رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,704
- الإقامة
- مصر
نقد كتاب التصوير أنواعه وحكمه
المؤلف عبد الله بن عبد الحميد الأثري وهو يدور حول أحكام ما سموه التصوير وقد استهل الأثرى مقدمته بذكر انتشار بلوى التصوير بين المسلمين فقال :
"ومن الأمور التي عمت بها البلوى - في هذا الزمان - مسألة «التصوير» التي كان الداعي لها في أكثر الأحوال مشابهة الكافرين، ووقعوا في المحظور الذي نهاهم نبيهم (ص) عنه، ومن شدة انبهارهم بالكفار أصبحوا لا يسألون عن حكم الشرع في مثل هذه المسائل؛ بل يعتبر البعض أن السؤال عن هذه الأمور من باب إقحام الدين في أمور لا تعنيه من قريب ولا من بعيد، ويقولون: ما للدين والتصوير، والمسرح، والفن، والغناء، والتدخين، و ... و .... الخ؟!!
وهذا كله دال على الجهل التام بأمر الدين، والانهزام النفسي أمام حضارة الغرب، وسبب التخلف الذي يعيشه المسلمون اليوم - سواء ما كان اجتماعيا أو سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا - هو غياب مفاهيم الإسلام الصحيح عن طوائف من المسلمين، وفساد عقائدهم وعباداتهم، وانحراف تصوراتهم.
ومن هذا المنطلق أوجه هذه الرسالة إلى إخواننا المسلمين في بيان حكم «التصوير والصورة» في الإسلام، ومن الله التوفيق."
وأول ما تحدث عنه هو تعريف التصوير فقال :
"تعريف الصورة:
هي الشكل الخارجي للأجسام، بنقشه على لوح أو حائط؛ بالقلم أو بآلة التصوير.
تعريف التصوير: «المصور هو الله تعالى؛ الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. والصورة تعني الوجه، ويقال: تصورت الشيء، أي: توهمت صورته؛ فتصور لي. والتصاوير: التماثيل» [لسان العرب]."
وثنى بذمر آيات التصوير في كتاب الله فقال :
" تبارك وتعالى هو المصور
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
{هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم}
وقال تعالى: {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم}
وقال تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين}
وقال تعالى: {يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك}
وقال تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين}
أي: إن الله تعالى هو الذي صور آدم حيث خلقه بيده؛ ثم أكرمه بأن أمر الملائكة بالسجود له، ثم صور ذريته في الأرحام؛ فإن الله تعالى هو خالق الخلق، ومعطي كل مخلوق صورته؛ فهو المصور حقا وصدقا."
وتعريف الصورة معارض لمعنى التصوير في كتاب الله فتعريف الصورة بكونها رسم أو نقش ليس موجودا في القرآن فالتصوير هو خلق المخلوق على هيئته المعروفة كخلق الجنين في الرحم ومن ثم لا علاقة للمعنى الشائع بمعنى التصوير القرآنى
وتحدث الأثرى عن حكم التماثيل والأصنام والصور ضاربا عرض الحائط بمعنى التصوير القرآنى فقال :
"حكم التماثيل والأصنام والصور في القرآن الكريم
وقد ذكر الله عز وجل في القرآن التماثيل والأصنام والصور بالذم، والسب، والعيب، والجهل، وضعف عقول صناعها وعابديها، وأنها عبدت من دونه تعالى. قال جل وعلا:
{واتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين * قال هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي إلا رب العالمين}
وقال تعالى: {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون}
ومن قبلهم نوح(ص) وقد سمى الله تعالى كل ذلك رجسا من عمل الشيطان، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} "
مما سبق نجد أن القرآن لم يذكر كلمة صورة أو كلمات من جذرها في عمل الأصنام والتماثيل وهو ما يعنى أن لا علاقة لها بالمعنى الشائع وهو الرسم والنقش
وبعد ذلك تحدث عن الصور في الأحاديث فقال :
"وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير؛ فذكرتا ذلك للنبي (ص) فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح؛ فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» [متفق عليه].
وما زالت عبادة النصرانية إلى اليوم قائمة على الصور والصلبان، وكذلك البوذية إنما يعبدون الصور والتماثيل، وكثير من أهل النحل الضالة في أنحاء الأرض؛ تعبد هذه الأوثان - التي لم ينزل الله بها من سلطان - ويصنعون الصور والتماثيل للطغاة ثم ينصبونهم ويعبدونهم
من دون الله: كما هو الحال عند أكثر الطواغيت هذا اليوم!"
والحديث باطل يكفى لبطلانه أن المتكلم ذكر أن المبنى على القبر مسجد ومع هذا تحدث النساء عن كنيسة وليس على مسجد
والخطأ المخالف للقرآن هو أن مصورو الصور هم شرار الخلق وهو ما يناقض كون الشرار هم الكفار جميعا كما قال تعالى :
"إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون"
وقال:
"إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية
وذكر باقى الروايات فقال :
"الأحاديث النبوية الواردة في شأن الصور
أولا - أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون:
قال النبي (ص): «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» [رواه البخاري]
وقال (ص): «أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» [متفق عليه]
الخطأ هنا أن أشد الناس عذابا المصورون وهو ما يناقض أن الأحاديث متناقضة فهنا في حديث أن العالم غير العامل بعلمه كما في قولهم:
"أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"
وفى حديث أخر أنه لا عب الشطرنج وهو قوله:
"أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاة يعنى صاحب الشطرنج"
كما يناقض أن الله يزيد الكفار كلهم عذابا فوق العذاب كما قال :
"قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون"
وقال :
وقال (ص): «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» [متفق عليه].
أن عذاب المصورين هو قول الله لهم احيوا ما خلقتم وهو ما يناقض أنه عنق من النار في الحديث التالى الذى ذكره الأثرى فقال :
وقال (ص): «كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس؛ فتعذبه في جهنم» [رواه مسلم].
وقال (ص): «يخرج عنق من النار يوم القيامة؛ له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين» [صحيح: الترمذي]."
ونقل الأثرى أقوال الفقهاء في الأحاديث فقال :
"ومن تأمل النصوص والأحاديث في هذا الموضوع تبين له عظم تحريم الصور ومدى إثمها والوعيد عليها.
قال العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث:
«فإن كان كافرا؛ فيلحق مع فرعون في أشد العذاب، وإن كان غير ذلك فهو عاص يعذب، وإن كان قاصدا مضاهاة خلق الله؛ فقد كفر، ويلحقه أشد العذاب».[فتح الباري، شرح النووي].
قال النووي : «صورة كل ما فيه روح حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر».
والعلل في تحريم التصوير: مضاهاة خلق الله، ومحاولة إيجاد ما يشابه صنعة الله تبارك وتعالى، الذي اختص لنفسه هذه الصفة، والمصور ينازع الله تعالى والعياذ بالله، وكذلك الصورة وسيلة إلى تعظيم الصور والتماثيل، وجعلها آلهة وأربابا من دون الله."
وتحدث عن لعن المصورين فقال :
"ثانيا - لعن المصور:
عن أبي جحيفة أن النبي (ص): «لعن المصورين»[رواه البخاري والإمام أحمد].
والنبي (ص): «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة والمصور»[رواه البخاري].
إذن يحرم بيع هذه الأشياء وشراؤها، قال (ص): «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه».[صحيح: أبو داود]"
والحديث الأخر وهو أن ما حرم أكله حرم ثمنه فقد حرم الربا وأباخ ثمنه وهو أصل المال
ثم قال :
ثالثا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة:
قال النبي (ص): «إن البيت الذي فيه الصور؛ لا تدخله الملائكة» [متفق عليه].
وقال (ص): «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». [رواه البخاري].
وقال (ص): «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل». [رواه مسلم].
وقال (ص): «عن جبريل - عليه السلام -: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور» [صحيح الترمذي].
وعن علي قال: «صنعت طعاما فدعوت رسول الله (ص) فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع» [صحيح: ابن ماجة].
إن المنزل الذي تعلق فيه الصور لا تدخله ملائكة الرحمة؛ الذين يزورون العبد المؤمن، ويدعون له، ويثبتونه، ويجتمعون عند حلق الذكر والصلاة، وهذا والله حرمان من خير عظيم؛ كما يحرمه العبد باقتنائه كلبا في بيته."
والخطأ دخول الملائكة البيوت أو سيرها مع الصحابة فى الأرض التى ليس فيها كلب أو جرس أو تمثال وهو ما يخالف أنها موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله
"وكم من ملك فى السموات "وأنها تخاف من النزول للأرض فلا تنزل مصداق لقوله :
"قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
وهو يناقض قولهم "ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ "رواه أبو داود فهنا ثلاثة أشياء لا تقربهم الملائكة ليس من بينهم الكلب والتمثال والجرس وهو تناقض واضح .
ثم قال :
"رابعا: وجوب طمس الصور:
عن عائشة قالت إن النبي (ص): «لم يكن يترك ببيته شيئا فيه تصاليب؛ إلا نقضه» [رواه البخاري]؟وفي رواية: «تصاوير»."
وهو ما يناقض حديث : إلا رقما في ثوب"
وقال :
"وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب :ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص): «أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» [رواه مسلم].
وعن أسامة قال: دخلت على رسول الله (ص) في الكعبة، ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها، ويقول: «قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون»[صحيح: رواه الطيالسي].
وعن جابر بن عبد الله أن النبي (ص) أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء؛ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها؛ ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه.[رواه أحمد ومسلم وأبو داود]."
والخطأ في الروايتين هو وجود صور وأصنام في الكعبة وهو ما يخالف أنه محال ارتكاب ليس فعل ذنب كإدخال صنم وإنما تقرير أحدهم ارتكاب ذنب وهو في الكعبة فمن يريد ارتكاب الذنب يعاقب على الفور بالهلاك في الكعبة فقال :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
ثم قال :
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): أتاني جبريل فقال: «إني كنت أتيتك البارحة؛ فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب؛ فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» [صحيح: الترمذي]."
والخطأ عدم دخول الملائكة البيوت التى فيها تمثال وهو ما يخالف أنها موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله
"وكم من ملك فى السموات "وأنها تخاف من النزول للأرض فلا تنزل مصداق لقوله :
"قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
وقرر الُأثرى التالى بناء على الأحاديث فقال :
"ويفهم من الأحاديث والآثار المتقدمة وجوب طمس وإتلاف الصور، وأنه من تغيير المنكر الذي يجب على كل مسلم بحسب قدرته، وفيه تأس بفعل النبي (ص)، وفي حديث علي جاءت الصيغة على شكل أمر في طمسها، وكذلك حديث لعن المصورين قد جاء بلفظ العموم؛ فيدخل في ذلك كل صورة من صور ذوات الأرواح؛ سواء كانت مجسدة، أو كانت رسما ليست بمجسدة، وسواء كانت تامة أو ناقصة؛ إذا كان فيها صورة رأس أو وجه؛ لأن النكرة في قول النبي (ص) تقتضي العموم فتشمل كل صورة."
ومما لاشك فيه وجوب هدم التماثيل والأصنام لإثبات أنها لا تضر ولا تنفع ولا تنطق كما فعل إبراهيم(ص) مع تماثيل قومه وكما فعل موسى(ص)حيث حرق العجل كما قال تعالى :
" وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا "
وحدثنا الرجل عن كون التصوير يعنى الرأس والوجه فقط فقال :
"والتصوير يشمل الرأس والوجه وحده؛ لإطلاق اسم الصورة عليه في كلام النبي (ص) وكلام الصحابة، وكلام أهل اللغة، وفي العرف الذي يعرفه خاصة الناس وعامتهم، وبطمس الوجه وقطع الرأس؛ تزول العلة كما في حديث جبريل - عليه السلام -؛ لأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن. قال ابن عباس: «الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس؛ فليس هي صورة» [رواه أبو داود].
وقال الحافظ في «الفتح»: «والمراد بالصورة الوجه»."
وهو كلام يتعارض مع كون التصوير يعنى الخلقة كلها كما في قوله صورناكم وقوله يصوركم
ثم قال :
"خامسا - حرمة تعليق الصور على الجدران ونقشها في الستور: عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله (ص) عن الصور في البيت، ونهى أن تصنع ذلك»[صحيح: الترمذي].
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل؛ فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت فقطعناه؛ فجعلنا منه وسادة، أو وسادتين» [متفق عليه]
ونستنبط من الحديث؛ تحريم اقتناء الصور وتعظيمها ونصبها؛ لما جاء من الوعيد، وفي هذا أيضا مشابهة الكفار الذين ينصبون ويعلقون صور عظمائهم وآلهتهم، ومن أجل ذلك غضب الرسول (ص) عندما رأى زوجته علقت ستارة من قماش فيها صور؛ مع أنه لا يمكن أن يتصور البتة أنها أرادت تعظيم الصور، ولكن لما كان في هذه مشابهة للكفار، وحتى لا يكون ذريعة إلى نشأة الشرك والتعظيم.
* وفي هذه الأحاديث وما جاءت في معناها دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، ونهي عنه، وأنه من كبائر الذنوب، ولعن المصورين، والإخبار بأنهم في النار، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والحكم يشمل عموم المصورين، وكل صورة سواء كانت في حائط أو سترة أو قميص؛ لأن النبي (ص) لم يفرق بين ما له ظل أو غيره، ولو كان هناك فرق لبينه (ص) بل الذي جاء عنه (ص) أنه لعن المصورين، وأخبر أنهم من أشد الناس عذابا، وأطلق ذلك، ولم يستثن شيئا."
وهذه الأحاديث باطلة ولو صدقنا ألفاظها فمعناها تحريم الأصنام والتماثيل في اى شكل كانت في البيوت وغيرها
ثم حدثنا عن استثناء من الصور وهو استثناء مخالف لمعنى الرأس والوجه لأن معنى البنات عرائس كاملة الجسم فقال :
"ما يستثنى من الصور
عن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص) وكان لي صواحب يلعبن معي؛ فكان رسول الله (ص) إذا دخل يتقمصن منه فيسربهن إلي يلعبن معي» [متفق عليه].
وعن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: «إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله (ص) سمعته يقول: «من صور صورة؛ فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس في روح» [رواه البخاري].
ويباح كل صورة وتمثال ليس بذي روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، وكل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها، أو القدم؛ لأنها ليست كاملة الخلق إذا كان لغرض التعليم.
أما لعب البنات؛ فاختلف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الرسالة، ولكن أرجح الأقوال وأحوطها ترك اتخاذ اللعب المصورة؛ لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي (ص) لعائشة قبل الأمر بطمس الصور؛ فيكون ذلك منسوخا، أو كان ممتهنا، ولأن في لعب البنات بها نوعا من الامتهان؛ وعموما فإن تركها أحوط لقوله (ص): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
والذين أباحوا اللعب إنما أباحوها للضرورة إلى ذلك؛ حتى يتدربن على تربية أولادهن، وكانت علتهم أن هذه اللعب تنتهي وشيكا، ولا مشابهة بها، ومثله ما يصنع من الخرقة التي لا تحديد فيها لأجزاء الوجه كالعينين والفم والأنف؛ بل هو رأس أصم، ويسمى اللعبة البيتية، أو الذي يصنع من الحلوى؛ أما ما نراه اليوم في لعب الأطفال فصور لا شك في تحريمها لما فيها من تمام المشابهة في الهيئة واللون والبراعة في إحكام صنعها، وبعضها يتكلم ويمشي ويضحك؛ فهذا هو الحرام عينه، كما تقدم من الأحاديث السابقة"
وهذا الحديث حديث مخالف للقرآن فالشمس التى أزيلت من كرسى عرش ملكة سبأ عند الناس ليس لها روح ومع هذا طلب سليمان(ص)إزالتها في قوله :
" نكروا لها عرشها"
ولعب الأطفال ليست محرمة لأن الغرض منها إما تعليمهم وإما تسليتهم وهم لا يفهمون معنى الألوهية ولا معنى الأصنام والعبادة ومن ثم فاستخدامها مباح
ومن ثم استخدام الصور للتعليم أو التعريف مباح فالمعلم الذى يحضر صور الحيوانات أو الأشجار ليعلم الأطفال أشكالها في الحقيقية تعليمه مباح والضابط الذى يصور الناس ليحدد المجرم أو التائه أو المفقود وما شابه ذلك عمله مباح
وحدثنا عن حكم التصوير الورقى فقال :
"التصوير الفوتوغرافي
اختلف العلماء المتأخرون والمعاصرون في التصوير الشمسي «الفوتوغرافي» ما بين محرم، ومبيح له بشروط؛ ولكن أرجح الأقوال وأحوطها هو عدم الجواز؛ لأنه لا يخرج عن كونه من التصوير؛ فينبغي أن يقتصر على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة؛ ولأن في الصور الفوتوغرافية مفاسد عظيمة كما هو حال معظم مجلات اليوم، وما فيها من الصور العارية، والمناظر المخزية مع أنه ليس تصويرا باليد، ولكنه في الضرر أشد من التصوير باليد؛ ثم إن علة التحريم ليست هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فحسب؛ بل إن التصوير ذريعة إلى تعظيم الصور وعبادتها من دون الله، وإن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلى عن طريق الصور؛ حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه تخليدا لذكراه، ثم جاء من بعدهم؛ فعبدوهم من دون الله تعالى.
والتصوير مهنة تطورت كما تطورت جميع المهن والصناعات؛ فالتصوير إذن حرام سواء كان باليد، أو بأي آلة من الآلات؛ فالرسول (ص) أوتي جوامع الكلم، وقد نهى عن التصوير بعامة، ولم يستثن شيئا، وهو خاتم النبيين والمرسلين - صلى الله عليه وسلم
وعن معاوية قال: «إن رسول الله (ص) حرم سبعة أشياء - وفي رواية: نهى - وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: «منهن: النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب والحرير» [صحيح: رواه الإمام أحمد]."
والتصوير الورقى الذى يوضع في البطاقات وأمثالها من معرفات الهوية أمر مطلوب لتمييز شخصيات القتلى والمجرمين وغيرهم ولكن وضعه في أشياء عامة كوسائل الاتصال الاجتماعى محرم لأنه من ضمن اشاعة الفاحشة في المجتمع كما أن تلك الصور تكون عرضة لاستخدامها في النصب على أخرين وايقاع صاحب الصورة في الجريمة بديلا عن النصابين
وتحدث عن بعض البدع فقال :
"بعض البدع التي تتعلق بالصور
* الدمى: من البدع التي انتشرت في هذا العصر وهي مما يتشبه فيه المسلمون بالكفار؛ من صنع الدمى والتماثيل ووضعها في الدور والمحلات التجارية لبيع الملابس؛ وهذا العمل حرام متفق على حرمته وإنكاره، فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز التماثيل؛ فيجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، ولا يعمل على ترويج بضاعته بالأساليب الممنوعة شرعا.
* النصب التذكارية وتماثيل الجنود المجهولين:
وهذه البدع انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، إذ عملوا لرجال منهم نصبا تذكارية تخليدا لذكراهم ووفاء لما قاموا به نحو أممهم وأوطانهم، وما هذه البدع إلا سنن خبيثة وهي من آثار الاستعمار الغربي في بلاد الإسلام، ولو كان التعظيم يجوز لجاز للرسل والأنبياء، فقد قال (ص): «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» [متفق عليه].
فهذا العمل ليس من الإسلام في شيء، والله المستعان."
والكلام هنا صحيح فالدمى يمكن الاستغناء عنها بالحمالات كما أن الدمى صنعها البعض للزنى بها ويحرم يعمل أنصاب أو تماثيل لمعروفين أو مجهولين لعدم وجود فائدة من اقامتها
المؤلف عبد الله بن عبد الحميد الأثري وهو يدور حول أحكام ما سموه التصوير وقد استهل الأثرى مقدمته بذكر انتشار بلوى التصوير بين المسلمين فقال :
"ومن الأمور التي عمت بها البلوى - في هذا الزمان - مسألة «التصوير» التي كان الداعي لها في أكثر الأحوال مشابهة الكافرين، ووقعوا في المحظور الذي نهاهم نبيهم (ص) عنه، ومن شدة انبهارهم بالكفار أصبحوا لا يسألون عن حكم الشرع في مثل هذه المسائل؛ بل يعتبر البعض أن السؤال عن هذه الأمور من باب إقحام الدين في أمور لا تعنيه من قريب ولا من بعيد، ويقولون: ما للدين والتصوير، والمسرح، والفن، والغناء، والتدخين، و ... و .... الخ؟!!
وهذا كله دال على الجهل التام بأمر الدين، والانهزام النفسي أمام حضارة الغرب، وسبب التخلف الذي يعيشه المسلمون اليوم - سواء ما كان اجتماعيا أو سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا - هو غياب مفاهيم الإسلام الصحيح عن طوائف من المسلمين، وفساد عقائدهم وعباداتهم، وانحراف تصوراتهم.
ومن هذا المنطلق أوجه هذه الرسالة إلى إخواننا المسلمين في بيان حكم «التصوير والصورة» في الإسلام، ومن الله التوفيق."
وأول ما تحدث عنه هو تعريف التصوير فقال :
"تعريف الصورة:
هي الشكل الخارجي للأجسام، بنقشه على لوح أو حائط؛ بالقلم أو بآلة التصوير.
تعريف التصوير: «المصور هو الله تعالى؛ الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. والصورة تعني الوجه، ويقال: تصورت الشيء، أي: توهمت صورته؛ فتصور لي. والتصاوير: التماثيل» [لسان العرب]."
وثنى بذمر آيات التصوير في كتاب الله فقال :
" تبارك وتعالى هو المصور
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
{هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم}
وقال تعالى: {هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم}
وقال تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين}
وقال تعالى: {يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك}
وقال تعالى: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين}
أي: إن الله تعالى هو الذي صور آدم حيث خلقه بيده؛ ثم أكرمه بأن أمر الملائكة بالسجود له، ثم صور ذريته في الأرحام؛ فإن الله تعالى هو خالق الخلق، ومعطي كل مخلوق صورته؛ فهو المصور حقا وصدقا."
وتعريف الصورة معارض لمعنى التصوير في كتاب الله فتعريف الصورة بكونها رسم أو نقش ليس موجودا في القرآن فالتصوير هو خلق المخلوق على هيئته المعروفة كخلق الجنين في الرحم ومن ثم لا علاقة للمعنى الشائع بمعنى التصوير القرآنى
وتحدث الأثرى عن حكم التماثيل والأصنام والصور ضاربا عرض الحائط بمعنى التصوير القرآنى فقال :
"حكم التماثيل والأصنام والصور في القرآن الكريم
وقد ذكر الله عز وجل في القرآن التماثيل والأصنام والصور بالذم، والسب، والعيب، والجهل، وضعف عقول صناعها وعابديها، وأنها عبدت من دونه تعالى. قال جل وعلا:
{واتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين * قال هل يسمعونكم إذ تدعون * أو ينفعونكم أو يضرون * قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي إلا رب العالمين}
وقال تعالى: {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون}
ومن قبلهم نوح(ص) وقد سمى الله تعالى كل ذلك رجسا من عمل الشيطان، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} "
مما سبق نجد أن القرآن لم يذكر كلمة صورة أو كلمات من جذرها في عمل الأصنام والتماثيل وهو ما يعنى أن لا علاقة لها بالمعنى الشائع وهو الرسم والنقش
وبعد ذلك تحدث عن الصور في الأحاديث فقال :
"وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير؛ فذكرتا ذلك للنبي (ص) فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح؛ فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» [متفق عليه].
وما زالت عبادة النصرانية إلى اليوم قائمة على الصور والصلبان، وكذلك البوذية إنما يعبدون الصور والتماثيل، وكثير من أهل النحل الضالة في أنحاء الأرض؛ تعبد هذه الأوثان - التي لم ينزل الله بها من سلطان - ويصنعون الصور والتماثيل للطغاة ثم ينصبونهم ويعبدونهم
من دون الله: كما هو الحال عند أكثر الطواغيت هذا اليوم!"
والحديث باطل يكفى لبطلانه أن المتكلم ذكر أن المبنى على القبر مسجد ومع هذا تحدث النساء عن كنيسة وليس على مسجد
والخطأ المخالف للقرآن هو أن مصورو الصور هم شرار الخلق وهو ما يناقض كون الشرار هم الكفار جميعا كما قال تعالى :
"إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون"
وقال:
"إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية
وذكر باقى الروايات فقال :
"الأحاديث النبوية الواردة في شأن الصور
أولا - أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون:
قال النبي (ص): «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» [رواه البخاري]
وقال (ص): «أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» [متفق عليه]
الخطأ هنا أن أشد الناس عذابا المصورون وهو ما يناقض أن الأحاديث متناقضة فهنا في حديث أن العالم غير العامل بعلمه كما في قولهم:
"أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"
وفى حديث أخر أنه لا عب الشطرنج وهو قوله:
"أشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاة يعنى صاحب الشطرنج"
كما يناقض أن الله يزيد الكفار كلهم عذابا فوق العذاب كما قال :
"قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون"
وقال :
وقال (ص): «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» [متفق عليه].
أن عذاب المصورين هو قول الله لهم احيوا ما خلقتم وهو ما يناقض أنه عنق من النار في الحديث التالى الذى ذكره الأثرى فقال :
وقال (ص): «كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس؛ فتعذبه في جهنم» [رواه مسلم].
وقال (ص): «يخرج عنق من النار يوم القيامة؛ له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين» [صحيح: الترمذي]."
ونقل الأثرى أقوال الفقهاء في الأحاديث فقال :
"ومن تأمل النصوص والأحاديث في هذا الموضوع تبين له عظم تحريم الصور ومدى إثمها والوعيد عليها.
قال العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث:
«فإن كان كافرا؛ فيلحق مع فرعون في أشد العذاب، وإن كان غير ذلك فهو عاص يعذب، وإن كان قاصدا مضاهاة خلق الله؛ فقد كفر، ويلحقه أشد العذاب».[فتح الباري، شرح النووي].
قال النووي : «صورة كل ما فيه روح حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر».
والعلل في تحريم التصوير: مضاهاة خلق الله، ومحاولة إيجاد ما يشابه صنعة الله تبارك وتعالى، الذي اختص لنفسه هذه الصفة، والمصور ينازع الله تعالى والعياذ بالله، وكذلك الصورة وسيلة إلى تعظيم الصور والتماثيل، وجعلها آلهة وأربابا من دون الله."
وتحدث عن لعن المصورين فقال :
"ثانيا - لعن المصور:
عن أبي جحيفة أن النبي (ص): «لعن المصورين»[رواه البخاري والإمام أحمد].
والنبي (ص): «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة والمصور»[رواه البخاري].
إذن يحرم بيع هذه الأشياء وشراؤها، قال (ص): «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه».[صحيح: أبو داود]"
والحديث الأخر وهو أن ما حرم أكله حرم ثمنه فقد حرم الربا وأباخ ثمنه وهو أصل المال
ثم قال :
ثالثا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة:
قال النبي (ص): «إن البيت الذي فيه الصور؛ لا تدخله الملائكة» [متفق عليه].
وقال (ص): «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». [رواه البخاري].
وقال (ص): «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل». [رواه مسلم].
وقال (ص): «عن جبريل - عليه السلام -: «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور» [صحيح الترمذي].
وعن علي قال: «صنعت طعاما فدعوت رسول الله (ص) فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع» [صحيح: ابن ماجة].
إن المنزل الذي تعلق فيه الصور لا تدخله ملائكة الرحمة؛ الذين يزورون العبد المؤمن، ويدعون له، ويثبتونه، ويجتمعون عند حلق الذكر والصلاة، وهذا والله حرمان من خير عظيم؛ كما يحرمه العبد باقتنائه كلبا في بيته."
والخطأ دخول الملائكة البيوت أو سيرها مع الصحابة فى الأرض التى ليس فيها كلب أو جرس أو تمثال وهو ما يخالف أنها موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله
"وكم من ملك فى السموات "وأنها تخاف من النزول للأرض فلا تنزل مصداق لقوله :
"قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
وهو يناقض قولهم "ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ "رواه أبو داود فهنا ثلاثة أشياء لا تقربهم الملائكة ليس من بينهم الكلب والتمثال والجرس وهو تناقض واضح .
ثم قال :
"رابعا: وجوب طمس الصور:
عن عائشة قالت إن النبي (ص): «لم يكن يترك ببيته شيئا فيه تصاليب؛ إلا نقضه» [رواه البخاري]؟وفي رواية: «تصاوير»."
وهو ما يناقض حديث : إلا رقما في ثوب"
وقال :
"وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب :ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص): «أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» [رواه مسلم].
وعن أسامة قال: دخلت على رسول الله (ص) في الكعبة، ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها، ويقول: «قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون»[صحيح: رواه الطيالسي].
وعن جابر بن عبد الله أن النبي (ص) أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء؛ أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها؛ ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه.[رواه أحمد ومسلم وأبو داود]."
والخطأ في الروايتين هو وجود صور وأصنام في الكعبة وهو ما يخالف أنه محال ارتكاب ليس فعل ذنب كإدخال صنم وإنما تقرير أحدهم ارتكاب ذنب وهو في الكعبة فمن يريد ارتكاب الذنب يعاقب على الفور بالهلاك في الكعبة فقال :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
ثم قال :
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): أتاني جبريل فقال: «إني كنت أتيتك البارحة؛ فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب؛ فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع؛ فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» [صحيح: الترمذي]."
والخطأ عدم دخول الملائكة البيوت التى فيها تمثال وهو ما يخالف أنها موجودة فى السماء فقط مصداق لقوله
"وكم من ملك فى السموات "وأنها تخاف من النزول للأرض فلا تنزل مصداق لقوله :
"قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
وقرر الُأثرى التالى بناء على الأحاديث فقال :
"ويفهم من الأحاديث والآثار المتقدمة وجوب طمس وإتلاف الصور، وأنه من تغيير المنكر الذي يجب على كل مسلم بحسب قدرته، وفيه تأس بفعل النبي (ص)، وفي حديث علي جاءت الصيغة على شكل أمر في طمسها، وكذلك حديث لعن المصورين قد جاء بلفظ العموم؛ فيدخل في ذلك كل صورة من صور ذوات الأرواح؛ سواء كانت مجسدة، أو كانت رسما ليست بمجسدة، وسواء كانت تامة أو ناقصة؛ إذا كان فيها صورة رأس أو وجه؛ لأن النكرة في قول النبي (ص) تقتضي العموم فتشمل كل صورة."
ومما لاشك فيه وجوب هدم التماثيل والأصنام لإثبات أنها لا تضر ولا تنفع ولا تنطق كما فعل إبراهيم(ص) مع تماثيل قومه وكما فعل موسى(ص)حيث حرق العجل كما قال تعالى :
" وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفا "
وحدثنا الرجل عن كون التصوير يعنى الرأس والوجه فقط فقال :
"والتصوير يشمل الرأس والوجه وحده؛ لإطلاق اسم الصورة عليه في كلام النبي (ص) وكلام الصحابة، وكلام أهل اللغة، وفي العرف الذي يعرفه خاصة الناس وعامتهم، وبطمس الوجه وقطع الرأس؛ تزول العلة كما في حديث جبريل - عليه السلام -؛ لأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن. قال ابن عباس: «الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس؛ فليس هي صورة» [رواه أبو داود].
وقال الحافظ في «الفتح»: «والمراد بالصورة الوجه»."
وهو كلام يتعارض مع كون التصوير يعنى الخلقة كلها كما في قوله صورناكم وقوله يصوركم
ثم قال :
"خامسا - حرمة تعليق الصور على الجدران ونقشها في الستور: عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله (ص) عن الصور في البيت، ونهى أن تصنع ذلك»[صحيح: الترمذي].
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله (ص) وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل؛ فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت فقطعناه؛ فجعلنا منه وسادة، أو وسادتين» [متفق عليه]
ونستنبط من الحديث؛ تحريم اقتناء الصور وتعظيمها ونصبها؛ لما جاء من الوعيد، وفي هذا أيضا مشابهة الكفار الذين ينصبون ويعلقون صور عظمائهم وآلهتهم، ومن أجل ذلك غضب الرسول (ص) عندما رأى زوجته علقت ستارة من قماش فيها صور؛ مع أنه لا يمكن أن يتصور البتة أنها أرادت تعظيم الصور، ولكن لما كان في هذه مشابهة للكفار، وحتى لا يكون ذريعة إلى نشأة الشرك والتعظيم.
* وفي هذه الأحاديث وما جاءت في معناها دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، ونهي عنه، وأنه من كبائر الذنوب، ولعن المصورين، والإخبار بأنهم في النار، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، والحكم يشمل عموم المصورين، وكل صورة سواء كانت في حائط أو سترة أو قميص؛ لأن النبي (ص) لم يفرق بين ما له ظل أو غيره، ولو كان هناك فرق لبينه (ص) بل الذي جاء عنه (ص) أنه لعن المصورين، وأخبر أنهم من أشد الناس عذابا، وأطلق ذلك، ولم يستثن شيئا."
وهذه الأحاديث باطلة ولو صدقنا ألفاظها فمعناها تحريم الأصنام والتماثيل في اى شكل كانت في البيوت وغيرها
ثم حدثنا عن استثناء من الصور وهو استثناء مخالف لمعنى الرأس والوجه لأن معنى البنات عرائس كاملة الجسم فقال :
"ما يستثنى من الصور
عن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند النبي (ص) وكان لي صواحب يلعبن معي؛ فكان رسول الله (ص) إذا دخل يتقمصن منه فيسربهن إلي يلعبن معي» [متفق عليه].
وعن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: «إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله (ص) سمعته يقول: «من صور صورة؛ فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس في روح» [رواه البخاري].
ويباح كل صورة وتمثال ليس بذي روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح، وكل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها، أو القدم؛ لأنها ليست كاملة الخلق إذا كان لغرض التعليم.
أما لعب البنات؛ فاختلف العلماء في هذا اختلافا ليس محله هذه الرسالة، ولكن أرجح الأقوال وأحوطها ترك اتخاذ اللعب المصورة؛ لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي (ص) لعائشة قبل الأمر بطمس الصور؛ فيكون ذلك منسوخا، أو كان ممتهنا، ولأن في لعب البنات بها نوعا من الامتهان؛ وعموما فإن تركها أحوط لقوله (ص): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»
والذين أباحوا اللعب إنما أباحوها للضرورة إلى ذلك؛ حتى يتدربن على تربية أولادهن، وكانت علتهم أن هذه اللعب تنتهي وشيكا، ولا مشابهة بها، ومثله ما يصنع من الخرقة التي لا تحديد فيها لأجزاء الوجه كالعينين والفم والأنف؛ بل هو رأس أصم، ويسمى اللعبة البيتية، أو الذي يصنع من الحلوى؛ أما ما نراه اليوم في لعب الأطفال فصور لا شك في تحريمها لما فيها من تمام المشابهة في الهيئة واللون والبراعة في إحكام صنعها، وبعضها يتكلم ويمشي ويضحك؛ فهذا هو الحرام عينه، كما تقدم من الأحاديث السابقة"
وهذا الحديث حديث مخالف للقرآن فالشمس التى أزيلت من كرسى عرش ملكة سبأ عند الناس ليس لها روح ومع هذا طلب سليمان(ص)إزالتها في قوله :
" نكروا لها عرشها"
ولعب الأطفال ليست محرمة لأن الغرض منها إما تعليمهم وإما تسليتهم وهم لا يفهمون معنى الألوهية ولا معنى الأصنام والعبادة ومن ثم فاستخدامها مباح
ومن ثم استخدام الصور للتعليم أو التعريف مباح فالمعلم الذى يحضر صور الحيوانات أو الأشجار ليعلم الأطفال أشكالها في الحقيقية تعليمه مباح والضابط الذى يصور الناس ليحدد المجرم أو التائه أو المفقود وما شابه ذلك عمله مباح
وحدثنا عن حكم التصوير الورقى فقال :
"التصوير الفوتوغرافي
اختلف العلماء المتأخرون والمعاصرون في التصوير الشمسي «الفوتوغرافي» ما بين محرم، ومبيح له بشروط؛ ولكن أرجح الأقوال وأحوطها هو عدم الجواز؛ لأنه لا يخرج عن كونه من التصوير؛ فينبغي أن يقتصر على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة؛ ولأن في الصور الفوتوغرافية مفاسد عظيمة كما هو حال معظم مجلات اليوم، وما فيها من الصور العارية، والمناظر المخزية مع أنه ليس تصويرا باليد، ولكنه في الضرر أشد من التصوير باليد؛ ثم إن علة التحريم ليست هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فحسب؛ بل إن التصوير ذريعة إلى تعظيم الصور وعبادتها من دون الله، وإن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلى عن طريق الصور؛ حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه تخليدا لذكراه، ثم جاء من بعدهم؛ فعبدوهم من دون الله تعالى.
والتصوير مهنة تطورت كما تطورت جميع المهن والصناعات؛ فالتصوير إذن حرام سواء كان باليد، أو بأي آلة من الآلات؛ فالرسول (ص) أوتي جوامع الكلم، وقد نهى عن التصوير بعامة، ولم يستثن شيئا، وهو خاتم النبيين والمرسلين - صلى الله عليه وسلم
وعن معاوية قال: «إن رسول الله (ص) حرم سبعة أشياء - وفي رواية: نهى - وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: «منهن: النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب والحرير» [صحيح: رواه الإمام أحمد]."
والتصوير الورقى الذى يوضع في البطاقات وأمثالها من معرفات الهوية أمر مطلوب لتمييز شخصيات القتلى والمجرمين وغيرهم ولكن وضعه في أشياء عامة كوسائل الاتصال الاجتماعى محرم لأنه من ضمن اشاعة الفاحشة في المجتمع كما أن تلك الصور تكون عرضة لاستخدامها في النصب على أخرين وايقاع صاحب الصورة في الجريمة بديلا عن النصابين
وتحدث عن بعض البدع فقال :
"بعض البدع التي تتعلق بالصور
* الدمى: من البدع التي انتشرت في هذا العصر وهي مما يتشبه فيه المسلمون بالكفار؛ من صنع الدمى والتماثيل ووضعها في الدور والمحلات التجارية لبيع الملابس؛ وهذا العمل حرام متفق على حرمته وإنكاره، فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز التماثيل؛ فيجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، ولا يعمل على ترويج بضاعته بالأساليب الممنوعة شرعا.
* النصب التذكارية وتماثيل الجنود المجهولين:
وهذه البدع انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، إذ عملوا لرجال منهم نصبا تذكارية تخليدا لذكراهم ووفاء لما قاموا به نحو أممهم وأوطانهم، وما هذه البدع إلا سنن خبيثة وهي من آثار الاستعمار الغربي في بلاد الإسلام، ولو كان التعظيم يجوز لجاز للرسل والأنبياء، فقد قال (ص): «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» [متفق عليه].
فهذا العمل ليس من الإسلام في شيء، والله المستعان."
والكلام هنا صحيح فالدمى يمكن الاستغناء عنها بالحمالات كما أن الدمى صنعها البعض للزنى بها ويحرم يعمل أنصاب أو تماثيل لمعروفين أو مجهولين لعدم وجود فائدة من اقامتها