إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

نقد كتاب سلسلة الذهب

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,704
الإقامة
مصر

xm    xm

 

 

نقد كتاب سلسلة الذهب
كتاب سلسلة الذهب جمع أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى وسلسلة الذهب عند المحدثين مختلف فيها ولكن أشهر الأقوال أنها مالك عن نافع بن عمر
وبالقطع المفترض أن تكون كل الروايات فى هذه السلسلة صادقة غير متناقضة مع نفسها أو مع القرآن ولكن كما سيتضح من مناقشة الروايات سنجد بعض الروايات متناقضة مع بعضها والبعض الأخر متناقض مع القرآن والبعض الثالث غير متناقض
والآن لتناول ما جمعه ابن حجر:
"أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كان النساء والرجال كانوا يتوضؤون في زمان النبي (ص)جميعا"
هذه رواية خاطئة فلا يمكن أن تظهر النساء بعض عوراتها أمام الرجال باظهار الشعر عند مسحه واظهار اليدين حتى المرفقين هذا إن كانت الرواية عن المساجد العامة وأما مساجد الدور فمن الممكن إن لم يكن هناك أجانب فى البيت وهو ما يتعارض مع قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
"وبه عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص)يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال"
وبه عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله (ص)كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
هذه روايات صحيحة المعنى فلا صلاة فى المساجد العامة فى أثناء البرد والريح العاصف
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله (ص)قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
"وبه عن ابن عمر قال دخل رسول الله (ص)الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة بن زيد فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله (ص)فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراؤه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"
يوجد جنون فى الروايتين وهو كون عدد الأعمدة 6ستة بينما مجموع أفرادهما خمسة 1-عمودا عن يمينه +و1-عمودا عن يساره +3-وثلاثة أعمدة وراءه= 5 أعمدة
"وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ" وبه أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد ثم يصلي ولا يتوضأ "
المستفاد من الرواية أن النوم لا ينقض الوضوء
"وبه عن ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي الجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها"
الخطأ فى الرواية هو بول الرجل فى السوق أمام الناس وهو ما يخالف تسمية منطقة التبول والتبرز الغائط أى المكان الخفى عن الأعين
كما نلاحظ ان الرجل توضأ ثم مسح على الخفين ليصلى على الجنازة وهو متوضى وهو كلام متناقض
وبه أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ثم نص الحديث وقال ابن عمر في الحديث إن كان خوفا هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا
"وبه عن ابن عمر أراه عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجلا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها "
المستفاد أن الصلاة عند الخوف فى الحرب تكون وقوفا على الأرجل أو ركوبا على وسائل النقل والسلاح
"وبه عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة"
المستفاد لا قصر للصلاة فى السفر داخل دولة المسلمين
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله عليه صلى الله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
هذه الرواية تناقض القرآن فى ثواب الأجر فثواب لعمل غير المالى 10 حسنات كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" كما أن الجنة كلها درجتين واحدة للمجاهدين وواحدة للقاعدين كما قال تعالى "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
"وبه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول الله (ص)إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله (ص)منها حللا فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله (ص)لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة"
الخطا تحريم الحلل السيراء وهى الحرير وهو ما يخالف أن الله لم يحرم نوع من اللباس كما قال تعالى "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"فلم يحدد الله أى نوع من اللباس وإنما قال على إطلاقه
"وبه عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"
المستفاد إباحة الاغتسال يوم الفطر قبل الصلاة
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه أن رسول الله (ص)فرض زكاة الفطر على على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير "
"عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا"
"وبه أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"
الخطأ وجود زكاة الفطر فالزكاة متعلقة بالمال وليس بالفطر من الصوم كما فى الرواية التالية:
"وبه عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
كما أن الزكاة معروف أن لها دافعين ولها آخذين ولكن زكاة الفطر واجبة على الكل دون وجود من يأخذها بقولهم" على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة "
الرواية هنا لا تبين الحال فالذهب فيه الزكاة إلا ذهب المهر لكونه فريضة على الزوج وقدره قنطار كما قال تعالى "وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" فلا يجوز لزوج ولا لغيره أن يأخذ شىء منه إلا بتنازل الزوجة عنه
"وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله (ص)قال عمر فسألت رسول الله (ص)عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء"
وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله (ص)فسأل عمر رسول الله (ص)عن ذلك فقال رسول الله (ص)مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"
فى الروايتين هنا مراجعة المطلقة وهو ما يعنى وقوع الطلاق لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق وهو ما يناقض كون الطلاق لم يقع فى الرواية التالية حيث أمره بالانتظار حتى تطهر ليطلقها أو يمسكها وهى:
"وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي (ص)فسأل عمر رسول الله (ص)عن ذلك فقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك"
والطلاق فى القرآن لا يتعلق بالحيض أو بغيره فهو مباح فى اى وقت سواء كانت المرأة حائض او غير حائض لكونه أمر متعلق بالرجل وليس بالمرأة
"وبه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه"
المستفاد تكفين القتيل بعد تغسيله والصلاة عليه
"وبه عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي (ص)ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله (ص)لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين"
الخطأ وجود محرمات فى لباس الحج وهو ما يخالف أن كل اللبس مباح ما دام يغطى العورة ولا يبرز شىء منها للرجال والنساء ولم يرد شىء عن لباس للحج والعمرة
"وبه عن ابن عمر كان رسول الله (ص)يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك"
المستفاد جواز التداوى بالحجامة فى الصوم
"وبه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر"
الخطأ أن القىء يفطر الصائم وهو ما يخالف أن الصوم يبطل بالأكل والشرب أى ما يدخل من الفم وليس ما يخرج منه كما قال تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"
"وبه عن ابن عمر أن تلبية رسول الله (ص)لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل"
المستفاد جواز التلبية بالحج
"وبه عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال له إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله (ص)عام الحديبية قال الشافعي يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله (ص)عام الحديبية""وبه أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة"
الخطأ وجود الفتنة وهو القتال بين المسلمين على الملك وتحول الدولة المسلمة الكافرة حتى قيل أنه تم هدم الكعبة وهو ما يناقض أن الكعبة لا يمكن ان يحدث فيها أى ذنب لأن من يقرر فقط أن يرتكب ذنبا فيها يعذب أى يهلك هلاكا فوريا كما قال تعالى "ون يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة"
المستفاد الاغتسال عند دخول مكة
" وبه عن ابن عمر عن عمر أنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت"
وبه عن ابن عمر أن عمر قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم لقوله ثم محلها إلى البيت العتيق محل الشعائر وانقضاؤها إلى البيت العتيق
المستفاد وجوب الطواف بالبيت
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا ببيع الخيار "
المستفاد البيع فيه الاختيار حتى التفرق إلا بيع الخيار الذى يوضع فيه شرط الاختيار بعد البيع مدة محددة
"وبه عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة"
الخطا بيع واحد بأربعة هذا من الربا وهو الربح الحرام الذى يزيد على الضعف كما قال تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان "
الخطأ وجود الكلب مع المسلم ينقص أجره وهو يخالف أن الله لم يذكر أى نقص للأجور فى العمل وإنما جعله ثابتا فى كل الأحوال فقال بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ الأخر هو أن وحدة الأجر هى القيراط وهى فى القرآن الحسنة كما بسورة الأنعام ونلاحظ تناقضا فى الأجر بين رواية قيراط ورواية قيراطان .
"وبه أن رسول الله (ص)أمر بقتل الكلاب"
والخطأ هنا هو فرض قتل الكلاب على المسلمين وهو ما يخالف التالى :
-إن الله لم يأمرنا بقتل أحد سوى المعتدين علينا فقال بسورة البقرة "وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم "والكلاب غالبا لا تؤذى أحدا .
-أن التمييز بين الكلاب بسبب الألوان أو العمل لا يمكن حدوثه لأن الكلاب كلها سواء والسؤال الآن هل إذا كان هناك كلب أبيض ويؤذى نتركه ونقتل الكلب الأسود المسالم ؟أليس هذا جنونا ؟
"وبه أن رسول الله (ص)قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
المستفاد البائعان على اتفاقهما
وبه أن رسول الله (ص)نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
"وبه عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله (ص)أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها"
الخطأ بيع العرية بخرصها وهو تقديرها دون وزن أو كيل فلابد من قدر معروف حتى يمكن البيع ولكن التقدير هو تخمين قد يؤدى لأذى للبائع او للشارى
"وبه أن رسول الله (ص)نهى عن بيع المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
المستفاد حرمة بيع الأصناف المختلفة ببعضها كيلا وإنما يباع كل صنف على حدة
"وبه عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها"
الخطأ عدم وجود متعة للمطلقة التى لم تمس وهو ما يخالف أن كل المطلقات لها متاع لقوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف"
"وبه عن نافع عن ابنة عبد الله بن عمر وأمها تحت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت لها صداقا فقال ابن عمر ليس لها صداق فلو كان لها صداق لم يمنعكموه له ولم يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث"
هذه الرواية بها تخريف أو منقولة نقلا خاطئا فكيف تتزوج الابنة أخيها أى كيف تكون ابنة عبد لله نحن ابن عبد الله؟
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)رجم يهوديين زنيا حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله (ص)فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله (ص)ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله (ص)فرجما فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة"
الخطأ أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
"وبه أن النبي (ص)قال لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "
المستفاد لا صلاة عند الوقت الذى يظهر فيه النهار من الليل أو العكس
"وبه أن رسول الله (ص)سئل عن الضب كل فقال لست بآكله ولا محرمه"
المستفاد إباحة أكل الضب فى الصيد
"وبه أن النبي (ص)نهى عن النجش "
المستفاد حرمة النجش وهو التدخل لإغلاء السعر على الشارى
"وبه أن النبي (ص)قال لا يبع بعضكم على بيع بعض"
المستفاد حرمة البيع بعد مض البيع الأول
"وبه أن رسول الله (ص)قال لا يبع حاضر لباد "
الخطأ تحريم ما أحل لله وهو البيع فى قوله "وأحل الله البيع" فلم يقل الله انه حرمة بيع ساكن الحضر لساكن البادية ولا العكس ولا غيره
"وبه أن رسول الله (ص)قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"
المستفاد حرمة خطبة امرأة تم خطبتها من قبل
"وبه أن رسول الله (ص)فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة" وبه عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله (ص)وانتفل من ولدها ففرق رسول الله (ص)بينهما وألحق الولد بالمرأة
الخطأ إلحاق ولد التلاعن بالمرأة وهو ما يخالف قوله تعالى "ادعوهم لآبائهم"
ولا يجوز أن تعطى المرأة الولد إلا فى حالة الخوف من أن يؤذيه والده
"وبه أن رسول الله (ص)قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "
المستفاد بيع الطعام عند تسلمه كاملا
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد منه ما عتق"
المستفاد من كان معه مال فائضا لعتق العبد الذى أعتق بعضه عليه أن يدفع بقيته ليعتق كله
"وبه عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله (ص)فقال لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" وبه عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله (ص)فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق"
المستفاد الولاء لمن أعتق
"وبه عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"
هنا صلاة الليل مثنى مثنى وهو ما يناقض كونها فى المعروف بعضها أربع فى الروايات التالية:
"وبه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم الكتاب وسورة من القرآن قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأني الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة "
"وبه عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال وكان يقرآ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة "

وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"
الخطأ إباحة دم الغراب والغراب لا يؤذى حتى يتم قتله فى الحرم كما أن الغراب علم الإنسان الدفن مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "فبعث غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه
"وبه أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أملك بها ما كانت في عدتها "
الخطأ ملكية الرجل للمطلقة فى عدتها فيعيدها على هواه وهو ما يناقض أن شرط العودة لزوجية تراضى الزوجين كما قال تعالى""وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
"وبه عن ابن عمر قال من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة"
الخطاأ أن كفارة اليمين عتق رقبة وهو ما يناقض أن العقوبة إطعام أو كسوة أو عتق أو صوم كما قال تعالى:
"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم"
"وبه عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فقطت يده "
الخطأ تولى سعيد لمنصب أمير وابن عمر وغيره من الصحابة السابقين للإسلام على قيد الحياة وهو ما يناقض أنه الله خص المجاهدين قبل فتح مكة بالمناصب فقال "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا"
"وبه عن ابن عمر قال إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ"
المستفاد أن الآلى يجب مرور أربعة أشهر حتى يطلق أو يرجع لزوجته
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينها صداق"
المستفاد حرمة الشغار وهو الزواج التبادلى بلا مهر
"وبه عن ابن عمر قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره "
المستفاد الحاج والمعتمر لا يجوز لهما الزواج ولا طلبه وقت الحج أو العمرة
"وبه عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق إن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها "
الخطأ أن العبد يفقد زوجته الأمة بعتقها وهو ما يخالف أنه زوجها ولا تخرج من أمرته لكون لطلاق حق الرجال كما قال تعالى "فإن طلقها" "وإذا طلقتم"
"وبه عن نافع أن عبد الله أرسل إلى عائشة فسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء
وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة "
والخطأ أن شارب الخمر فى الدنيا لا يشربها فى الأخرة وهو يخالف أن من فعل ذنبا كشرب الخمر بإستمرار لن يدخل لأنه أصر على الذنب بإستمراره فى الشرب وبالتالى لن يشربها فى الأخرة وسيدخل النار وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "
"وبه عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"
المستفاد ما غيب العقل هو خمر محرم
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت "
المستفاد النهى عن وضع النبيذ فيما يحوله لخمر
وبه عن ابن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان"
المستفاد حرمة صناعة وبيع وشرب الخمر

"وبه أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ "
الخطأ إذن السيد لعبده بالزواج وهو ما يناقض أن ما فرضه الله لا يستأذن فيه مخلوق كما قال تعالى "لا إكراه فى الدين" وقد عبر عن ذلك القول المأثور" لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق"
"وبه عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فلا ترثه ولا يرثها"
المستفاد الحيضة الثالثة تنهى العدة تماما
وبه أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال تعتد بحيضة "
الخطا إباحة وطء الجوارى بلا زواج وهو ما يناقض وجوب زواجهن بقوله تعالى "فأنكحوهن بإذن أهلهن" وهذا الجماع بلا زواج هو اغتصاب يعاقب عليه بالقتل لكونه إفساد فى الأرض
وبه عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت"
الخطأ أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تنتهى بولادتها وهو ما يخالف كون عدة الحامل المذكورة هى للمطلقة كما قال تعالى فى سورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
"وبه عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله فطلقها البتة فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ذلك ابن عمر "
الخطأ أن المطلقة خرجت من مسكن الزوجية ولم يعدها القاضى أو الحاكم لبيت العدة وهو ما يخالف النظام الإسلامى الذى لا يترك هذه الأمور لل من هب ودب أن يخالفها
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا"
الخطأ المشترك ين الروايتين هو ان السرية كان بها غنيمة وأنفال وهو ما يخالف أن حكم الغنيمة نسخ حكم النفل وهو الأنفال التى كان يوزعها النبى(ص) كما يتراىء له من العدل وأما الغنيمة فحكمها أربع أخماس للمجاهدين والخمس يوزع على الأصناف التى أوردها الله فى آية الغنيمة
"وبه عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت عبد الله فطلقها البتة فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ذلك ابن عمر "
وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها"
المستفاد جواز البعد عن مسكن المطلقة بعدا عن المشاكل
"وبه عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم "
المستفاد قطع السارق
"وبه عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك"
"وبه أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين"
" وبه أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته"
"وبه عن نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما "
"وبه أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن و سوره"
"وبه عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إلى ما لا بد له منه قال مالك مثل ذلك"
المستفاد المحرم يحتجم إذا مرض
"وبه عن ابن عمر أن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشغوا ذلك بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض"
المستفاد بيع الصنف بمثله
عدم زيادة شىء على مثله
"وبه عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد فقال قد فعلت فقال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها"
الخطأ أن اللقطة تترك لمن وجدها وهو ما يخالف وجوب وضعها فى بيت المال حتى يوجد صاحبها أو توزع على المسلمين بالعدل لأن لاقطها لو أخذها حتى ولو بعد تعريفها فقد أكل مالا باطل وهو ما حرمه الله بقوله "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
"وبه عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عبد الله فقال له سعد سل أباك فسأله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط فقال وإن جاء أحدكم من الغائط وبه أن ابن عمر بال في السوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى"
الخطأ وجود مسح الخفين وهو ما يخالف ان حكم الله هو الوضوء أو الاغتسال أو التيمم ولا شىء غيرهم
"وبه عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم"
الخطأ أن الدم ينقض الوضوء وهو ما يناقض عدم ذكره فى موجبات الوضوء فى قوله تعالى" يا أيها الذين أمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
"وبه أنه لم يكن يصلي مع الفريضة "
هنا لا سنة مع الفريضة وهو ما يناقض وجود سنة مع فريضة فى القول التالى:
"وبه أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل"
"وبه أنه كان لا يقنت في شئ من الصلاة "
المستفاد لا قنوت فى الصلاة
"وبه أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها"
المستفاد وجوب صلاة الفريضة فقط
 
عودة
أعلى