رضا البطاوى
عضو فعال
- المشاركات
- 2,736
- الإقامة
- مصر
الاختيار فى الإسلام
الاختيار فى الإسلام معناه :
اعطاء الفرد الحق فى عمل أمر من أمرين أو أكثر وقد وردت الخيرة فى بعض الآيات كقوله تعالى :
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون "
والآية معناها هو :
أن رب النبى(ص) وهو ربنا يخلق ما يشاء والمراد أن خالقه يبدع ما يريد من الأفراد وهو يختار أى يصطفى منهم من يريد رسولا ،وسبحان أى تعالى الله عما يشركون والمراد أن طاعة الله فضلت أى علت على طاعة الذى يطيعون وهو الآلهة المزعومة فهو من يجب طاعته لكونه الإله الوحيد
كما ذكرت في قول المولى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا "
هنا بين الله للمؤمنين أن ما كان لمؤمن أى مصدق بحكم الله ولا مؤمنة أى مصدقة بحكم الله إذا قضى والمراد حكم أى شرع الله ورسوله (ص)أمرا أى حكما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والمراد أن يكون لهم حق المفاضلة بين حكم الله ونبيه (ص)وحكم أخر فى قضيتهم وهذا يعنى وجوب طاعة الله وحده وأما من يعص أى يخالف أى يشاقق حكم الله ورسوله(ص)فقد ضل ضلالا مبينا أى خسرا خسرانا كبير والمراد دخل النار مصداق لقوله بسورة التوبة"أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم"
والخيار الأول للبشرية كما بين الله ولكن بدون لفظ الخيرة أو الاختيار هو اعطاهم حق عمل الكفر أو الإسلام وهو الإيمان متحملا الجزاء أو آخذا الثواب كما قال تعالى :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
وقد عرفه أهل اللغة والفقه فقالوا فى الموسوعة الفقهية الكويتية :
"التَّعْريفُ:
1 - الاخْتيَارُ لُغَةً: تَفْضيل الشَّيْء عَلَى غَيْره . وَاصْطلاَحًا: الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدّدٍ بَيْنَ الْوُجُود وَالْعَدَم دَاخلٍ في قُدْرَة الْفَاعل بتَرْجيح أَحَد الْجَانبَيْن عَلَى الآْخَر ."
واما الكلمات المتعلقة بالاختيار فقد أوردت الموسوعة الاتى :
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصّلَة:
أ - الْخيَارُ:
2 - الْخيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بتَخْويلٍ منَ الشَّارع، كَخيَار الْبُلُوغ، أَوْ منَ الْعَاقد، كَخيَار الشَّرْط فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاخْتيَار أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا، فَكُل خيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتيَارٌ، وَلَيْسَ كُل اخْتيَارٍ يَكُونُ مَبْنيًّا عَلَى خيَارٍ.
ب - الإْرَادَةُ:
3 - الإْرَادَةُ لُغَةً: الْمَشيئَةُ، وَفي اسْتعْمَال الْفُقَهَاء هيَ " الْقَصْدُ "، أَي اعْتزَامُ الْفعْل وَالاتّجَاهُ إلَيْه، فَيَقُولُونَ في طَلاَق الْكنَايَة مَثَلاً: إنْ أَرَادَ به الطَّلاَقَ وَقَعَ طَلاَقًا، وَإنْ لَمْ يُردْ به طَلاَقًا لَمْ يَقَعْ طَلاَقًا. وَيَقُولُونَ في الْعُقُود: يُشْتَرَطُ لصحَّتهَا تَلاَقي الإْرَادَتَيْن. وَيَقُولُونَ في الأَْيْمَان: يُسْأَل الْحَالفُ عَنْ مُرَاده. . . وَهَكَذَا. وَمنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كُل اخْتيَارٍ لاَ بُدَّ أَنْ يَشْتَمل عَلَى إرَادَةٍ، وَلَيْسَ منَ الضَّرُوريّ أَنْ يَكُونَ في كُل إرَادَةٍ اخْتيَارٌ.
ج - الرّضَا:
4 - يُفَرّقُ الْحَنَفيَّةُ دُونَ غَيْرهمْ بَيْنَ الاخْتيَار وَالرّضَا وَإذَا كَانَ الاخْتيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ تَرْجيحُ أَحَد الْجَانبَيْن عَلَى الآْخَر، فَإنَّ الرّضَا هُوَ الانْشرَاحُ النَّفْسيُّ، وَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنَهُمَا بوَجْهٍ عَامٍّ ، فَقَدْ يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَمْرًا لاَ يَرْضَاهُ. وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفْريقُ عنْدَهُمْ - أَي الْحَنَفيَّة - في مَسَائل الإْكْرَاه، فَالإْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجئ - كَالضَّرْب الْمُحْتَمَل، وَالْقَيْد، وَنَحْوهمَا - يُفْسدُ الرّضَا وَلَكنَّهُ لاَ يُفْسدُ الاخْتيَارَ، أَمَّا الإْكْرَاهُ الْمُلْجئُ فَإنَّهُ يُعْدمُ الرّضَا وَيُفْسدُ الاخْتيَارَ "
والكلمات السابقة لها صلة بالموضوع وتحدثت الموسوعة عن شروط الاختيار وأولها أن يكون المختار مكلفا لا اجبار له من أحد وإنما يختار بإرادته ومن ثم خرج الأطفال الصغار والمجانين من الاختيار والمقصود به هنا الاختيار بين الإسلام والكفر لأن الأطفال وحتى المجانين يختارون أمورا كأصناف الأكل فقالت :
"شُرُوطُ الاخْتيَار:
5 - لكَيْ يَكُونَ الاخْتيَارُ صَحيحًا لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الاخْتيَارُ مُكَلَّفًا، وَأَنْ يَكُونَ في قَصْده مُسْتَبدًّا أَيْ لاَ سُلْطَانَ لأحَدٍ عَلَيْه وَعَلَى هَذَا فَإنَّ الاخْتيَارَ يَكُونُ فَاسدًا إذَا اخْتَل شَرْطٌ منْ شُرُوط التَّكْليف، بأَنْ كَانَ مَنْ لَهُ الاخْتيَارُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغيرًا غَيْرَ مُمَيّزٍ، أَوْ كَانَ اخْتيَارُهُ مَبْنيًّا عَلَى اخْتيَار غَيْره، فَإذَا اضْطُرَّ إلَى مُبَاشَرَة أَمْرٍ بالإْكْرَاه الْمُلْجئ، كَانَ قَصْدُهُ بالْمُبَاشَرَة دَفْعَ الإْكْرَاه حَقيقَةً، فَيَصيرُ الاخْتيَارُ فَاسدًا؛ لابْتنَائه عَلَى اخْتيَار الْمُكْره - بالْكَسْر - وَإنْ لَمْ يَنْعَدمْ أَصْلاً "
وتحدثت عن تعارض الاختيار الصحيح من الاختيار الفاسد فقالت :
"تَعَارُضُ الاخْتيَار الصَّحيح مَعَ الاخْتيَار الْفَاسد:
6 - إذَا تَعَارَضَ الاخْتيَارُ الْفَاسدُ وَالاخْتيَارُ الصَّحيحُ، وَجَبَ تَرْجيحُ الاخْتيَار الصَّحيح عَلَى الاخْتيَار الْفَاسد إنْ أَمْكَنَ نسْبَةُ الْفعْل إلَى الاخْتيَار الصَّحيح وَإنْ لَمْ يُمْكنْ نسْبَتُهُ إلَى الاخْتيَار الصَّحيح بَقيَ مَنْسُوبًا إلَى الاخْتيَار الْفَاسد، كَمَا هُوَ الْحَال في الإْكْرَاه عَلَى الأْقْوَال وَعَلَى الأْفْعَال الَّتي لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فيهَا الإْنْسَانُ آلَةً لغَيْره، كَالأْكْل وَالْوَطْء وَنَحْوهمَا "
قطعا الله أوجب على المسلم اختيار الله وهو الاختيار الصحيح كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
ومن ضمن هذا الاختيار أنه ممكن أن يختار الاختيار المحرم وهو الاختيار الفاسد إذا كان مضطرا مثل أكل الميتة المحرمة ولحم الخنزير كما قال تعالى :
"وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وأيضا يحرم ما أوجبه الله كالصلاة خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار له كما قال تعالى:
" وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
وتحدثت الموسوعة عن الاختيارات الحلال بمعنى أن المسلم يكون مخيرا بين عدة أمور كلها مباح مثل الأكل من أى صنف حلال من الأكل أو اختيار زوجة من بين النساء المباحات أو اختيار صاحب المنصب من بين العديد من الأشخاص فقالت:
"الْمُخَيَّرُ:
7 - التَّخْييرُ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادرًا عَن الشَّارع، كَتَخْيير الْمُسْتَنْجي بَيْنَ اسْتعْمَال الْمَاء أَو الْحجَارَة وَنَحْوهَا للاسْتنْجَاء، وَتَخْيير الْحَانث في التَّكْفير عَنْ يَمينه بَيْنَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الآْيَةُ منْ خصَالٍ. وَإمَّا أَنْ يَكُونَ صَادرًا عَنْ غَيْره كَتَخْيير الشَّريك شَريكَهُ بَيْنَ شرَاء حصَّته منَ الدُّكَّان أَوْ بَيْع حصَّته لَهُ، أَوْ بَيْع الدُّكَّان كَاملاً لشَخْصٍ ثَالثٍ.
وَلاَ يَمْلكُ التَّخْييرَ إلاَّ صَاحبُ الْحَقّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ شَرْعًا "
وتحدثت الموسوعة عن كون العبد ليس مختارا فى الأحكام التكليفية ومخير فى أحكام العباد فقالت :
مَا يَردُ عَلَيْه الاخْتيَارُ:
8 - أ - الْحُقُوقُ عَلَى نَوْعَيْن، حُقُوقُ اللَّه تَعَالَى، وَحُقُوقُ الْعبَاد.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بحُقُوق اللَّه تَعَالَى منَ الْوَاجب الْمُعَيَّن كَالصَّلاَة وَمنَ الْمُحَرَّم كَالزّنَى، فَلاَ اخْتيَارَ للْعَبْد فيهَا منَ النَّاحيَة التَّكْليفيَّة أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بحُقُوق الْعبَاد كَالدَّيْن، وَالْهبَة، وَالرَّدّ بالْعَيْب، وَالأْخْذ بالشُّفْعَة، وَنَحْو ذَلكَ، فَإنَّ لَهُ فيه اخْتيَارًا. قَال الشَّاطبيُّ: " مَا كَانَ منْ حُقُوق اللَّه فَلاَ خيَرَةَ فيه للْمُكَلَّف عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ منْ حَقّ الْعَبْد في نَفْسه فَلَهُ فيه الْخيَرَةُ " منْ حَيْثُ جَعَل اللَّهُ لَهُ ذَلكَ لاَ منْ جهَة أَنَّهُ مُسْتَقلٌّ بالاخْتيَار "
وضرب المثل بالصلاة وكل عبادة أمر بها الله أو نهى الله عنها فيها خيار إذا كان المسلم فى أرض العدو فله أن يختار اقامتها ويتحمل العذاب والقتل وله أن يمتنع عن الواجبات ويرتكب المحرمات حتى لا يعذب أو يقتل كما قال تعالى :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
فهذا خيار الاكراه وهو مأمور به من الله
وحقوق العباد هو من الله هى الأخرى وليست منفصلة عن حق الله ولكنه تقسيم خاطىء وما أمر الله به وما نهى فى حقوق العباد لا خيار فيه هو الأخر إلا ما استثناه الله وجعله حكما هو الأخر مثل :
حرمان الأقارب الأعداء من دية أخيهم المسلم كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
فهنا جعل العقوبة فى القوم الأعداء عتق رقبة أو صيام شهرين ولم يعطها لأقاربه الكفار المحاربين كما فى المعاهدين
وتحدثن الموسوعة عن التخيير بين مباحات متعددة فقالت :
"ب - وَالتَّخْييرُ قَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن كلاَهُمَا حَلاَلٌ، وَفي هَذه الْحَالَة يَجُوزُ أَنْ يَردَ الاخْتيَارُ عَلَى أَيّ الشَّيْئَيْن يُريدُهُ الْمُخَيّرُ (بكَسْر الْيَاء) .
وَقَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن كلاَهُمَا مُحَرَّمٌ، فَإذَا مَا أُكْرهَ الْمُخَيَّرُ (بفَتْح الْيَاء) عَلَى اخْتيَار وَاحدٍ منْهُمَا لَزمَهُ اخْتيَارُ مَا كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لأنَّهُ يَرْتَكبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْن لاتّقَاء أَشَدّهمَا . وَقَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن أَحَدُهُمَا حَلاَلٌ وَالآْخَرُ حَرَامٌ، وَفي هَذه الْحَالَة لاَ يَجُوزُ أَنْ يَردَ الاخْتيَارُ عَلَى غَيْر الْحَلاَل الآْخرَة، وَهُوَ شَرْطٌ لتَرَتُّب الْعُقُوبَة عَلَى الْفعْل في الدُّنْيَا"
قطعا تحديد المباحات والمحرمات بشيئين تحديد خاطىء لأن المباحات قد تكون أكثر من اثنين كما فى أصناف الأكل فهى بالآلاف وكلها مباحة وفى اختيارها قال تعالى:
" ونفضل بعضها على بعض فى الأكل "
وكذلك الأمر بين الأصناف المحرمة من الأكل فهى كثيرة أكثر من اثنين كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كما قال تعالى :
" قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"
ونجد أن كفارات الذنوب قد تكون خيارا من ثلاث كاطعام المساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة كما قال تعالى :
"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم"
وتحدثت الموسوعة عن سبب تشريع الاختيار وهو مصلحة العباد فقالت :
"حكْمَةُ مَشْرُوعيَّة الاخْتيَار:
10 - شُرعَ الاخْتيَارُ لتَحْقيق مَصَالح الْعبَاد الَّتي هيَ غَايَةٌ منْ غَايَات الشَّريعَة، وَهَذه الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً فَرْديَّةً للْمُخْتَار نَفْسه أَوْ غَيْره عنْدَمَا يَكُونُ مَحَل الاخْتيَار قَاصرًا عَلَيْه لاَ يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْره. وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الَّتي يَجبُ تَوَخّيهَا في الاخْتيَار مَصْلَحَةً جَمَاعيَّةً."
قطعا مصلحة الكفار ليست من ضمن غاية الاختيار لأنهم سيدخلون النار ولكن يمكن القول أن الغرض من أحكام الله التى تخير الإنسان بين أمور متعددة غاياتها مصلحة المسلم
وتحدثت الموسوعة عن أمثلة من الاختيارات فقالت :
مَوَاطنُ الْبَحْث:
11 - اخْتيَارُ الْمُسْتَنْجي بَيْنَ اسْتعْمَال الْمَاء وَغَيْره منْ أَدَوَات التَّطْهير، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الطَّهَارَة، بَاب الاسْتنْجَاء."
قطعا المستنجى وهو متطهر ليس له خيار لأن الله بين أن المطهر وهو الماء واجب إلا أن ينعدم وساعتها يحل الصعيد الطيب سواء حجارة مفتتة وهى التراب أو حجرة قطع أو شىء مما يصنع من التراب
وقالت:
"وَاخْتيَارُ الْمُنْفَرد بَيْنَ الْجَهْر وَالإْسْرَار في الصَّلَوَات الْجَهْريَّة، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة."
قطعا لا وجود لهذا الخيار فالله اختار فى الصلاة صوت لا جهرى ولا سرى وإنما وسط بينهما كما قال تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
وقالت :
"وَاخْتيَارُ مَنْ رُخّصَ لَهُ في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاَتَيْن بَيْنَ الْجَمْع وَعَدَمه ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة، بَاب صَلاَة الْمُسَافر."
ولا وجود لما يسمى جمع بين الصلاتين إلا فى حالة الجهاد والمرض إلا إذا امتد القتال أو الألم لوقت يستغرق الليل والنهار معا لأن المسلم فى تلك الحالات يكون مضطرا
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الَّذي قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَة في الصَّلاَة بَيْنَ السُّجُود حَالاً وَالإْرْجَاء، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة بَاب سُجُود التّلاَوَة."
ولا وجود لما يسمى بآيات السجود فليس فيها حديث مباشر من النبى(ص) وإنما كلها حكايات من الرواة وينسفها أن مشتقات كلمة سجد بالعشرات فى القرآن تم اختيار عدد قليل منها أقل من عشرين وفى القول الأشهر14 وترك الباقى حتى أنهم أخذوا كلمة واحدة سجدتين وتركوها نفسها فى موضعين وهى يسجدون والأغرب أن تكون آية مذكور فيها الركوع " فخر راكعا وأناب " سجدة وليس فيها لفظة من السجود
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْحَاجّ بَيْنَ الإْفْرَاد وَالتَّمَتُّع وَالْقرَان، وَاخْتيَارُهُ في فدْيَة حَلْق الشَّعْر بَيْنَ الصّيَام وَالصَّدَقَة وَالنُّسُك، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ الْحَلْق وَالتَّقْصير في التَّحَلُّل منَ الإْحْرَام، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ التَّعَجُّل في يَوْمَيْن – منْ أَيَّام منًى - وَبَيْنَ التَّأَخُّر، ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلكَ كُلَّهُ في كتَاب الْحَجّ.
وَاخْتيَارُ دَافع الزَّكَاة - عنْدَ الْبَعْض - إنْ لَمْ يَجد السّنَّ الْمَطْلُوبَةَ في زَكَاة الإْبل أَنْ يَدْفَعَ السّنَّ الأْدْنَى مَعَ دَفْع الْفَرْق - وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهمَ - أَوْ يَدْفَعُ السّنَّ الأْعْلَى مَعَ أَخْذ الْفَرْق. كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الزَّكَاة.
وَاخْتيَارُ الْمُسَافر بَيْنَ الصَّوْم وَالْفطْر، عنْدَ الْبَعْض، كَمَا ذَكَرُوا ذَلكَ في كتَاب الصّيَام. - وَاخْتيَارُ الْحَانث بَيْنَ الإْعْتَاق وَالْكسْوَة وَالإْطْعَام في الْكَفَّارَة كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الأْيْمَان."
والخطأ هو اختيارالمسافر بين الصوم والفطر وهو غير مختار لأن الله أوجب الفطرفقال " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
وقالت:
"وَاخْتيَارُ الزَّوْج في الطَّلاَق الرَّجْعيّ بَيْنَ إرْجَاع زَوْجَته أَوْ بَتّ طَلاَقهَا، وَاخْتيَارُ الزَّوْجَة الَّتي خُيّرَتْ بَيْنَ إيقَاع الطَّلاَق وَعَدَمه كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الطَّلاَق منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغير عنْدَ انْتهَاء مُدَّة الْحَضَانَة أَحَدَ وَالدَيْه ليَكُونَ مَعَهُ - عنْدَ الْبَعْض - كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الْحَضَانَة منْ كُتُب الْفقْه."
والصغير ليس مخير بين أمه وابيه فى الحضانة فالحضانة للوالد حق أصيل إلا أن يتنازل عنه بدليل أن المرأة لها ألا ترضعه كما قال تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" هنا المرضع له هو الوالد وليس الوالد وهو ما يعنى أن الحضانة حقه وحده ولو كانت لها الحضانة لكان واجبا عليها إرضاعه دون غيرها
وقالت :
"وَاخْتيَارُ صَاحب الْحَقّ بَيْنَ مُطَالَبَة الأْصيل أَو الْوَكيل، أَوْ مُطَالَبَة أَيّ الْكَفيلَيْن شَاءَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْوَكَالَة، وَفي كتَاب الْكَفَالَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغيرَة الْمُتَزَوّجَة حينَ بُلُوغهَا بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْبُلُوغ منْ كُتُب الْفقْه."
وأساسا الطفلة لا تزوج فى طفولتها ولا تخطب لأن الزواج للعاقلين والعاقلات وهم المسلمون والمسلمات أى الطيبون والطيبات بينما سمى الله الأطفال سفهاء أى مجانين فقال " ولا تؤتوا السقهاء أموالكم "
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الأْمَة الْمُتَزَوّجَة إذَا عَتَقَتْ بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْعتْق منْ كُتُب الْفقْه. وَالاخْتيَارُ يُبْحَثُ أَيْضًا " في الْعَيْب وَفي تَفَرُّق الصَّفْقَة وَغَيْرهَا منَ الْخيَارَات الْعَقْديَّة."
والأمة ليس لها حق الاختيار بعد تحررها لأن حق الطلاق لزوجها ولو كان عبدا وليس لها ولذا تبدا آيات الطلاق بأقوال مثل " واذا طلقتم "
وقالت :
وَاخْتيَارُ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الأْخْذ بالشُّفْعَة وَالتَّرْك كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الشُّفْعَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام في الأْرَاضي الْمَفْتُوحَة عَنْوَةً بَيْنَ قسْمَتهَا وَوَقْفهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلكَ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الْجهَاد بَاب الْغَنَائم.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ التَّنْفيل وَعَدَمه في الْجهَاد كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَابه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ الإْجَابَة إلَى الْهُدْنَة وَعَدَمهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْجهَاد منْ كُتُب الْفقْه."
وتلك الاختيارات ليست اختيارات لوجود النصوص فقد أوقف الله قسمة الأرض بقوله تعالى : ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ولا وجود للنفل فقد حلت محله الغنيمة وتقسيمها فلا يجوز اعطاء أحد فوق حقه المساوى للمجاهدين الأخرين وإلا استحال القتال إلى عملية بلطجة وقساوة قلب وسلب ونهب للحصول على أكبر كم من الغنائم
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْقَاضي الْعُقُوبَةَ الرَّادعَةَ في التَّعْزير كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَاب التَّعْزير منْ كُتُب الْفقْه. "
ولا وجود للتعزير فى كتاب الله فكل الجرائم محدد عقوباتها فى القرآن وما ليس له عقوبة كما يزعمون فلا يمكن اختراع عقوبة من عند البشر لأنها هذا اشراك للنفس مع الله فى التشريع
الاختيار فى الإسلام معناه :
اعطاء الفرد الحق فى عمل أمر من أمرين أو أكثر وقد وردت الخيرة فى بعض الآيات كقوله تعالى :
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون "
والآية معناها هو :
أن رب النبى(ص) وهو ربنا يخلق ما يشاء والمراد أن خالقه يبدع ما يريد من الأفراد وهو يختار أى يصطفى منهم من يريد رسولا ،وسبحان أى تعالى الله عما يشركون والمراد أن طاعة الله فضلت أى علت على طاعة الذى يطيعون وهو الآلهة المزعومة فهو من يجب طاعته لكونه الإله الوحيد
كما ذكرت في قول المولى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا "
هنا بين الله للمؤمنين أن ما كان لمؤمن أى مصدق بحكم الله ولا مؤمنة أى مصدقة بحكم الله إذا قضى والمراد حكم أى شرع الله ورسوله (ص)أمرا أى حكما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والمراد أن يكون لهم حق المفاضلة بين حكم الله ونبيه (ص)وحكم أخر فى قضيتهم وهذا يعنى وجوب طاعة الله وحده وأما من يعص أى يخالف أى يشاقق حكم الله ورسوله(ص)فقد ضل ضلالا مبينا أى خسرا خسرانا كبير والمراد دخل النار مصداق لقوله بسورة التوبة"أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم"
والخيار الأول للبشرية كما بين الله ولكن بدون لفظ الخيرة أو الاختيار هو اعطاهم حق عمل الكفر أو الإسلام وهو الإيمان متحملا الجزاء أو آخذا الثواب كما قال تعالى :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
وقد عرفه أهل اللغة والفقه فقالوا فى الموسوعة الفقهية الكويتية :
"التَّعْريفُ:
1 - الاخْتيَارُ لُغَةً: تَفْضيل الشَّيْء عَلَى غَيْره . وَاصْطلاَحًا: الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدّدٍ بَيْنَ الْوُجُود وَالْعَدَم دَاخلٍ في قُدْرَة الْفَاعل بتَرْجيح أَحَد الْجَانبَيْن عَلَى الآْخَر ."
واما الكلمات المتعلقة بالاختيار فقد أوردت الموسوعة الاتى :
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصّلَة:
أ - الْخيَارُ:
2 - الْخيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بتَخْويلٍ منَ الشَّارع، كَخيَار الْبُلُوغ، أَوْ منَ الْعَاقد، كَخيَار الشَّرْط فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاخْتيَار أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا، فَكُل خيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتيَارٌ، وَلَيْسَ كُل اخْتيَارٍ يَكُونُ مَبْنيًّا عَلَى خيَارٍ.
ب - الإْرَادَةُ:
3 - الإْرَادَةُ لُغَةً: الْمَشيئَةُ، وَفي اسْتعْمَال الْفُقَهَاء هيَ " الْقَصْدُ "، أَي اعْتزَامُ الْفعْل وَالاتّجَاهُ إلَيْه، فَيَقُولُونَ في طَلاَق الْكنَايَة مَثَلاً: إنْ أَرَادَ به الطَّلاَقَ وَقَعَ طَلاَقًا، وَإنْ لَمْ يُردْ به طَلاَقًا لَمْ يَقَعْ طَلاَقًا. وَيَقُولُونَ في الْعُقُود: يُشْتَرَطُ لصحَّتهَا تَلاَقي الإْرَادَتَيْن. وَيَقُولُونَ في الأَْيْمَان: يُسْأَل الْحَالفُ عَنْ مُرَاده. . . وَهَكَذَا. وَمنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كُل اخْتيَارٍ لاَ بُدَّ أَنْ يَشْتَمل عَلَى إرَادَةٍ، وَلَيْسَ منَ الضَّرُوريّ أَنْ يَكُونَ في كُل إرَادَةٍ اخْتيَارٌ.
ج - الرّضَا:
4 - يُفَرّقُ الْحَنَفيَّةُ دُونَ غَيْرهمْ بَيْنَ الاخْتيَار وَالرّضَا وَإذَا كَانَ الاخْتيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ تَرْجيحُ أَحَد الْجَانبَيْن عَلَى الآْخَر، فَإنَّ الرّضَا هُوَ الانْشرَاحُ النَّفْسيُّ، وَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنَهُمَا بوَجْهٍ عَامٍّ ، فَقَدْ يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَمْرًا لاَ يَرْضَاهُ. وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفْريقُ عنْدَهُمْ - أَي الْحَنَفيَّة - في مَسَائل الإْكْرَاه، فَالإْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجئ - كَالضَّرْب الْمُحْتَمَل، وَالْقَيْد، وَنَحْوهمَا - يُفْسدُ الرّضَا وَلَكنَّهُ لاَ يُفْسدُ الاخْتيَارَ، أَمَّا الإْكْرَاهُ الْمُلْجئُ فَإنَّهُ يُعْدمُ الرّضَا وَيُفْسدُ الاخْتيَارَ "
والكلمات السابقة لها صلة بالموضوع وتحدثت الموسوعة عن شروط الاختيار وأولها أن يكون المختار مكلفا لا اجبار له من أحد وإنما يختار بإرادته ومن ثم خرج الأطفال الصغار والمجانين من الاختيار والمقصود به هنا الاختيار بين الإسلام والكفر لأن الأطفال وحتى المجانين يختارون أمورا كأصناف الأكل فقالت :
"شُرُوطُ الاخْتيَار:
5 - لكَيْ يَكُونَ الاخْتيَارُ صَحيحًا لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الاخْتيَارُ مُكَلَّفًا، وَأَنْ يَكُونَ في قَصْده مُسْتَبدًّا أَيْ لاَ سُلْطَانَ لأحَدٍ عَلَيْه وَعَلَى هَذَا فَإنَّ الاخْتيَارَ يَكُونُ فَاسدًا إذَا اخْتَل شَرْطٌ منْ شُرُوط التَّكْليف، بأَنْ كَانَ مَنْ لَهُ الاخْتيَارُ مَجْنُونًا، أَوْ صَغيرًا غَيْرَ مُمَيّزٍ، أَوْ كَانَ اخْتيَارُهُ مَبْنيًّا عَلَى اخْتيَار غَيْره، فَإذَا اضْطُرَّ إلَى مُبَاشَرَة أَمْرٍ بالإْكْرَاه الْمُلْجئ، كَانَ قَصْدُهُ بالْمُبَاشَرَة دَفْعَ الإْكْرَاه حَقيقَةً، فَيَصيرُ الاخْتيَارُ فَاسدًا؛ لابْتنَائه عَلَى اخْتيَار الْمُكْره - بالْكَسْر - وَإنْ لَمْ يَنْعَدمْ أَصْلاً "
وتحدثت عن تعارض الاختيار الصحيح من الاختيار الفاسد فقالت :
"تَعَارُضُ الاخْتيَار الصَّحيح مَعَ الاخْتيَار الْفَاسد:
6 - إذَا تَعَارَضَ الاخْتيَارُ الْفَاسدُ وَالاخْتيَارُ الصَّحيحُ، وَجَبَ تَرْجيحُ الاخْتيَار الصَّحيح عَلَى الاخْتيَار الْفَاسد إنْ أَمْكَنَ نسْبَةُ الْفعْل إلَى الاخْتيَار الصَّحيح وَإنْ لَمْ يُمْكنْ نسْبَتُهُ إلَى الاخْتيَار الصَّحيح بَقيَ مَنْسُوبًا إلَى الاخْتيَار الْفَاسد، كَمَا هُوَ الْحَال في الإْكْرَاه عَلَى الأْقْوَال وَعَلَى الأْفْعَال الَّتي لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فيهَا الإْنْسَانُ آلَةً لغَيْره، كَالأْكْل وَالْوَطْء وَنَحْوهمَا "
قطعا الله أوجب على المسلم اختيار الله وهو الاختيار الصحيح كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"
ومن ضمن هذا الاختيار أنه ممكن أن يختار الاختيار المحرم وهو الاختيار الفاسد إذا كان مضطرا مثل أكل الميتة المحرمة ولحم الخنزير كما قال تعالى :
"وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وأيضا يحرم ما أوجبه الله كالصلاة خوفا من فتنة وهى تعذيب الكفار له كما قال تعالى:
" وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
وتحدثت الموسوعة عن الاختيارات الحلال بمعنى أن المسلم يكون مخيرا بين عدة أمور كلها مباح مثل الأكل من أى صنف حلال من الأكل أو اختيار زوجة من بين النساء المباحات أو اختيار صاحب المنصب من بين العديد من الأشخاص فقالت:
"الْمُخَيَّرُ:
7 - التَّخْييرُ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادرًا عَن الشَّارع، كَتَخْيير الْمُسْتَنْجي بَيْنَ اسْتعْمَال الْمَاء أَو الْحجَارَة وَنَحْوهَا للاسْتنْجَاء، وَتَخْيير الْحَانث في التَّكْفير عَنْ يَمينه بَيْنَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الآْيَةُ منْ خصَالٍ. وَإمَّا أَنْ يَكُونَ صَادرًا عَنْ غَيْره كَتَخْيير الشَّريك شَريكَهُ بَيْنَ شرَاء حصَّته منَ الدُّكَّان أَوْ بَيْع حصَّته لَهُ، أَوْ بَيْع الدُّكَّان كَاملاً لشَخْصٍ ثَالثٍ.
وَلاَ يَمْلكُ التَّخْييرَ إلاَّ صَاحبُ الْحَقّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ شَرْعًا "
وتحدثت الموسوعة عن كون العبد ليس مختارا فى الأحكام التكليفية ومخير فى أحكام العباد فقالت :
مَا يَردُ عَلَيْه الاخْتيَارُ:
8 - أ - الْحُقُوقُ عَلَى نَوْعَيْن، حُقُوقُ اللَّه تَعَالَى، وَحُقُوقُ الْعبَاد.
أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بحُقُوق اللَّه تَعَالَى منَ الْوَاجب الْمُعَيَّن كَالصَّلاَة وَمنَ الْمُحَرَّم كَالزّنَى، فَلاَ اخْتيَارَ للْعَبْد فيهَا منَ النَّاحيَة التَّكْليفيَّة أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بحُقُوق الْعبَاد كَالدَّيْن، وَالْهبَة، وَالرَّدّ بالْعَيْب، وَالأْخْذ بالشُّفْعَة، وَنَحْو ذَلكَ، فَإنَّ لَهُ فيه اخْتيَارًا. قَال الشَّاطبيُّ: " مَا كَانَ منْ حُقُوق اللَّه فَلاَ خيَرَةَ فيه للْمُكَلَّف عَلَى حَالٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ منْ حَقّ الْعَبْد في نَفْسه فَلَهُ فيه الْخيَرَةُ " منْ حَيْثُ جَعَل اللَّهُ لَهُ ذَلكَ لاَ منْ جهَة أَنَّهُ مُسْتَقلٌّ بالاخْتيَار "
وضرب المثل بالصلاة وكل عبادة أمر بها الله أو نهى الله عنها فيها خيار إذا كان المسلم فى أرض العدو فله أن يختار اقامتها ويتحمل العذاب والقتل وله أن يمتنع عن الواجبات ويرتكب المحرمات حتى لا يعذب أو يقتل كما قال تعالى :
"وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
فهذا خيار الاكراه وهو مأمور به من الله
وحقوق العباد هو من الله هى الأخرى وليست منفصلة عن حق الله ولكنه تقسيم خاطىء وما أمر الله به وما نهى فى حقوق العباد لا خيار فيه هو الأخر إلا ما استثناه الله وجعله حكما هو الأخر مثل :
حرمان الأقارب الأعداء من دية أخيهم المسلم كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
فهنا جعل العقوبة فى القوم الأعداء عتق رقبة أو صيام شهرين ولم يعطها لأقاربه الكفار المحاربين كما فى المعاهدين
وتحدثن الموسوعة عن التخيير بين مباحات متعددة فقالت :
"ب - وَالتَّخْييرُ قَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن كلاَهُمَا حَلاَلٌ، وَفي هَذه الْحَالَة يَجُوزُ أَنْ يَردَ الاخْتيَارُ عَلَى أَيّ الشَّيْئَيْن يُريدُهُ الْمُخَيّرُ (بكَسْر الْيَاء) .
وَقَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن كلاَهُمَا مُحَرَّمٌ، فَإذَا مَا أُكْرهَ الْمُخَيَّرُ (بفَتْح الْيَاء) عَلَى اخْتيَار وَاحدٍ منْهُمَا لَزمَهُ اخْتيَارُ مَا كَانَ أَخَفَّ ضَرَرًا؛ لأنَّهُ يَرْتَكبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْن لاتّقَاء أَشَدّهمَا . وَقَدْ يَردُ عَلَى شَيْئَيْن أَحَدُهُمَا حَلاَلٌ وَالآْخَرُ حَرَامٌ، وَفي هَذه الْحَالَة لاَ يَجُوزُ أَنْ يَردَ الاخْتيَارُ عَلَى غَيْر الْحَلاَل الآْخرَة، وَهُوَ شَرْطٌ لتَرَتُّب الْعُقُوبَة عَلَى الْفعْل في الدُّنْيَا"
قطعا تحديد المباحات والمحرمات بشيئين تحديد خاطىء لأن المباحات قد تكون أكثر من اثنين كما فى أصناف الأكل فهى بالآلاف وكلها مباحة وفى اختيارها قال تعالى:
" ونفضل بعضها على بعض فى الأكل "
وكذلك الأمر بين الأصناف المحرمة من الأكل فهى كثيرة أكثر من اثنين كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كما قال تعالى :
" قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"
ونجد أن كفارات الذنوب قد تكون خيارا من ثلاث كاطعام المساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة كما قال تعالى :
"لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم"
وتحدثت الموسوعة عن سبب تشريع الاختيار وهو مصلحة العباد فقالت :
"حكْمَةُ مَشْرُوعيَّة الاخْتيَار:
10 - شُرعَ الاخْتيَارُ لتَحْقيق مَصَالح الْعبَاد الَّتي هيَ غَايَةٌ منْ غَايَات الشَّريعَة، وَهَذه الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً فَرْديَّةً للْمُخْتَار نَفْسه أَوْ غَيْره عنْدَمَا يَكُونُ مَحَل الاخْتيَار قَاصرًا عَلَيْه لاَ يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْره. وَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الَّتي يَجبُ تَوَخّيهَا في الاخْتيَار مَصْلَحَةً جَمَاعيَّةً."
قطعا مصلحة الكفار ليست من ضمن غاية الاختيار لأنهم سيدخلون النار ولكن يمكن القول أن الغرض من أحكام الله التى تخير الإنسان بين أمور متعددة غاياتها مصلحة المسلم
وتحدثت الموسوعة عن أمثلة من الاختيارات فقالت :
مَوَاطنُ الْبَحْث:
11 - اخْتيَارُ الْمُسْتَنْجي بَيْنَ اسْتعْمَال الْمَاء وَغَيْره منْ أَدَوَات التَّطْهير، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الطَّهَارَة، بَاب الاسْتنْجَاء."
قطعا المستنجى وهو متطهر ليس له خيار لأن الله بين أن المطهر وهو الماء واجب إلا أن ينعدم وساعتها يحل الصعيد الطيب سواء حجارة مفتتة وهى التراب أو حجرة قطع أو شىء مما يصنع من التراب
وقالت:
"وَاخْتيَارُ الْمُنْفَرد بَيْنَ الْجَهْر وَالإْسْرَار في الصَّلَوَات الْجَهْريَّة، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة."
قطعا لا وجود لهذا الخيار فالله اختار فى الصلاة صوت لا جهرى ولا سرى وإنما وسط بينهما كما قال تعالى :
" ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
وقالت :
"وَاخْتيَارُ مَنْ رُخّصَ لَهُ في الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاَتَيْن بَيْنَ الْجَمْع وَعَدَمه ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة، بَاب صَلاَة الْمُسَافر."
ولا وجود لما يسمى جمع بين الصلاتين إلا فى حالة الجهاد والمرض إلا إذا امتد القتال أو الألم لوقت يستغرق الليل والنهار معا لأن المسلم فى تلك الحالات يكون مضطرا
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الَّذي قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَة في الصَّلاَة بَيْنَ السُّجُود حَالاً وَالإْرْجَاء، ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الصَّلاَة بَاب سُجُود التّلاَوَة."
ولا وجود لما يسمى بآيات السجود فليس فيها حديث مباشر من النبى(ص) وإنما كلها حكايات من الرواة وينسفها أن مشتقات كلمة سجد بالعشرات فى القرآن تم اختيار عدد قليل منها أقل من عشرين وفى القول الأشهر14 وترك الباقى حتى أنهم أخذوا كلمة واحدة سجدتين وتركوها نفسها فى موضعين وهى يسجدون والأغرب أن تكون آية مذكور فيها الركوع " فخر راكعا وأناب " سجدة وليس فيها لفظة من السجود
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْحَاجّ بَيْنَ الإْفْرَاد وَالتَّمَتُّع وَالْقرَان، وَاخْتيَارُهُ في فدْيَة حَلْق الشَّعْر بَيْنَ الصّيَام وَالصَّدَقَة وَالنُّسُك، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ الْحَلْق وَالتَّقْصير في التَّحَلُّل منَ الإْحْرَام، وَاخْتيَارُهُ بَيْنَ التَّعَجُّل في يَوْمَيْن – منْ أَيَّام منًى - وَبَيْنَ التَّأَخُّر، ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلكَ كُلَّهُ في كتَاب الْحَجّ.
وَاخْتيَارُ دَافع الزَّكَاة - عنْدَ الْبَعْض - إنْ لَمْ يَجد السّنَّ الْمَطْلُوبَةَ في زَكَاة الإْبل أَنْ يَدْفَعَ السّنَّ الأْدْنَى مَعَ دَفْع الْفَرْق - وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهمَ - أَوْ يَدْفَعُ السّنَّ الأْعْلَى مَعَ أَخْذ الْفَرْق. كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الزَّكَاة.
وَاخْتيَارُ الْمُسَافر بَيْنَ الصَّوْم وَالْفطْر، عنْدَ الْبَعْض، كَمَا ذَكَرُوا ذَلكَ في كتَاب الصّيَام. - وَاخْتيَارُ الْحَانث بَيْنَ الإْعْتَاق وَالْكسْوَة وَالإْطْعَام في الْكَفَّارَة كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلكَ في كتَاب الأْيْمَان."
والخطأ هو اختيارالمسافر بين الصوم والفطر وهو غير مختار لأن الله أوجب الفطرفقال " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر"
وقالت:
"وَاخْتيَارُ الزَّوْج في الطَّلاَق الرَّجْعيّ بَيْنَ إرْجَاع زَوْجَته أَوْ بَتّ طَلاَقهَا، وَاخْتيَارُ الزَّوْجَة الَّتي خُيّرَتْ بَيْنَ إيقَاع الطَّلاَق وَعَدَمه كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الطَّلاَق منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغير عنْدَ انْتهَاء مُدَّة الْحَضَانَة أَحَدَ وَالدَيْه ليَكُونَ مَعَهُ - عنْدَ الْبَعْض - كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْه في كتَاب الْحَضَانَة منْ كُتُب الْفقْه."
والصغير ليس مخير بين أمه وابيه فى الحضانة فالحضانة للوالد حق أصيل إلا أن يتنازل عنه بدليل أن المرأة لها ألا ترضعه كما قال تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" هنا المرضع له هو الوالد وليس الوالد وهو ما يعنى أن الحضانة حقه وحده ولو كانت لها الحضانة لكان واجبا عليها إرضاعه دون غيرها
وقالت :
"وَاخْتيَارُ صَاحب الْحَقّ بَيْنَ مُطَالَبَة الأْصيل أَو الْوَكيل، أَوْ مُطَالَبَة أَيّ الْكَفيلَيْن شَاءَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْوَكَالَة، وَفي كتَاب الْكَفَالَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الصَّغيرَة الْمُتَزَوّجَة حينَ بُلُوغهَا بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْبُلُوغ منْ كُتُب الْفقْه."
وأساسا الطفلة لا تزوج فى طفولتها ولا تخطب لأن الزواج للعاقلين والعاقلات وهم المسلمون والمسلمات أى الطيبون والطيبات بينما سمى الله الأطفال سفهاء أى مجانين فقال " ولا تؤتوا السقهاء أموالكم "
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الأْمَة الْمُتَزَوّجَة إذَا عَتَقَتْ بَيْنَ الْبَقَاء عَلَى النّكَاح أَوْ فَسْخه كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في خيَار الْعتْق منْ كُتُب الْفقْه. وَالاخْتيَارُ يُبْحَثُ أَيْضًا " في الْعَيْب وَفي تَفَرُّق الصَّفْقَة وَغَيْرهَا منَ الْخيَارَات الْعَقْديَّة."
والأمة ليس لها حق الاختيار بعد تحررها لأن حق الطلاق لزوجها ولو كان عبدا وليس لها ولذا تبدا آيات الطلاق بأقوال مثل " واذا طلقتم "
وقالت :
وَاخْتيَارُ مَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الأْخْذ بالشُّفْعَة وَالتَّرْك كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الشُّفْعَة منْ كُتُب الْفقْه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام في الأْرَاضي الْمَفْتُوحَة عَنْوَةً بَيْنَ قسْمَتهَا وَوَقْفهَا كَمَا ذَكَرَ ذَلكَ الْفُقَهَاءُ في كتَاب الْجهَاد بَاب الْغَنَائم.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ التَّنْفيل وَعَدَمه في الْجهَاد كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَابه.
وَاخْتيَارُ الإْمَام بَيْنَ الإْجَابَة إلَى الْهُدْنَة وَعَدَمهَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في كتَاب الْجهَاد منْ كُتُب الْفقْه."
وتلك الاختيارات ليست اختيارات لوجود النصوص فقد أوقف الله قسمة الأرض بقوله تعالى : ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ولا وجود للنفل فقد حلت محله الغنيمة وتقسيمها فلا يجوز اعطاء أحد فوق حقه المساوى للمجاهدين الأخرين وإلا استحال القتال إلى عملية بلطجة وقساوة قلب وسلب ونهب للحصول على أكبر كم من الغنائم
وقالت :
"وَاخْتيَارُ الْقَاضي الْعُقُوبَةَ الرَّادعَةَ في التَّعْزير كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ في بَاب التَّعْزير منْ كُتُب الْفقْه. "
ولا وجود للتعزير فى كتاب الله فكل الجرائم محدد عقوباتها فى القرآن وما ليس له عقوبة كما يزعمون فلا يمكن اختراع عقوبة من عند البشر لأنها هذا اشراك للنفس مع الله فى التشريع