الضرب فى الفقه

رضا البطاوى

عضو فعال
المشاركات
2,821
الإقامة
مصر
الضرب فى الفقه
الضرب المراد فى الفقه على أنواع متعددة منها :
الضرب بمعنى إيلام المضروب
السير فى الأرض بحثا عن الرزق
عمل النقود
السفر لقتال العدو
التضعيف فيما يسمى جدول الضرب
الدق على الدفوف
وفى مادة ضرب فى الموسوعة الفقهية الكويتية تحدثوا عن هذا المعانى فقالوا :
" - يطْلق الضّرْب لغةً على معانٍ، منْها: الإْصابة بالْيد أو السّوْط أوْ بغيْرهما، يقال: ضربه بيده أوْ بالسّوْط يضْربه ضرْبًا: علاه به، والسّيْر في الأْرْض ابْتغاء الرّزْق أو الْغزْو في سبيل اللّه، وصياغة النّقود، وطبْعها، وتضْعيف أحد الْعدديْن بالآْخر ، ومعانٍ أخْرى، منْها ضرْب الدّفّ. ولا يخْرج الْمعْنى الاصْطلاحيّ للضّرْب عنْ هذه الْمعاني اللّغويّة."
وتحدثت الموسوعة الكويتية عن الكلمات المشابهة فى المعنى لبعض تلك المعانى فذكرت التالى :
"أ - التّأْديب:
2 - التّأْديب مصْدر أدّبه تأْديبًا: إذا عاقبه على إساءته بالضّرْب، أوْ بغيْره.
ب - التّعْزير:
3 - التّعْزير: عقوبةٌ غيْر مقدّرةٍ شرْعًا تجب حقًّا للّه أوْ لآدميٍّ في كل معْصيةٍ ليْس فيها حدٌّ ولا كفّارةٌ غالبًا
ج - الْقتْل:
4 - الْقتْل إزْهاق الرّوح بالضّرْب أوْ بغيْره"
وتحدثت الموسوعة عن الضرب بمعنى الإيلام فقسمت الضرب إلى حرام مثل ضرب البرىء دون صدور حكم ضده وإلى حلال كضرب الزناة وضرب المرأة التى يخاف نشوزها فقالت :
"5 - تخْتلف أحْكام الضّرْب باخْتلاف الْمعاني الّتي يطْلق عليْها:
فالضّرْب بالسّوْط أو الْيد، أوْ بغيْرهما: يخْتلف باخْتلاف سببه، وتعْتريه الأْحْكام التّالية: فتارةً يكون حرامًا، كضرْب الْبريء، وتارةً يكون واجبًا، كضرْب شارب الْمسْكر، والزّاني غيْر الْمحْصن لإقامة الْحدّ عليْهما، وضرْب الْقاذف بطلب الْمقْذوف، باتّفاق الْفقهاء، وبدون طلبه - أيْضًا - عنْد بعْضهمْ، وضرْب ابْن عشْر سنين لترْك الصّلاة، ونحْوها.
وتارةً يكون جائزًا كضرْب الزّوْج زوْجته لحقّه، كالنّشوز وغيْره، وضرْب الْمعلّم الصّبيّ للتّعْليم، وضرْب السّلْطان من ارْتكب محْظورًا لا حدّ فيه، ولا كفّارة، على خلافٍ بيْن الْفقهاء في الْوجوب والْجواز."
والأخطاء فى هذا الكلام هى :
ضرب الطفل على الصلاة لحديث :
" علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"
والطفل ليس مكلفا حتى يتم ضربه وهذا الحديث رغم شهرته فإنه عند أهل الحديث غير صحيح ففى أسانيد رواياته داود بن المحبر قال عنه ابن حجر متروك وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف وقال عنه البخاري لم يصح حديثه وعبد الملك بن الربيع قال عنه ابن حبان منكر الحديث جدًا وقال ابن القطان الفاسي: لم تثبت عدالته وسوار بن داود المزني، مختلف عليه، فالعقيلي يصفه بـلين وحديثه ليس يُروى عن وجهٍ يثبت وقال عنه ابن حبان: يُخطئ، وذكره في المجروحين، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وليث بن أبي سليم، أحد ناقلي الحديث قال فيه البخاري: كان ابن حنبل يقول "ليث لا يفرح بحديثه" وقال يحيى بن معين منكر الحديث وثوير يقول عنه الثوري: ركن من أركان الكذب
وهو يتناقض مع حديث أخر وهو :
"الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"
والعقاب على ترك الصلاة يكون فى سن التكليف وهو سن العقل وهو الإدراك
وتحدثت الموسوعة عن آلة الضرب فقالت :
" أداة الضّرْب:
6 - لا خلاف بيْن الْفقهاء في أنّ الضّرْب في الْحدود يكون بالسّوْط إلاّ حدّ الشّرْب، فقد اخْتلفوا فيه، فذهب بعْضهمْ إلى أنّه يضْرب بالسّوْط، كما يضْرب أيْضًا بالنّعال والأْيْدي وأطْراف الثّياب، واسْتدلّوا بما ورد منْ حديث أبي هريْرة قال: أتي النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم بسكْران فأمر بضرْبه، فمنّا منْ يضْربه بيده، ومنّا منْ يضْربه بنعْله، ومنّا منْ يضْربه بثوْبه .
وذهب آخرون إلى أنّه يتعيّن السّوْط، وقالوا: يفْهم منْ إطْلاق الْجلْد الضّرْب بالسّوْط، ولأنّه صلّى اللّه عليْه وسلّم جلْدٌ في الْخمْر . كما أمر اللّه بجلْد الزّاني، فكان بالسّوْط مثْله، والْخلفاء الرّاشدون ضربوا بالسّوْط فكان ذلك إجْماعًا.
أمّا الضّرْب للتّعْزير، أو التّأْديب فيكون بالسّوْط والْيد، وأمّا ضرْب الصّبيّ في التّأْديب فليْس للْوليّ الضّرْب بسوْطٍ ونحْوه، وإنّما يضْرب بيدٍ، ولا يجاوز ثلاثًا، وكذا: الْمعلّم والْوصيّ لقوْله صلّى اللّه عليْه وسلّم لمرْداسٍ الْمعلّم: إيّاك أنْ تضْرب فوْق الثّلاث، فإنّك إنْ ضربْت فوْقثلاثٍ اقْتصّ اللّه منْك ."
قطعا الضرب يكون بأداة مقننة وليس بالسوط أيا كان أو الأيدى أو الملابس أو سواهم وإنما هى مجلدة لا تجرح ولا تكسر العظام ويكون عدد الضربات محدد كما فى العقوبات التى أوجبها الله بالجلد وهى الزنى ورمى المحصنات وكل شهادة زور أخرى
وتحدثت عن شروط المجلدة تحت اسم السوط فقالت :
"صفة سوْط الضّرْب:
7 - يكون سوْط الضّرْب في الْحدود والتّعازير وسطًا بيْن قضيبٍ، وعصًا، ورطْبٍ، ويابسٍ، لما روي: أنّ رجلاً اعْترف على نفْسه بالزّنا في عهْد رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فدعا له رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم بسوْطٍ فأتي بسوْطٍ مكْسورٍ فقال: فوْق هذا، فأتي بسوْطٍ جديدٍ لمْ تقْطعْ ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوْطٍ قدْ ركب به ولان، فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم فجلد .
وكذلك الضّرْب يكون وسطًا، لا شديدًا فيقْتل، ولا ضعيفًا فلا يرْدع، لأنّ الْمقْصود تأْديبه، لا قتْله"
بالقطع لا وجود للضرب بالعصى والقضبان وإنما هى مجلدة لأن العصى والقضبان تجرح وتكسر نظرا لتعدد استداراتها وصلابتها وإنما الضرب يكون بأداة كما سبق القول :
لا تجرح ولا تكسر وإنما تؤلم
وتحدثت عن كيفية ضرب المعاقب حيث قالت :
"كيْفيّة الضّرْب:
8 - يفرّق الضّرْب على الأْعْضاء، فلا يجْمع على عضْوٍ واحدٍ، ويتّقي الْمقاتل، كالْوجْه، والرّأْس، والنّحْر، والْفرْج."
قطعا الضرب يكون على أماكن مختلفة لأن تكرار الضرب على موضع واحد إما ينتج عنه الجروح وإما ينتج عنه عدم الإحساس الألم بعد عدة ضربات قليلة لا تزيد على العشر حيث يؤدى التكرار إلى حالة من الخدر وهو عدم الاحساس فى المكان
ومن ثم ينوع الضرب على الأماكن خاصة الأيدى والأرجل والإليتين ويمنع الضرب على أماكن كالرقبة والوجه والصدر والبطن وأعضاء التبول والتبرز لأسباب متعددة كعدم التشويه وعدم قتل المضروب وعدم افساد أجهزته التى تجعله يعيش وفى حالات المرضى الذين لديهم أمراض لا تشفى يتم تفريق الضربات على أيام متعددة أو يتم الجلد بفروع صغيرة مرة واحد أو عدة مرات حفاظا على حياتهم
وتحدثت عن قوة الضربات فقالت :
"وأشدّ الضّرْب في الْحدود: ضرْب الزّاني، ثمّ ضرْب حدّ الْقذْف، ثمّ ضرْب حدّ الشّرْب، ثمّ ضرْب التّعْزير وإلى هذا ذهب الْحنابلة. وقال الْحنفيّة: أشدّ الضّرْب: ضرْب التّعْزير؛ لأنّه خفّف عددًا فلا يخفّف وصْفًا، ثمّ ضرْب حدّ الزّنا لثبوته بالْكتاب، ثمّ حدّ الشّرْب لثبوته بإجْماع الصّحابة، ثمّ ضرْب حدّ الْقذْف لضعْف سببه لاحْتمال صدْق الْقاذف ، وقال مالكٌ: كلّها واحدٌ؛ لأنّ اللّه تعالى شأْنه أمر بجلْد الزّاني، والْقاذف أمْرًا واحدًا، والْمقْصود منْها واحدٌ، وهو الزّجْر فيجب تساويها في الصّفة"
قطعا الضربات يجب أن تكون واحدة القوة فى كل الذنوب وفى حالة المرضى فقط تكون هينة اقتداء بأمر الله لأيوب(ص) بالضرب بفروع صغيرة وفى هذا قال تعالى :
"وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ"
وتحدثت الموسوعة عن ضرب الزوجات اللاتى يخاف نشوزهن فقالت :
" ضرْب الزّوْجة:
9 - يجب في ضرْب الزّوْجة للنّشوز أوْ لغيْره: أنْ يكون الضّرْب غيْر مبرّحٍ، ولا مدْمٍ، وأنْ يتوقّى الْوجْه، والأْماكن الْمخيفة، ولا يضْربها إلاّ لما يتعلّق بحقّه كالنّشوز، فلا يضْربها لحقّ اللّه عنْد جمْهور الْفقهاء، كترْك الصّلاة."
والخطأ هنا هو أن الزوج يضرب زوجته من أجل حقه هو وليس حق الله وكل الحقوق هى حقوق الله ولا يتم ضرب الزوجة إلا بعصيانها لأمر من أوامر الله والتى تخفى على عامة الناس مثل امتناعها عن تنظيف نفسها من الحيض أو من غيره ومثل امتناعها عن الحديث مع والديها أو والديه ومثل سلاطة لسانها عليه وعلى من فى البيت
ولو كان الضرب على عدم الجماع كما يعتقد الكثيرون فلماذا أمره الله بهجر المضاجع والذى يعنى عدم جماعها ؟
وتحدثت الموسوعة عن ضرب النقود وهو سك النقود فقالت :
"ضرْب الدّراهم:
10 - ضرْب الدّراهم من الْمصالح الْعامّة الْمنوطة بالإْمام فليْس للأْفْراد ضرْبها، لما يترتّب على ذلك منْ مخاطر الْغشّ، ومنع الإْمام أحْمد من الضّرْب بغيْر إذْن الإْمام، لما في ذلك من الافْتيات عليْه."
وضرب النقود هو :
صناعة الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة كعملات للشراء وهو أمر واجب على دولة المسلمين ولا يجوز فيها التعامل بالنقود الورقية لأنها بلا قيمة تذكر وإنما الدنانير والدراهم هى لحفظ قيمة مال الناس معهم وليس لحفظها لصالح من يحكمون بتخزين الذهب والفضة فى أماكن معينة أو تحويلها لعملات أجنبية واستثمارات كما يقال للناس
كما تحدثت الموسوعة ضرب الدفوف فقالت :
"ضرْب الدّفّ:
11 - يجوز ضرْب الدّفّ لعرْسٍ وختانٍ وعيدٍ ممّا هو سببٌ لإظْهار الْفرح ، لحديث عائشة - رضي اللّه عنْها -: قالتْ: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم: أعْلنوا هذا النّكاح، واجْعلوه في الْمساجد، واضْربوا عليْه الدّفوف
وعنْ عائشة رضي اللّه عنْها أنّها زفّت امْرأةً إلى رجلٍ من الأْنْصار فقال نبيّ اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم: يا عائشة ما كان معكمْ لهْوٌ؟ ، فإنّ الأْنْصار يعْجبهم اللّهْو
وحديث: فصْل ما بيْن الْحلال والْحرام الدّفّ والصّوْت وعنْ عائشة - رضي اللّه عنْها -: أنّ أبا بكْرٍ دخل عليْها وعنْدها جاريتان في أيّام منًى: تدفّفان وتضْربان، والنّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم متغشٍّ بثوْبه، فانْتهرهما أبو بكْرٍ، فكشف النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم عنْ وجْهه، فقال: دعْهما يا أبا بكْرٍ، فإنّها أيّام عيدٍ"
وضرب الدف مباح هو والغناء ما دام لخير والأحاديث السابقة تخالف القرآن فى المساجد لأنها بنيت للصلاة وهى ذكر اسم الله والمراد قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
وحديث الغناء بغناء يوم بعاث باطل فلا يمكن أن يسمح النبى(ص)به لأنه يثير الأحقاد والضغائن بين الناس فهو باطل وإنما المباح الغناء بكلام طيب فيه خير وفى هذا قال تعالى :

" وقولوا للناس حسنا "
 
عودة
أعلى