الغلول في الإسلام

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
3,010
الإقامة
مصر
الغلول في الإسلام
ليس لنبى(ص)الغلول
وضح الله للمؤمنين أن النبى أى نبى لا يمكن أن يغل والمراد يسرق من الغنيمة أو غيرها مهما حدث وأن من يغلل أى من يسرق من الغنيمة أو غيرها يأت بما غل يوم القيامة والمراد يحضر بذنب السرقة فى كتابه يوم البعث
وفى هذا قال تعالى:
"وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة "
الغلول في الفقه :
الغلول عند القوم هو
أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل وبكلام أخر :
الخيانة من الغنيمة قبل حوزها حيث يخفي الخائن ما أخذ
وفى تعريف أخر :
كتم الآخذ ما أخذه من الغنيمة، فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة.
وعند الفقهاء كما في كتاب الله :
الغلول محرم لقوله تعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}
ومن أدلتهم من الأحاديث التالى :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها رده فيه"
والحديث نجده غريبا فهو يتحدث عن الزنى ثم يدخل إلى الأمور الحربية المالية
عقوبة الغال:
اختلف الفقهاء في عقوبة الغال الجسدية إلى أراء :
الأول وعليه الجمهور الذين قالوا :
"الغال من الغنيمة يعزر ولا يقطع لأن له حقا في الغنيمة، فيكون ذلك مانعا من قطعه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فأشبه ما لو سرق من مال مشترك بينه وبين غيره.
الثانى يقطع إذا سرق نصابا بعد الحوز فوق منابه من الغنيمة
كما اختلفوا في المال المسروق من الغنيمة إلى آراء هى :
الأول :
وهو رأى الجمهور :
لا يحرق رحل الغال ولا متاعه؛ لأن الإحراق إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
الثانى :
من غل من الغنيمة حرق رحله كله ومتاعه كله، إلا المصحف وما فيه روح،
ودليل القوم هو :
الحديث المنسوب للنبى(ص):
"إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"
والحق أن الغلول جريمة سرقة مال ومن ثم عقوبته :
قطع يديه
ما يؤخذ من الغنيمة ولا يعتبر غلولا:
الغلول يكون بعد انتهاء الحرب بانتصار المسلمين وأما ما يحدث أثناء الحرب من أمور محددة مثل :
أن يأكل المجاهد من طعام الكفار الموجود في الميدان لعدم وجود أكل معه أو لأنه إذا تركه سيفسد ويرمى
أن يشرب من مشروباتهم الموجودة في الميدان وهى السوائل التى ليست خمرا
أن يطعم المجاهد حيوانه من أكل أو علف الكفار المحاربين لعدم وجود أكل للحيوان معه
أن يأخذ حيوان للركوب بدلا من حيوانه النافق أو المجروح أو لأنه تعب من السير
أن يلبس من ملابس الكفار إذا كانت ملابسه قد تهرئت أو احترقت أو امتلئن بالدماء وألأوساخ في ميدان القتال
أن يأخذ سلاح الكافر وذخائره لعدم وجود سلاح معه أو لأن سلاحه فسد بسبب كثرة الاستخدام أو الفقد أو ما شابه
وما استدل له الفقهاء منه حديث :
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: أصبنا جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله مبتسما. "
قطعا هذا كلام لم يحدث لأن جراب الشحم أكثر مما يحتاجه مقاتل واحد ومن ثم لم يكن النبى (ص) ليبتسم له وإنما سينكر عليه ويأمره بأخذ حاجته منه ويترك بقيته
كما استدلوا بحديثين مناقضين للأول وهما:
حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف
وحديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه
فهنا الأخذ على مقدار الحاجة وليس اكثر
ما فضل مما أخذه قبل القسم :
المراد أن من اخذ طعام زائدا أو لبسا أو سلاحا فبقى منه شىء أو بقى هو بعد انتهاء القتال يجب على المجاهد رده قبل القسمة
وهذا من باب قوله تعالى :
" اعدلوا هو أقرب للتقوى "
وقد استدل القوم على وجوب الرد بأحاديث منها :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
أدوا الخيط والمخيط
عن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رجالنا وأخرجتنا منه مملأة
والحديثان متعارضات فالأول يوجب رد كل شىء والثانى يبيح اليسير كمما قالوا مع أنه ليس يسير لأن الأخرجة ممتلئة
سهم الغال:
اختلف القوم في سهم الغال فبعضهم :
يجعل الغال يستحث سهمه من الغنيمة
والبعض الأخر حرم عليه سهمه
والحق امن هناك حالين :
الأول الغال الذى أصر على غلوله ولم يتب من أخذه برده أو قيمته وهذا يحرم منه لأنه كفر
الثانى الغال الذى تاب من غلوله فرد ما أخذ أو قيمته واستغفر الله لذنبه فهذا يستحق سهمه في الغنيمة وفى هذا قال تعالى :
"وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ"
وحكى الفقهاء حكاية تبين أ دولة المسلمين فوضى بلا كتابة تحكم ما يعطى وما يؤخذ وأسماء الآخذين والمعطين وهى :
"روى حوشب قال: غزا الناس الروم وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل مائة دينار، فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس، تقدم فأتى عبد الرحمن فقال: قد غللت مائة دينار فاقبضها، قال: قد تفرق الناس، فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة، فأتى معاوية فذكر ذلك فقال مثل ذلك، فخرج وهو يبكي، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال: ما يبكيك؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك فأعطه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن الله يقبل التوبة عن عباده، فقال معاوية: أحسن والله، لأن أكون أنا أفتيت بذلك خير من أن يكون لي أحسن شيء امتلكت"
وهى حكاية خرافية لأن الله طالب المسلمين بكتابة كل شىء قل او كثر من الحقوق ولم يستثن سوى التجارة الحاضرة حيث يسلم الثمن وتسلم البضاعة في نفس الوقت وذلك لحفظ حقوق الناس أيا كانت
 
عودة
أعلى