأولى، مثلا سورة الأنفال وسورة براءة، أو سورة الفيل، وقريش لكن ليس كل السور مكملة لبعضها. لكن التشديد على الناس والله ما يجوز والأصل فيها الجواز، كما قلت لك إذا كان سيقرأ الآيات الآية رقم 10 ثم 9 ثم 8 فهذا تلاعب بآيات الله ولا يجوز، لكن مثلا قرأ في الركعة الأولى {ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور} الخ آخر السورة ثم في الركعة الثانية قرأ آية الكرسي ما الإشكال هل تغيير المعنى لا حرج بارك الله فيكم، وبيانها تفصيلا كما يلي"
وبعد أن نقل كلام البعض عاد لاستعراض حكم كل نوع فقال:
"الصورة الأولى تنكيس السور:
وذلك بأن يقرأ على خلاف ترتيب المصحف، كأن يقرأ سورة الناس قبل سورة الإخلاص، فقد اختلف العلماء في ذلك بين الجواز والكراهة، مع اتفاقهم على صحة الصلاة، فحكمه الكراهة عند الجمهور (من الحنفية والمالكية والحنابلة)،
فيما إذا كانت القراءة في ركعة واحدة، ولمن يتلو في غير الصلاة، وقال الشافعية: إنه خلاف الأولى، وأما إذا كان التنكيس في ركعتين، بأن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأ في الركعة الأولى، فقد قال النووي: إنه لا خلاف في جوازه، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يكره، وهو رواية عن أحمد، وعمدة من كره ذلك، أنه مخالف لترتيب الصحابة الذي استقر إجماعهم عليه، وأما من جوزه فقال: إن ترتيب السور اجتهادي، ليس فيه عن النبي (ص)نص، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم قبل مصحف عثمان، والصواب أنه لا يكره الإخلال بترتيب السور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (3/ 207): ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد إحداهما يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه، و الثانية " لا يكره كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي (ص)أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقال محمد العثيمين : تنكيس السور، حكمه: من قال من العلماء إن ترتيب السور ليس توقيفيا: لم ير بذلك بأسا، ومن رأى أن الترتيب توقيفي، أو أن إجماع الصحابة على ترتيبه حجة: لم ير جواز ذلك، والصحيح: أن الترتيب ليس توقيفيا، وإنما هو من اجتهاد بعض الصحابة، وأنه لا إجماع على الترتيب بين الصحابة، إذ كان مصحف عبد الله بن مسعود مثلا على خلاف تلك المصاحف ترتيبا، وفي السنة ما يؤيد الجواز:
1 - عن حذيفة قال: صليت مع النبي (ص)ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها 000)(رواه مسلم) والشاهد في الحديث أنه قرأ النساء قبل آل عمران، قال النووي: قال القاضي عياض: فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف , وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي (ص)بل وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء , واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين، والتعليم , وأنه لم يكن من النبي (ص)في ذلك نص، ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان، قال: واستجاز النبي (ص)والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين، قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي (ص)حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلاف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته (ص)النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب , وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي، قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة، قال: وقد أباحه بعضهم، وتأويل نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها (ص)، هذا آخر كلام القاضي عياض، وقال السندي: قوله (ثم افتتح آل عمران (مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة 0
2 - عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في ك ل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص)أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة، والشاهد منه: قراءة الرجل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقدم عليها، وقد أقره النبي (ص)0
3 - فعل عمر قال الإمام البخاري: وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما 0
وقال عبد المحسن العباد : وأما تقديم السور بعضها على بعض فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلها، فلا يقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة، هذا هو الأصل والذي ينبغي، لكن إذا حصل فإنه لا بأس به، وهو جائز، ولكن الأولى عدمه، والأصل أن يؤتى بالقراءة على ترتيب القرآن، ومما يدل على جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يقرأ شيئا من القرآن ويقرأ (قل هو الله أحد) (الإخلاص)، فإنه من المعلوم أن (قل هو الله أحد) (الإخلاص) ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وهما: سورة الفلق وسورة الناس، ومعنى ذلك أنه سيحصل قراءة شيء متقدم مع قراءة تلك السورة المتأخرة، والأصل الترتيب في السور كما يكون الترتيب للآيات، لكن يختلف حكم ترتيب السور عن ترتيب الآيات "
مما سبق نجد خلافا بين القوم فالبعض يحرم اخلاف الترتيب المصحفى والبعض يعتبر اخلاف الترتيب جائز مع الكراهة والكراهة فى القرآن تعنى التحريم ولكنها فى الاصطلاح الفقهى تعنى الإباحة والحق هو :
أن الأساس فى الحكم هو قوله تعالى" فاقرءوا ما تيسر منه "
ومن ثم فكل مسلم يقرأ حسب ما سهل عليه بترتيب او دون ترتيب ولكن فى نهاية كل شهر أو مدة لابد أن يكون قد قرأ القرآن كله والغريب فيما استعرضه العبدلى أنه ومن نقلوا عنه تركوا روايات أخرى تقول أن النبى(ص) كان يقرأ فى الصلوات بلا ترتيب كالسجدة والإنسان وأنه أقر صحابى على قراءة الإخلاص مع أى سورة أخرى مثل:
891 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ"رواه البخارى
741 - وقال عبيد الله عن ثابت عن انس كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح { قل هو الله أحد } . حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص)أخبروه الخبر فقال ( يافلان مايمنعك أن تفعل مايأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذة السورة في كل ركعة ) . فقال إني أحبها فقال ( حبك إياها ادخلك الجنة )رواه البخارى
والأدهى والأمر أن الصلاة كلها مبنية على قراءة الفاتحة وأى سورة غيرها دون اعتبار الترتيب فلو اعتبرنا الترتيب لوجب قراءة البقرة فقط فى كل الصلوات باعتبار ترتيبها خلف الفاتحة ومن ثم فالقائلون بالكراهة ليس لديهم أى دليل
ثم استعرض أدلة الأنواع الأخرى فقال
"الصورة الثانية تنكيس الآيات:
وهو أن يقرأ الآية الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، فهو أن يقرأ آية قبل الآية الأخرى والتي هي قبلها في ترتيب المصحف، فهذا مجمع على كراهيته، ما لم يخل بالمعنى، فإن أخل بالمعنى فإنه يحرم، وقد حرمه طائفة بعض أهل العلم؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وقيل، فهذا محرم، فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وقال بعض العلماء يكره، قال في (بلغة السالك لأقرب المسالك: (وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل أي الصلاة لأنه ككلام الأجنبي، وقال ابن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض: وأما تنكيس الآيات فقال وغيره يحرم، لأن الآيات قد وضعها (ص)، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا، وأما إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم، قال محمد العثيمين : قال القاضي عياض : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف , وهكذا نقلته الأمة عن نبيها (ص)من شرح النووي (6/ 62)، وكذا قال ابن العربي كما في الفتح (2/ 257)، وقال ابن عثيمين: تنكيس الآيات أيضا محرم على القول الراجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي: أنه بأمر الرسول (ص)(الشرح الممتع 3/ 110)، وقال عبد المحسن العباد : إذا كان المقصود بالتنكيس تنكيس الآيات فهذا لا يجوز، بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها فهذا لا يجوز؛ لأن قراءة الآيات لابد أن تكون على ترتيبها، تقرأ الآية ثم التي تليها، إذا: التنكيس فيما يتعلق بالآيات غير سائغ، ولا يجوز أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، وإنما يقرأ كل آية بعد التي قبلها 0
الصورة الثالثة تنكيس الكلمات
وهو قراءة الكلمة الأخيرة ثم التي قبلها وهكذا صعودا، وهذا متفق على تحريمه لأنه يخل بنظم القرآن، وتبطل الصلاة به وفاقا، سواء أكان عن عمد أم سهو، وفي شرح مسلم (2/ 395) قال القاضي عياض: وتأول نهي بعض السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وقال الإمام النووي كما في التبيان في آداب حملة القرآن ص 52: وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيلحكمة ترتيب الآيات، وقال ابن مفلح: في الفروع (1/ 422): وتنكيس الكلمات محرم مبطل، وفي الروض المربع: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، قال محمد العثيمين : وهذا أيضا محرم بلا شك؛ لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به (الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 110) 0
الصورة الرابعة تنكيس الحروف
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا (الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 110) 0"
الصور الثلاثة للتنكيس محرمة باعتبارها تحريف للكلم عن مواضعه وهو ما عابه الله على الكتابيين فقال :
"يحرفون الكلم من بعد مواضعه"
النواع الثلاثة تردى إلى اختلاف المعنى كما أن بعض الآيات والجمل مرتبطة بما قبلها وما بعدها وهو ما يؤدى لتحريف المعانى وعدم فهم القارىء والله أوجب القراءة للفهم وهو التدبر كما قال تعالى "أفلا يتدبرون القرآن"
ثم استعرض الرجل حكم الصلوات التى أديت بالتنكيس فقال:
"حكم الصلاة التي قرئ فيها بالتنكيس
ذكر البخاري أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف؛ وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس به، وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب لا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي (ص)في ذلك نص ولا حد تحرم محالفته 0000 ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك في ركعة، وقال ابن حجر في الفتح: قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة، والحج قبل الكهف، وقال أحمد الحجي الكردي الخبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت: مذهب الجمهور أن في القرآن الكريم يسن وقيل يجب قراءة السور في الصلاة الواحدة مرتبة كما هي في المصحف الكريم، وكرهوا للقارئ في الصلاة وخارج الصلاة في المجلس الواحد أن ينكس السور، كأن يقرأ (ألم نشرح) ثم يقرأ (والضحى)، فإن كان يجهل ترتيب السورة وحصل منه التكيس في القراءة بغير قصد، أو حصل منه سهوا، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ولا يلزمه سجود السهو لذلك في كل الأحوال، وفي كل الأحوال لا ينبه المأموم الإمام على ذلك وهو في داخل الصلاة، وفي موقع الإسلام ويب: إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم، وأما تنكيس الكلمات فمحرم بالإجماع وتبطل الصلاة به وفاقا، سواء أكان عن عمد أم سهو، قال في الروض: ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، ومثله تنكيس الحروف، قال ابن عثيمين في شرح الزاد: هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به 0"
الصلوات التى فيها تنكيس للسور مقبولة عند الله إن شاء لعدم مخالفتها حكمه وأما الأنواع الأخرى من التنكيس فالصلوات التى صليت بها باطلة إلا أن يكون المنكس جاهلا بالحكم وعلى المنكس المتعمد للأنواع الثلاثة أن يستغفر الله لذنوبه فى تلك الصلوات